إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • اختياره هو
    مشرف
    • 23-06-2009
    • 5310

    زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

    زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

    في زكاة الفطرة



    زكاة الفطر

    وأركانها أربعة : الأول: في من تجب عليه

    تجب الفطرة بشروط ثلاثة:
    الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
    الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ. ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.
    الثالث: الغنى، فلا تجب على الفقير وهو الذي لا يملك قوته وقوت عياله، ولا يقدر على توفير قوته وقوت عياله كله.
    ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعاً على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله، فرضاً أو نفلاً، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، مسلماً أو كافراً.
    والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه، ولو أسلم سقطت عنه.
    مسائل ثلاث:
    الأولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنياً وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت، وكذا التفصيل لو ملك مملوكاً أو ولد له.
    الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.
    الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
    فروع:
    الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه، أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.
    الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.
    الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص، وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.
    الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت ولا تجب على الورثة. ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له، ولو مات الواهب كانت على الورثة.

    الثاني: في جنسها


    والضابط: إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط.
    ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
    والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ثلاثة أرباع الكيلو غرام، والصاع ثلاث كيلوغرامات.

    الثالث: في وقتها

    وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة - ووقتها إلى الزوال - وقد عزلها أخرجها واجباً بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداءً. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن.
    ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.

    الرابع: في مصرفها


    وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
    ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

    من كتاب شرائع الاسلام الجزء الثاني للامام احمد الحسن اليماني (ع).
    السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

  • عبدالله المحمدي
    عضو جديد
    • 23-09-2008
    • 82

    #2
    رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

    جزاكم الله خيرا

    لم افهم هذه الجمله {وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن}
    أشهد ان لا اله الا الله
    وأشهد ان محمدا رسول الله
    وأشهد ان عليا والائمة من ولده حجج الله
    وأشهد ان احمد والمهديين من ولده حجج الله

    Comment

    • واثق_الحسيني
      مشرف
      • 28-04-2012
      • 413

      #3
      رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المحمدي مشاهدة المشاركة
      لم افهم هذه الجمله {وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن}
      معنى العبارة: ان زكاة الفطرة بعد عزلها يجب ان تعطى الى مستحقها, فان ابقاها الدافع عنده ولم يوصلها الى المستحق مع وجوده كالذي يتمكن من ايصالها الى بيت المال ولكنه اخر ذلك ,فان تلفت كان ضامنا لها اي يدفع بدلها لانه قد فرط في ايصالها , وان اخر دفعها بسبب عدم وجود المستحق مثلا او لصعوبة الوصول اليه فلو تلفت في هذه الحالة لم يجب عليه الضمان .

      Comment

      • عبدالله المحمدي
        عضو جديد
        • 23-09-2008
        • 82

        #4
        رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

        جزاك الله خيرا اخي الكريم واثق الحسيني.
        أشهد ان لا اله الا الله
        وأشهد ان محمدا رسول الله
        وأشهد ان عليا والائمة من ولده حجج الله
        وأشهد ان احمد والمهديين من ولده حجج الله

        Comment

        • أم رقية
          عضو جديد
          • 16-05-2013
          • 68

          #5
          رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

          احسنت اخي الكريم
          جزاك الله خيرا

          Comment

          • mowalli13
            عضو جديد
            • 03-08-2012
            • 21

            #6
            رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

            بسم الله الرحمن الرحيم
            والحمد لله رب العالمين
            اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
            السلام عليكم سيدي ومولاي احمد الحسن ورحمة الله وبركاته
            السلام عليكم سادتي الانصار ورحمة الله وبركاته >>
            تقبل الله اعمالكم و تبثكم الله على نصرة قائم ال محمد
            -- ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، --- هل معنى هدا ان زكاة الفطر لا تعطى الا للانصار فقط

            Comment

            • منتظرون
              عضو جديد
              • 23-06-2012
              • 55

              #7
              رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

              اللهم صل على محمد وعلى ال بيت محمد الطيبين الطاهرين الائمة والمهديين
              اخواني الاطهار رمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم بهذا الشهر الكريم

              اخوان قرأت في احد المواضيع التي كانت في قسم الاسئلة الفقهية وكان سؤال لاحد الاخوه بخصوص زكاة الفطرة وكان هذا جواب الاخ واثق الحسيني ( زكاة الفطرة يجب عليك ان تدفعها عن نفسك وعن عيالك حتى الطفل الرضيع ولو كان عمره يوم واحد عند وقت وجوبها .)

              ولكن في هذا الموضوع ومن خلال الاحكام الي نقلت من الامام احمد الحسن ع
              كان هذا الجواب ( التكليف، فلا تجب على الصبي )

              فياريت احد الاخوة يوضح لنا هذه النقطة لاني لم افهم ماهو الاختلاف هنا
              وجزاكم الله خير الجزاء

              Comment

              • أنصاري 313
                مشرف
                • 04-01-2013
                • 99

                #8
                رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
                ما فهمته هو أن زكاة الفطرة لا تجب على المؤمن الصبي أن يدفعها ولكن يجب على المعيل أن يدفع عنه زكاة الفطرة

                Comment

                • أم رقية
                  عضو جديد
                  • 16-05-2013
                  • 68

                  #9
                  رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منتظرون مشاهدة المشاركة
                  اللهم صل على محمد وعلى ال بيت محمد الطيبين الطاهرين الائمة والمهديين
                  اخواني الاطهار رمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم بهذا الشهر الكريم

                  اخوان قرأت في احد المواضيع التي كانت في قسم الاسئلة الفقهية وكان سؤال لاحد الاخوه بخصوص زكاة الفطرة وكان هذا جواب الاخ واثق الحسيني ( زكاة الفطرة يجب عليك ان تدفعها عن نفسك وعن عيالك حتى الطفل الرضيع ولو كان عمره يوم واحد عند وقت وجوبها .)

                  ولكن في هذا الموضوع ومن خلال الاحكام الي نقلت من الامام احمد الحسن ع
                  كان هذا الجواب ( التكليف، فلا تجب على الصبي )

                  فياريت احد الاخوة يوضح لنا هذه النقطة لاني لم افهم ماهو الاختلاف هنا
                  وجزاكم الله خير الجزاء
                  السلام عليكم ورحمة الله

                  الصبي غير مكلف ان يدفع زكاة الفطر عن نفسه لكن من يعوله كالاب او العم او ولي الامر كائنا من كان ممن هذا الصبي تحت اعالته يجب ان يدفعها عنه
                  فالزوجة مثلا غير مكلفة ان تدفع الزكاة عن نفسها حتى وان كانت غنية لكن زوجها مكلف بدفع زكاة الفطر عنها وكذا الضيف
                  الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.
                  الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه،
                  كالضيف الغني والزوجة
                  شرائع الاسلام الجزء 2

                  Comment

                  • راية اليماني
                    مشرف
                    • 05-04-2013
                    • 3021

                    #10
                    رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                    الى الاخ اختياره هو
                    هل ممكن توضيح ما نقلته من شرائع الاسلام لان اللغة العربية الفصيحة و المصطلحات الدينية تصعب علينا
                    نحن الانصار الذين لم نتفقه في اللغة العربية
                    و ان لم تستطيعوا الشرح فارجو ان يقوم احدهم بالشرح المفصل للمسألة

                    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                    Comment

                    • راية اليماني
                      مشرف
                      • 05-04-2013
                      • 3021

                      #11
                      رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                      السلام عليكم انصار الله و رحمة الله و بركاته

                      فيما لو كان الرجل الذي يصرف على العائلة عاطل عن العمل و يعطيه شهريا ابوه او عمه اي ابو الزوجة فهل توجب عليه زكاة الفطرة ؟

                      و الحمدلله وحده وحده وحده

                      Comment

                      • اختياره هو
                        مشرف
                        • 23-06-2009
                        • 5310

                        #12
                        رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                        تقبل الله اعمالكم
                        السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

                        Comment

                        • نجمة الجدي
                          مدير متابعة وتنشيط
                          • 25-09-2008
                          • 5278

                          #13
                          رد: زكاة الفطر ـ وقتها مقدارها وعلى من تجب ـــ احكام الامام احمد الحسن ع

                          تقبل الله اعمالكم
                          قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار

                          Comment

                          Working...
                          X
                          😀
                          🥰
                          🤢
                          😎
                          😡
                          👍
                          👎