إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • هيئة الاشراف العلمي للحوزة
    هيئة الاشراف العلمي العام على الحوزات المهدوية
    • 07-02-2012
    • 74

    عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    هذه الصفحة مخصصة للدروس المكتوبة لــ
    المادة :
    عقائد : عقائد الامامية للمظفر
    المرحلة : الاولى
    المدرس : شيخ علاء
    Last edited by اختياره هو; 04-09-2012, 14:30.
  • علاء السالم
    مشرف الساحة الفقهية
    • 01-01-2012
    • 290

    #2
    رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة



    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
    * * *
    طريقة تدريس الكتاب:
    1- طريقة التدريس المقارن .. بمعنى أن يُطرحما أوضحه الشيخ المظفر على أساس انه عقيدة للشيعة، ومقارنته بالحق الذي بينه آلمحمد (ع)، في مواضع المخالفة لهم.
    2- ولما كان ما بينوه خاف بالنسبة لنا، فما ليس عندنا فيه إحكام من قائم آل محمد (ع) سنقوم بتسجيل السؤال عنه وانتظار إجابتناعليه من قبله أرواحنا فداه.
    3- اغلب مواضيع الكتاب سيتم التطرق لهابحسب الإمكان إن شاء الله، باستثناء موضوع التقليد أو العقيدة في التقليد كما صوروها، باعتبار أنّ هذا الموضوع سيفرد له درس خاص به. كما أنّ بعض المباحث التي لا علاقة لها بالعقائد ربما يعوض عنها بتوضيح أكثر لمباحث مهمة قد تحتاج أكثر منحصة درسية.
    4- ما يتم طرحه في درس العقائد سيكون بشكل وسطي إن شاء الله يناسب الدراسة المقارنة في المرحلة الأولى، وتقع هذه الوسطية بين جانب التوسع والعمق الذي يناسب مراحل متقدمة في دراسة العقائد، أوجانب الإيجاز المفرط الذي يبقى فيه الأمر مبهما أو غير واضح. وها هنا شيء: ليس كلما يكتب أو يقال في الدرس مطالب به الطالب في امتحانه وسيرى الإخوة عبارة (للاطلاع فقط) قبال الفقرات التي لا يطالبون بها وإنما وضعتها لمن يريد الاستزادة.
    5- أسعى إن شاء الله أن أبين كل ما هو هم في عبارة الشيخ المظفر في الكتاب، بحيث ستكون مفهومة عند قراءتها من قبل الإخوة، وبعد ذلك لا تبقى حاجة لإعادة تطبيق ما تبين على عبارة الكتاب كما هو لمعهود في الدراسات الحوزوية.
    6- قد يتم التعرض أثناء الدرس إلى مفاهيم ات أهمية وتنفع المؤمن في سيره مع خليفة الله في أرضه .. ليس بالضرورة يكون لها بحث فصيلي، إنما بنحو الإشارة لغرض التنبيه وإلفات المؤمنين.
    7- ستوضع اسئلة بعد الانتهاء من كل فقرة من فقرا الكتاب لتنفع الاخوة في معرفة المهم بعد نهاية كل موضوع وتعينهم لمعرفة اسئلة الامتحان ان شاء الله تعالى.
    * * *

    النص:
    تمهيـد
    1 - عقيدتنا في النظر والمعرفة
    نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه، ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا، قال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق). وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: (قالوا بل نتبع ما ألفينا عليهآباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا). كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: (إن يتبعون إلا الظن).
    وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته. ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا.
    وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير وإتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول.
    فلا يصح - والحال هذه - أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين. بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته
    (1) المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا.
    وبالاختصار عندنا هنا إدعاءان:
    (الأول) وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائدولا يجوز تقليد الغير فيها.
    (الثاني) إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. وليس معنى الوجوب العقلي إلاإدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات.
    * هامش *
    (1) ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات، فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرهما لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر، ويجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحة قوله كالأنبياء والأئمة، وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل كان اعتقادنا فيها مستندا إلى ما هو المأثور عنأئمتنا من صحيح الأثر القطعي.
    ** ** **
    البيـــــــــــــــــــان:
    علم العقائد أو الكلام: هو العلم الذي يتطرقون فيه إلى بحث ما يرتبط بالخالق وصفاته وما يجب الاعتقاد به بشكل عام. وقد اعتاد علماء الكلام أن يبتدئوا بحثهم العقائدي بتحديد الموقف من المعرفة بأصول الدين وأدوات تلك المعرفة الدينية وتحديد ملامح المنهج المتبع في تحصيلها. وأهم المناهج التي تطرح في تحصيل المعرفة بشكل عام هي:
    1- المنهج المادي (التجريبي): الذي يعتمد التجربة منهجا حصرياً في المعرفة.
    2- المنهج العقلي: أي أن طريق المعرفة عقلي. وتبعاً لاختلاف مقدمات الأدلة العقلية تختلف الأدلة نفسها بل المنهج نفسه، فكان للفلاسفة منهجهم المعرفي الذي يختلف عن منهج المتكلمين، وهكذا.
    3- المنهج الشهودي: المعتمد على طرق الكشف والشهود كما يسمونها والتي يعتمدها علماء العرفان ومن هو على طريقتهم.
    4- المنهج النصي: المعتمد على أن المعرفة تؤخذ من النص الديني. ولكن وفق منهج يتعامل أصحابه مع ظاهر النص الديني وفق ما يتوصلون إليه بفهمهم.

    اعتماد المنهج العقلي في المعرفة الدينية:
    والآن، لو أردنا أن نحدد المنهج المعرفي المعتمد في تحصيل معارف العقيدة، ونسأل عما انتهى إليه الشيخ المظفر، وأي منهج يرى أن الشيعة تعتمده ؟؟ لعرفنا انه المنهج العقلي. ولذا فهو يرى أن المعرفة واجبة عقلاً (أي يجب على الإنسان تحصيل المعرفة بالخالق وكل ما يرتبط بها عقلاً). وأما ما ورد في الكتاب والسنة من حث على المعرفة الدينية وضرورتها فهي بنظرهم مؤيدات لما أوجبه العقل. والوجوب العقلي: يعني الإدراك المستند إلى عقل الإنسان. في قبال الوجوب الشرعي: الذي يستند إلى آية من كتاب الله أو رواية.
    أما كيف حكم العقل وأدرك وجوب المعرفة (كوجوب معرفة الله ومعرفة صدق النبي حين ابتداء دعوته) بنظرهم ؟ فلأحد أمرين:
    الأول: وجوب دفع الضرر المحتمل، بتصوير: انه مع عدم طلب المعرفة يحتمل الإنسان الضرر في الآخرة، ودفع الضرر المحتمل إذا كان كبيرا واجب عقلا فيكون طلب المعرفة واجبا عقلا لدفع ذلك الضرر المحتمل. ويعبر بعضهم عن هذا الدليل العقلي بغريزة طلب المنفعة ودفع الضرر. وحكم العقل هنا منطلق من جانب العبد كما يقولون.
    الثاني: وجوب شكر المنعم، بتصوير: أن الله سبحانه منعم والمنعم يجب شكره لان شكره حسن وتضييع شكره وحقه قبيح، وبالتالي فان طلب المعرفة إنما هو لأجل شكره وعدم تضييع ذلك. وحكم العقل هنا منطلق من جانب الخالق.ثم إنّ علماء الكلام – ومنهم الشيخ المظفر - يرون أن حكم العقل بوجوب المعرفة موافق لما فطر وجبل عليه الإنسان من غريزة حب الاستطلاع. فكان حكم العقل بوجوب معرفة الخالق وباقي مسائل العقيدة متوافق مع تلك الغريزة.

    الاجتهاد والتقليد في العقيدة:
    تقسم الأمور الاعتقادية بنظرهم إلى قسمين:
    أصول اعتقادية (أساسيات) كالتوحيد والنبوة والإمامة .. وأمور اعتقادية ليست من الأصول كمسائل القضاء والقدر والرجعة وما شابه. ويقولون: إن الأصول (وهي خمسة بنظرهم كما سيتضح) لابد من كون الدليل عليها عقلياً، والمعرفة بها تكون بالنظر والاجتهاد والتأمل والتفكر والتدبر ولا يجوز فيها التقليد. وأما غير الأصول فيمكن أخذها من النص القطعي (آية أو رواية) المسمى بالأدلة السمعية.أما لماذا لا يجوز التقليد في أصول الاعتقاد ولابد من الدليل، فسببه يعود بنظرهم إلى:
    1- إن أصول الاعتقاد يجب العلم واليقين بها، ولكن المعرفة ليست من الأمور الضرورية التي لا يختلف فيها العقلاء، فلابد إذن من النظر فيها والاجتهاد في معرفتها، لأنّ التقليد فيها لا يحقق أكثر من الظن.
    2- ((لا يجوز معرفة الله وغيره من الاعتقادات بالتقليد لان التقليد يعني قبول قول الغير بلا دليل، فإذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات فإما أن يعتقد المكلف بجميع تلك الاعتقادات وهذا يعني اجتماع المتنافيات، أو انه يعتقد ببعضها، واعتقاده ببعضها إما يكون لوجود مرجح أو لا، والثاني محال لأنه ترجيح بلا مرجح، فيبقى أن الترجيح لوجود مرجح وهو الدليل لا غير، وهو المطلوب. وهذا ما أشير إليه في كتاب شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي)) للاطلاع فقط.
    3- الذم القرآني للمقلدين كقوله تعالى: (قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا) البقرة: 170. وقوله: (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امةوإنا على آثارهم مهتدون) الزخرف: 22. إذن لابد أن تكون المعرفة بالدليل.
    ولكن، بعضهم (كالشيخ مرتضى الأنصاري والمحقق الخوانساري) اكتفى بحصول العلم ولو كان من طريق التقليد ولا دليل على الزائد عليه، قال الشيخ الأنصاري: (لا اعتبار أن تكون المعرفة حاصلة عن النظر والاستدلال كما هو المصرح بع عن بعض والمحكي عن آخرين باعتبار العلم ولو حصل من التقليد) فرائد الأصول.

    المقدار الواجب من المعرفة:
    بعد أن انتهوا إلى أن المعرفة بأصول الاعتقاد واجبة عقلاً، وان المعرفة لابد أن تكون بالنظر والدليل ولا يكتفى فيها بالتقليد، يتضح أن النظر والاجتهاد واجب على المكلف أيضاً لأنه مقدمة لتحصيل الواجب (وهو المعرفة).
    والسؤال: ما هو مقدار المعرفة الكافية وما هي أدوات تحصيل المعرفة الواجبة ؟
    يجيبون: بأنّ المطلوب هو تحصيل العلم بأصول الاعتقاد بالدليل العقلي، سواء كان فلسفيا أو كلاميا أو عقلائيا أو غير ذلك من الأدلة. بمقدار يرتفع به الضرر المحتمل ويتم به شكر المنعم وما زاد على ذلك مستحب. أما ما يتوقف عليه دفع شبهات المبطلين فيجب تعلمه على الخواص دون الجميع، هكذا يقولون.
    أما المعرفة الحسية والتجريبية فبعضهم (كالشيخ فارس العامر احد شراح كتاب عقائد الأمامية في كتابه "عقائد الأمامية في ثوبه الجديد") جوّز الاستفادة منها في الاستدلال على الأمور الاعتقادية، وبعضهم (كالسيد محسن الخرازي احد شراح كتاب عقائد الأمامية أيضاً في كتابه "بداية المعارف الإلهية") نفى جواز الاكتفاء بها.
    وهل يكتفى في العقيدة بكتاب الله وروايات خلفاء الله في إثبات العقائد ؟
    أجابوا: بأنّ المعرفة عن طريق النص الديني (المعرفة التعبدية) لا يجوز الاكتفاء بها في تحقيق المعرفة الواجبة، لأنه يلزم منه الدور الذي أثبت علم المنطق والفلسفة استحالته. فلا يصح إثبات الخالق بقول الخالق نفسه أو إثبات عقيدة ما بقول النبي وهو لم يعلم نبوته، لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه وهو محال. نعم، يمكن الاستفادة من النص في إثبات جملة من العقائد بعد إثبات (الله) والنبوة بالدليل العقلي.
    وهل يُكتفى بطريقة الكشف والشهود والعرفان في العقائد ؟
    أجابوا: بالنفي أيضا لأنها طريقة غير منضبطة ولا تخلو من الخطأ والاشتباه.

    العقل يحدد أصول الدين الخمسة !!!
    قال المظفر عاداً أربعة منها: (( بل يجب عليه (أي المكلف) .. أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ))، الذي أثار حفيظة بعض شراح الكتاب (الخرازي في بداية المعارف الإلهية) للقول بأنّ الأحسن إتباع المشهور وإضافة (العدل) كأصل خامس.
    والسؤال: كيف تم تحديدها بخمسة، ومن قبل من ؟
    اعترف مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني، بعدم الدليل على ذلك إذ قالوا: (أن مصطلح أصول الدين وكذلك عددها من خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو إرجاعها إلى واحد حيث إنها ترجع في النهاية إلى التوحيد، هو من مواضعات العلماء واصطلاحهم عند علماء كافّة المذاهب الإسلامية .. وبالتالي فلا معنى لأن يأتي مدّعٍ ليطالب بوجود آية أو رواية مذكور فيها الأصول الخمسة) وهذا رابط قولهم: http://www.aqaed.com/faq/3267/
    ويقول الشيخ محمد الريشهري: (ولم نجد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة دليلاً خاصاً أو معياراً صريحاً يبين لنا أصول الدين ويميزها عن فروعه، والمعيار الوحيد الذي يمكن أن يعرض هنا هو المعيار العقلي) القيادة في الاسلام: ص125.
    وكان للمعتزلة (فرقة سنية كلامية)، خماسية بنحو آخر أوضحها السيد المرتضى رحمه الله وناقشها، إذ قال لما سئل عن عددها: (إن الذي سطره المتكلمون فيعدد أصول الدين أنها خمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يذكروا النبوة). وهذا هو رأي المعتزلة فيها كما هو واضح.
    وبعد أن أشكل عليهم باعتبار أنهم أغفلوا ذكر النبوة والإمامة، قال: (
    وربما اقتصر بعض المتأخرين على أنّ أصول الدين اثنان التوحيد والعدل، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلاً في أبواب العدل) رسائل المرتضى: ج1ص165. وهو ما ذكره الشيخ الطوسي أيضاً.
    أما أول من ذكر الأصول الخمسة بالنحو المتعارف عليه اليوم عند الشيعة، فهو العلامة الحلي في نهاية القرن السابع وبداية الثامن الهجري في كتبه ومنها الباب الحادي عشر، وتتبع أثره المحقق الكركي في رسائله (ج1 ص59)، وغيرهم.

    * * *
    وملخص ما انتهى إليه الشيخ المظفر في عقائده فيما يتعلق بالمعرفة ما يلي:
    1- إن المعرفة واجبة عقلا.
    2- إنها ليست ضرورية وبديهية وبالتالي فهي بحاجة إلى دليل.
    3- إن المنهج المتبع في الاستدلال عليها عقلي، وان أدوات ومقدمات الدليل الموصل إليهاعقلية أيضا سواء كانت فلسفية أو كلامية أو عقلائية وغيرها.
    4- لا يصح اعتماد التقليد فيها ولابد من الاجتهاد والنظر في أصول الاعتقاد.
    5- كما لا يصح اعتماد الأدلة السمعية (الكتاب والسنة) في التدليل عليها.
    6- أصول الدين والاعتقاد هي خمسة (وذكر هو أربعة منها) بتحديد العقل لها.

    هذا قولهم هم، وأكيد أن لآل محمد (ع) قولاً في هذه المسألة المهمة .. وهو ما سنقف عليه في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.
    والحمد لله رب العالمين.

    ملخص الدرس الاول : للشيخ علاء السالم
    Last edited by أبو المهدي الناصري; 17-02-2012, 11:11.

    Comment

    • علاء السالم
      مشرف الساحة الفقهية
      • 01-01-2012
      • 290

      #3
      رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

      للاستماع للدرس الثاني اضغط هنــــا

      للاستماع للدرس الثالث اضغط هنـــــا
      +ملحق ـ اسئلة واجوبه

      انتهى الشيخ المظفر رحمه الله الى ان المعرفة بالله وباقي اصول الدين واجبة عقلاً، وان المنهج المتبع في طريق التعرف عليها هو المنهج العقلي الذي يعتمد البراهين العقلية وفق شروط المنطق الارسطي التي يتم بحثها في علم المنطق، بحجة ان مثل تلك البراهين والادلة هي فقط من يوصل الانسان الى اليقين المطلوب في العقائد. فالمعرفة وطريق تحيصلها عقلي ولا شيء لوحي الله سبحانه فيها.

      القول الحق في المعرفة الدينية
      :
      قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِالذاريات: 56، والمقصود بالعبادة هنا "المعرفة" كما ورد عن آل محمد .
      ولما كانت المعرفة هي غاية الخلقة فالسؤال الأساس: ما هو المقصود بالمعرفة، وما هو مصدرها وطريقة تحصيلها ؟
      لا شك أنّ المقصود بالمعرفة هنا ليست معرفة العلوم البشرية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم اللغة والمنطق والفلسفة ونحو ذلك، بل المقصود معرفة الله سبحانه وما يرتبط به. ولا يكاد ينقطع السؤال رغم التعرف على غاية الخلقة، إذ: كيف يتمكن الإنسان من تحقيق غاية خلقته ويعرف ربه سبحانه؟
      قال الإمام الصادق عليه السلام جواباً عن ذلك: (
      .. نحن حجة الله في عباده، وشهداؤه على خلقه، وأمناؤه على وحيه، وخزانه على علمه، ووجهه الذي يؤتي منه، وعينه في بريته ولسانه الناطق وقلبهالواعي وبابه الذي يدل عليه، ونحن العاملون بأمره، والداعون إلى سبيله، بنا عرف الله، وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على الله، ولولانا ما عبد الله) التوحيد للصدوق: ص152.
      والنص واضح في أنّ معرفة الله تتم من خلال خلفائه الطاهرين، ولأنّ "خليفة الله" صنع الله كانت معرفته سبحانه من خلال خليفته هي بمثابة معرفة الله بالله، وكل ما عدا ذلك لا يكون معرفة بالله بل معرفة بشيء آخر، قال الإمام الصادق عليه السلام: (.. فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره، إنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره ... فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة، لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله، ولا تدرك معرفة الله إلا بالله ..) التوحيد للصدوق: ص143.

      إنّ الالتفات إلى هذه الحقيقة الجلية في كلمات أهل البيت يجعلنا لا نشعر بعناء كبير إذا ما أردنا إجابة السؤال الآخر المتعلق بمصدر المعرفة التي تحقق هدف خلقة الإنسان، ذلك أنّ خليفة الله (المعرف بالله) هو المعين الصافي الذي تُستقى منه المعرفة الحقة دون غيره. ولما كان معين خلفاء الله – وأقصد هنا بالتحديد محمد وآله الطيبين – يتم التعرف عليه من خلال كلامهم الطاهر، نجد أنّ الإمام السجاد عليه السلام يحدد لابنه زيد الشهيد منازل شيعة آل محمد على ضوء درايتهم لرواياتهم الشريفة، يقول عليه السلام: (يا بني، اعرف منازل شيعة علي على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجة الإيمان ..) الأصول الستة عشر: ص3.
      ثم إنّ تلك المعرفة (غاية الخلقة) لا يمكن اعتبارها بحال شيء طارئ على وجود الإنسان وأجنبي عنه، (أو إنها ليست ضرورية كما سمعناه من علماء العقائد) بل على العكس تماماً، فالمعرفة الإلهية هي من صميم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعن زرارة أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، قال: (فطرهم على المعرفة به)، قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .. الآية؟ قال: (أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، وقال: قال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه ..) الكافي: ج2 ص12 ح3.
      إذن (فطرة الله = المعرفة بالله)، ولهذا كانت من صنعه سبحانه، وأبداً ما كانت المعرفة بالله – غاية خلق الإنسان – من صنع الإنسان نفسه، فعن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المعرفة من صنع من هي؟ قال: (من صنع الله، ليس للعباد فيها صنع) الكافي: ج1 ص163.
      وواضح أنّ "الجحود" يقابل المعرفة، وهو الآخر ليس من صنع الإنسان، بل الأمران مخلوقان في قلب الإنسان ويبقى دوره منحصراً بالاختيار في دنيا الامتحان، وهذا ما كتبه الإمام الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين لما سأله عن المعرفة، إذ ورد: (سألت عن المعرفة ما هي؟ فاعلم رحمك الله أن المعرفة من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقة، والجحود صنع الله في القلب مخلوق، وليس للعباد فيهما من صنع، ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب، فبشهوتهم الإيمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين، وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً، وذلك بتوفيق الله لهم، وخذلان من خذله الله، فبالاختيار والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم ..) التوحيد للصدوق: ص227.

      ليس هذا فحسب، بل قرر أئمة الهدى حقيقة قد تفاجئ الكثير من المتفلسفين والمتكلمين تبيّن أن الله سبحانه لم يكلف الخلق إقامة الدليل على المعرفة ولا طلب أداوتها التي بها تحصل، بل هو سبحانه تكفل ذلك، فعن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أصلحك الله هل جعل في الناسأداة ينالون بها المعرفة ؟ قال: فقال: لا، قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال: لا، على الله البيان ..) الكافي: ج1 ص163 ح5.
      وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (
      لم يكلف الله العباد المعرفة ولم يجعل لهم إليها سبيلاً) المحاسن للبرقي: ص198.
      والسبب واضح بكل تأكيد وهو أنّ "معرفة الله"ليست بشيء خارج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا الرب الرحيم هو المتكفل لخلقها وإيداعها في قلبه وعقله وبيانها له وتوضيح سبل تذكرها بعد نسيانها، ويبقى تكليف الإنسان منحصراً في أمر بسيط جداً ألا وهو عدم اختيار الجحود عليها، فعن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: "وإذا أخذ ربك من بني آدم .."، قال: ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف، سيذكرونه يوماً ما، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه) المحاسن للبرقي: ج1 ص241.

      والمذكِّر هو خليفة الله لا غير، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (فبعثفيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته،ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول ..) نهج البلاغة، من خطبة له في ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق آدم عليه السلام.
      والتأمل في ميثاق الفطرة ودفائن العقول وربطه بما قدمته من رواياتهم يوضح للجميع الحقيقة بأجلى صورها، فتباركت وتعاليت من رب رحيم. وأؤكد لكل مؤمن بالله تعالى مرة أخرى أنّ الناس جميعاً ليسوا مكلفين بأكثر من اختيار ما فطرهم الله عليه (أي المعرفة به سبحانه)، والتنبه له بعد الغفلة عنه ونسيانه بمجيئهم لهذا العالم وانخداعهم بزبرج الدنيا الفانية وملذاتها الرخيصة وشهواتها المنقطعة.
      ثم إنه لا فرق في ذلك بين شتى صنوف المعارف الدينية، فجميعها بكل تأكيد لابد أن يقع ضمن مسار المعرفة بالله سبحانه المستلزم قطعاً لمعرفة شرعته وأحكامه وكافة شؤون دينه، والمصدر لها كلها خليفة الله، وخروجها عنهذا المسار يجعلها بلا أي قيمة تذكر عنده سبحانه بلا أدنى شك.

      والخلاصة: إن المعرفة الإلهية ومصدرها وسبيل تحصيلها وتذكرها وما يرتبط بها كله متقوم بخليفة الله في أرضه، وإن أصحاب العقول السليمة لا سبيل لهم إلا الإيمان به في زمانهم، ليحصلوا منه غاية خلقتهم ويستقوا منه المعرفة الإلهية بشتى تفاصيلها، أما ما زعموه من منهج عقلي وإدراك للعقول في تحصيل أصول الاعتقاد بالاجتهاد والتفكر بمعزل عن خليفة الله وكلامه فهو هراء لا قيمة له، لذا ورد عنهم (ع): (لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها) لأنه (ع) المحقق لهدف الخلق وهو المعرفة، وصدور خلق بلا هدف سفه لا يصدر من الحكيم المطلق سبحانه.
      لهذا، كان لخليفة الله القسط الكبير من كتاب الله وسنةخلفائه التي تحدثت عن خليفة الله ومقامه ومختصاته وطريق التعرف عليه وأنّ الإيمان به إيمان بالله وطاعته طاعته ورضاه رضاه ومعصيته معصيته سبحانه وان كل اعتقاد وعمل لا قيمة له إلا بالإيمان به والتسليم له.
      والحمد لله رب العالمين.

      ملخص الدرس الثاني : للشيخ علاء السالم
      Last edited by اختياره هو; 08-03-2012, 11:10. سبب آخر: لاضافة الرابط

      Comment

      • علاء السالم
        مشرف الساحة الفقهية
        • 01-01-2012
        • 290

        #4
        رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات



        للاستماع للدرس الرابع ــ اضغط هنــــــــــــا
        للاستماع للدرس الخامس ـ اضغط هنـــــا


        بسم الله الرحمن الرحيم
        والحمد لله رب العالمين
        وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما


        بقي فيما يتعلق ببحث المعرفة ما اشار اليه الشيخ المظفر وغيره من ان اصول الدين خمسة، وقد اعترفوا بان تحديدم لها كان وفق عقولهم كما تقدمت الاشارة اليه فيما سبق.
        والحق: انه اصل واحد عليه قامت جميع الرسالات الالهية .. وهو ما نعرفه الان:

        الاستخلاف هو أصل الدين الواحد:
        إن رجوعنا إلى يوم الخليقة الأول على هذه الأرض يسهم بالكشف عن أساس الدين وأصله وحدّه الفاصل بين الإيمان وغيره، والسؤال: ماذا نجد لو رجعنا إلى ذلك اليوم، هل نجد الأصول الخمسة التي حددوها، أم نجد شيئاً آخر بينه الله سبحانه أصلاً لدينه وعقيدته الحقة الجارية على هذه الأرض منذ يومها الأول وحتى يومها الأخير ؟
        الجواب: لنعرض الآيات الموضحة لذلك اليوم أولاً ونرى، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ البقرة: 30 – 33.
        فهنا: (مُستَخلِف = الله) و(مُسَتخلَف = الخليفة) و(علم يودع عند المستَخلَف)، وباعتبار صفات الخليفة وحيثيات عمله أو تكليفه من المستخلِف يمكن أن نصفه بـ (نبي أو رسول أو إمام)، ونصف ما يحمله بـ (نبوة أو رسالة أو إمامة)، ونصف مستخلِفه بـ (مُنبِئ أو مُرسِل)، فنقول: باعتبار أنه يتلقى أنباء الغيب فهو: (نبي)، يحمل أنباء (نبوة)، وينبئه من يوحي إليه بالأصل (منبِئ). وباعتبار أنه حامل رسالة فهو: (رسول) يحمل (رسالة) من (مرسِل). ويمكن أن نصف الخليفة بأنه (إمام) إذا كان له مقام (الإمامة).
        فأصل الدين واحد وهو (الاستخلاف)، ويتضمن أصولاً ثلاثة هي:

        [ 1- المستخلف 2- الخليفة 3- العلم
        أو: 1- منبئ 2- نبي 3- أنباء
        أو: 1- مرسل 2- رسول 3- رسالة

        ويمكن أن نصف الخليفة بأنه (إمام) إذا كان له مقام (الإمامة)، كما قلنا. وبذلك يظهر أنّ الرسالة أو النبوة أو الإمامة (لما نقول: فلان رسول أو نبي أو إمام) هي صفة من صفات خليفة الله في أرضه. كما أؤكد مرة أخرى إلى أنّ اختلاف تسميات مفردات الأصل بالنحو المذكور راجع إلى طبيعة التكليف الملقى على عاتق خليفة الله.
        هذا هو أصل الدين أو العقيدة الإلهية في هذه الأرض، فمنذ أن خلق الله أول إنسان أرضي وهو آدم (ع) جعله خليفته في أرضه، ولم تخلو الأرض يوماً من خليفة لله به يُعرف ويُعبد، وهو أصل كما يلاحظ الجميع قامت عليه كل الرسالات السماوية على هذه الأرض سواء كان المبعوثون من الله رسل أو أنبياء أو أوصياء، فالجميع خلفاء لله.
        عن المفضل بن عمر أنه كتب إلى أبي عبد الله (ع) كتاباً فجاءه جوابه بهذا: (.. فأخبرك حقاً يقيناً أنّ الله تبارك وتعالى اختار لنفسه الإسلام ديناً ورضيه لخلقه، فلم يقبل من أحد عملاً إلا به، وبه بعث أنبياءه ورسله، ثم قال: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ فعليه وبه بعث أنبياءه ورسله ونبيه محمداً ، فأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم. وأن الله عز وجل أحل حلالاً وحرم حراماً فجعل حلاله حلالاً إلى يوم القيامة، وجعل حرامه حراماً إلى يوم القيامة، فمعرفة الرسل وولايتهم وطاعتهم هي الحلال، فالمحلل ما حللوا، والمحرم ما حرموا، وهم أصله ومنهم الفروع الحلال ...... ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين، وهو الإيمان، وهو إمام أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه وشرائعه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وشرائعه، ولا يعرف الله ودينه بغير ذلك الإمام، كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين الله ..) مختصر بصائر الدرجات: ص80.
        وأخيراً: نلاحظ بكل وضوح أن المعرفة التي حددها الشيخ المظفر وغيره خالية تماماً من الله ووحيه، وهل يعرف عبد ربه بعقله وهو قاطع النظر عنه ؟!!
        قال الإمام علي بن الحسين (ع) في دعاء السحر من شهر رمضان: (بك عرفتك أنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت) مصباح المتهجد: ص582.
        ويقول في دعائه في اليوم الرابع عشر من رمضان: (إلهي وسيدي بك عرفتك، وبك اهتديت إلى سبيلك، وأنت دليلي على معرفتك، ولولا أنت ما عرفت توحيدك، ولا اهتديت إلى عبادتك. فلك الحمد على ما هديت وعلمت وبصرت وفهمت وأوضحت من الصراط المستقيم) الصحيفة السجادية.


        وفي خاتمة بحث المعرفة نطرح الاسئلة التالية :
        1- اي المناهج هو المعتمد بنظر الشيخ المظفر وغيره من علماء العقائد في تحصيل المعرفة المتعلقة باصول الدين، ولماذا ؟
        2- على اي اساس اعتمد علماء الكلام في اثبات وجوب المعرفة عقلاً ؟
        3- كم هو عدد اصول الدين بنظرهم، ولماذا لا يجوز التقليد فيها ؟
        4- هل لك ان تبين بايجاز القول الحق في المعرفة، وتحديداً موقع خليفة الله منها، واهم الفوارق بين ما انتهينا اليه وبين ما انتهى اليه الشيخ المظفر وغيره ؟
        5- هل للدين اصول متعددة كما قالوا او له اصل واحد، واذا كان واحدا فبم يفسر ذكر القران والروايات عنوان الانبياء مرة والمرسلين اخرى والائمة ثالثة ؟

        والحمد لله رب العالمين.
        Last edited by اختياره هو; 08-03-2012, 11:12.

        Comment

        • علاء السالم
          مشرف الساحة الفقهية
          • 01-01-2012
          • 290

          #5
          رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات



          للاستماع للدرس الســـادس ـ اضغط هنــــــا

          النــــــص:
          3 - عقيدتنا في الاجتهاد
          نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم.
          ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين.
          والاجتهاد: هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)، والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها.


          البيـــــــــــــــان:
          يمكننا تلخيص قول المظفر في الاجتهاد:
          1- انه من العقائد.
          2- انه واجب بالوجوب الكفائي (إذا قام به بعض المكلفين سقط الوجوب عن الآخرين).
          3- وجوبه في حال غيبة الإمام (ع) وليس مطلقاً.
          4- معناه: النظر في الأدلة لتحصيل معرفة الأحكام الشرعية.
          5- الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
          6- رتبة الاجتهاد بحاجة إلى تحصيل كثير من المعارف.
          وسأعرض الآن بالتفصيل بعض البحوث المهمة المتعلقة بالاجتهاد لمعرفة الحقيقة:

          1. معنى الاجتهاد:
          الاجتهاد بحسب اللغة: بذل الجهد والوسع. وأما بحسب الاصطلاح، فهو: تحصيل الظن بالحكم الشرعي. وهو أمر اتفق عليه أغلب علماء الفريقين، وهذه نماذج من تعريفاتهم له:
          عرفه الآمدي الشافعي بأنه: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) الإحكام: ج4 ص162.
          وقال العلامة الحلي: (الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص240. وقال المحقق الكركي: (هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي) رسائل الكركي: ج3 ص175.
          وأما الوحيد البهبهاني، فإنه لما رأى شدة إنكار الأخباريين للاجتهاد ورفضهم له، أراد تصوير الظن الناشئ من الاجتهاد بأنه ظن معتبر شرعاً، فقال في الرد عليهم: (الثالث: أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد صريحاً ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين، بسبب أنّ الاجتهاد بحسب الاصطلاح: استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي بطريق ظني فالتقييد بالظن هو المنشأ، مع أن القيد هو الظن المعتبر شرعاً لا غير، كما لا يخفى) الفوائد الحائرية: ص128.
          ولأنّ القرآن الكريم قد فضح العاملين بالظن في محكم آياته الكريمات، ولأن العامة هم الأساس لوضع تعريف الاجتهاد المزبور، لأجل هذا وغيره اقترح بعض المتأخرين كالسيد الخوئي تعديلاً على التعريف المشهور للاجتهاد، إذ يقول في ذلك: (.. فالصحيح أن يعرف الاجتهاد: بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص20 – 22. ومثله صاحب الكفاية. فالاجتهاد بنظرهما وأتباعهما، لا يتوصل به إلى الظن بالحكم الشرعي وإنما يتوصل به إلى الحجة على الحكم الشرعي !!
          ويمكن إن نجيب:
          أولاً: إن هذا التعديل لا قيمة له؛ ذلك أن كبار مجتهدي الشيعة إلى القرن الثاني عشر الهجري عرّفوه بنفس تعريف العامة له وقالوا بجوازه كما عن العلامة وبعض من تأخر عنه.
          وثانياً: مَن سوّغ لهم أصل الاجتهاد بالمعنى الذي هم يعملون به، ومن خلال الأدوات المعروفة والمعتمدة فيه عندهم، والتي على رأسها الملازمات العقلية والإجماع ؟!
          وثالثاً: المجتهد غير معصوم، وبالتالي إمكان خطئه في اجتهاده أمر وارد بل ما أكثره، كما يعترف به جميع المجتهدين، ففي صورة خطئه في اجتهاده ماذا يسمون ما أقامه المجتهد على استنباط الحكم الخاطئ، هل أقام عليه حجة أم ماذا ؟ وهل يضع الله حجة للتعرف على أحكام شرعه لا توصل إلى أحكامه بل توصل إلى شيء آخر ؟؟
          لنضرب هذا المثال في دين الله لتتضح الصورة أكثر: الله سبحانه جعل حجة للتعرف على خليفته في أرضه، كان النص أولى فقراتها، فالخليفة الإلهي (نبياً كان أو إماماً) يُعرف بالنص عليه، فلا يده تخلو منه عند الاحتجاج، ولا أنّ مدعياً باطلاً يحتج بالنص كذباً، فهذه الحجة توصل لصاحبها دائماً وأبداً، وبذلك نص القرآن واعتبر النص من البينات الإلهية، وأكدت روايات الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هذه الحقيقة بأروع بيان. نعم، قد يقترح الناس حججاً وبينات بعقولهم الناقصة وهي قد تصيب صاحب الحق حيناً وقد تخطئه أحياناً كثيرة، فيضلوا الطريق كما هي عادة أكثر الناس.
          الآن، الحجة على الحكم الشرعي التي يقيمها المجتهد بنظر السيد الخوئي وصاحب الكفاية وغيرهما، ما بالها تخطئ الحكم الإلهي أحياناً كثيرة، بل تكون منشأً لتعدد الأحكام في القضية الواحدة، والحال أنها لو كانت حجة إلهية فعلاً لأوصلت إلى حكم الله الواحد دائماً.
          وأما تعريف الاجتهاد بالملكة التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، واختاره من المجتهدين اليوم سعيد الحكيم (المحكم في أصول الفقه: ج6 ص295)، فهو نفسه التعريف الذي ذكره البهائي إذ يقول: (الاجتهاد: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة) زبدة الأصول: ص159.
          ولكن، صاحب هذا التعريف للاجتهاد لا يمكنه أيضاً التنصل من الظن بالحكم الشرعي كنتيجة يصل إليها المجتهد، فالملكة النفسانية - أو القدسية الإلهية على حد تعبير بعضهم (انظر: نهاية الأفكار: ج4 ق2 ص215) - التي زعموا توفر المجتهد عليها هل بوسعه هو قبل غيره الركون إليها والقطع بأنّ ما يصل إليه من حكم باجتهاده هو حكم الله الحقيقي !! كلا والله، وباعترافه هو، فلا يبقى سوى الظن بالحكم الشرعي.
          ثم ما بال تلك القوة القدسية والفيض الرباني الذي خص الله به المجتهد دون سواه، لا توقف صاحبها عن تعدد آرائه في المسألة الواحدة والتي كل (رأي منها = حكم شرعي)، فضلاً عن أن ننتظر من قوى المجتهدين القدسية التوصل إلى حكم واحد فيها ؟!!
          وأعرض أخيراً بعض كلمات كبار مجتهدي الشيعة في العصر المتأخر، ليرى الجميع أنّ نتيجة الاجتهاد هي الظن بحكم الله لا أكثر، وهي كثيرة أكتفي بنصين منها:
          1- الاردبيلي (ت: 993 ه) المعروف عندهم بالمقدس، يتحدث عن نتيجة الاجتهاد فيقول: (.. إذ معلوم أن الظن الحاصل بالاجتهاد أقوى مما يحصل بالتقليد) زبدة البيان: ص620.
          2- الوحيد البهباني (ت: 1205 ه)، يقول: (العامي لابد له أن يعتقد رضا الشرع بتقليد المجتهد، وجعل ظنه محسوباً مكان شرعه الذي هو الحق اليقيني) الرسائل الفقهية: ص11، وهو صريح في أنّ المجتهد لا يعطي لمقلده أكثر من الظن.
          وبهذا يكون قد اتضح ان تعريف الشيخ المظفر رحمه الله للاجتهاد وانه تحصيل المعرفة بالحكم الشرعي اتضح انها معرفة ظنية ليس الا، وعليه فما ورد في النصوص الدينية (كتابا وسنة) من النهي عن العمل بالظن شامل للاجتهاد بمعناه المعمول به عندهم، ولكن البعض زعم ان ظن المجتهدين مرخص فيه بقيام الادلة الدالة على جوازه .. وسنرى هذه الادلة وهل فعلا يمكنها ان تخصص عمومات النهي عن العمل بالظن في دين الله.
          والحمد لله رب العالمين.
          Last edited by اختياره هو; 08-03-2012, 11:15.

          Comment

          • علاء السالم
            مشرف الساحة الفقهية
            • 01-01-2012
            • 290

            #6
            رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات



            للاستماع للدرس الســـادس ـ اضغط هنــا

            للاستماع للدرس السابــــع ـ اضغط هنــا

            اسئلة واجوبة حول الاجتهاد ــ ملحق الدرس السابع ــ للاستماع اضغط هنـــا

            بسم الله الرحمن الرحيم
            والحمد لله رب العالمين
            وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

            2. أدلة وجوب الاجتهاد بنظرهم:
            عمدة ما استدلوا به في التدليل على الاجتهاد هو التالي وهو واضح لمن طالع كلماتهم:
            1- الإجماع، الدليل الأساس الذي اعتمده مجتهدو العامة قبلهم، وهو ذاته الذي ادعاه الشيخ الوحيد البهبهاني والاردبيلي (انظر: زبدة البيان للأردبيلي: ص347).
            ولكن لا أعرف كيف يدعى الإجماع على حجية ظن المجتهدين والحال أن البهبهاني نفسه كتب هذا الكلام ليرد به قول عدد لا يستهان به من علماء الشيعة ممن يرفض حجية الظن في دين الله، أعني الأخباريين. وهذه جملة من كلمات علماء الشيعة في الاجتهاد في دين الله بالمعنى المعمول به عندهم:
            * الشيخ الصدوق: (فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، وكيف يصلحون لاستنباط الإحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة) علل الشرائع: ج1 ص62.
            * السيد المرتضى في الذريعة يذم الاجتهاد قائلاً: (إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد) عنه السيد محمد باقر الصدر في: دروس في علم الأصول: ج1 ص48.
            * الشيخ الطوسي يقول معللاً مسألة في القضاء: (ولأن الاجتهاد عندنا باطل، والحق في واحد لا يسوغ خلافه) المبسوط: ج7 ص277.
            * ابن إدريس الحلي (ت: 598 ه)، ففي مسألة تعارض البينتين ذكر عدداً من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم أعقب ذلك قائلاً: (ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا) السرائر: ج2 ص170.
            هذا حال الاجتهاد إلى أواخر القرن السادس الهجري، وبرغم تأليف فقهاء الشيعة الأوائل كتباً في الفقه بما عرفوه من روايات أهل البيت (ع)، ككتاب (الهداية) و(المقنع) للشيخ الصدوق، وكتاب (المقنعة) للشيخ المفيد، وكتاب (الخلاف) و(المبسوط) للشيخ الطوسي، وكتاب (الانتصار) للمرتضى وكذا (رسائله) التي ضمّت مسائل فقهية، و(السرائر) لابن إدريس، وغيرهم من الفقهاء المتقدمين، إلا أننا في نفس الوقت لا نجد لبحث الاجتهاد - من حيث الجواز فضلاً عن الوجوب الذي يدعيه المجتهدون اليوم - عيناً ولا أثراً في كتبهم. وأترك التفصيل أكثر وبيان تاريخ الاجتهاد لدراسة أوسع. فأين الإجماع المزعوم إذن ؟!!

            2- إن الاجتهاد "لا محيص عنه" و"لا مناص منه"، و"الضرورة تقتضيه"، وهذا أيضاً ادعته العامة، وهو ما اعترف به الكثير من المجتهدين.
            قال صاحب الكفاية: (ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى) كفاية الأصول: ص464.
            قال السيد الخوئي بعد بيانه للاجتهاد بمعناه الذي ذكرناه عنه فيما تقدم: (والاجتهاد بهذا المعنى مما لا مناص عن الالتزام به) مصباح الأصول: ج3 ص434.
            ويقول البهبهباني بعد اعترافه بعدم حجية الظن في دين الله: (وخرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالإجماع وقضاء الضرورة) الفوائد الحائرية: ص137.
            وأضاف القاضي الجرجاني السني دليلاً - غير الإجماع - على الاجتهاد، فقال: (والحق جوازه؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات وما لا يدرك كله لا يترك كله) شرح المواقف: ج8 ص353.
            وما زعموه من اقتضاء الضرورة حجية ظن المجتهد، فلا ندري أي ضرورة يقصدون ؟؟ وإذا كانت هي غيبة الإمام المهدي (ع) التي امتد بها الزمان بسبب تقصير الأمة ورفضها له، فالحل لا يكون في اعتقاد ملْء فراغ علم المعصوم بظنون غيره، ولا أن يكون غير الجائز في دين الله جائزاً بنظر غيره، واللازم إذن عرض الدليل المخصص لعمومات النهي عن العمل بالظن بآية أو رواية تُخرج ظنون المجتهدين، وما قالوه لا يعدو أن يكون مجرد استحسان مرفوض قطعاً.

            3- إن جواز الاجتهاد أمر بديهي، يقره عقل الإنسان وفطرته.
            والسؤال: متى أقرت فطرة الإنسان العمل بالظن بعد نهي الكتاب وروايات ترجمانه عنه ؟!! ولا أعرف لماذا لم يدرك عقل وفطرة الكليني والصدوق والطوسي والمرتضى وابن إدريس والحر العاملي والفيض الكاشاني والمجلسي ذلك الأمر الضروري، ربما يراهم المجتهدون عديمي عقل وفطرة، وحاشاهم. ولماذا فهم هؤلاء الأعلام من آيات الذكر الحكيم وروايات عدله الطاهرين (ع) النهي عن الأخذ بالظن في دين الله الشامل لظن المجتهد بطبيعة الحال، والذي لم يستطع المجتهدون إخراجه عن تلك العمومات الشاملة لظنونهم، سوى زعمهم اختصاص كل تلك النصوص بأصول الدين وهو قول بلا دليل.

            4- سيرة العقلاء في معاشهم القائمة على الأخذ بالظن.
            والسيرة العقلائية عادة ما تكون مطية العاجزين عن إقامة الدليل، ثم أقول: متى أقيمت السيرة على الاكتفاء بالظن في دين الله أصلاً، وهي إلى عهد العلامة الحلي لم يكن لها عين ولا أثر سوى ما كان عند العامة الرافضين لخلفاء الله في أرضه ؟! ثم أوليست السيرة بحاجة إلى إمضاء المعصوم وتقريره لها، والمعصوم ليس فقط لم يقرها وإنما شن هجوماً شديداً عبر عشرات النصوص على الاجتهاد القائم آنذاك من قبل أبي حنيفة وأشباهه.
            وإذا ادعوا الفرق بين ظنون الاجتهادين، فعليهم إذن إبراز دليل التجويز لاجتهادهم هم دون اجتهاد غيرهم وعدم شمول النهي الروائي لظنونهم. على أنه سيتضح في نقطة مصادر التشريع عند المجتهدين عدم الفرق أصلاً في أساس الاجتهادين وإن اختلفا في بعض الأدوات، وها هي النتيجة واحدة ويراها الجميع اليوم من تعدد آراء وتخرصات في دين الله لا تكاد تقف عند حد لدى مجتهدي الطرفين.

            5- ما زعمه بعضهم من دلالة الحديثين: عن أبي عبد الله (ع): (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا)، وعن أبي الحسن الرضا (ع): (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع)، على جواز الاجتهاد بل وجوبه كما قال المحقق الكركي وغيره.
            ولكن الحديثين أبعد ما يكونا عن مرادهم؛ لأن كلامنا ليس في التفريع بعلم من خلال الاستناد إلى أصل وارد من آل محمد (ع) ومأذون به من قبلهم صلوات الله عليهم لبعض شيعتهم، إنما كلامنا في الاجتهاد في الوقائع غير المنصوص عليها باعترافهم، وهم بذلوا وسعهم لاستنباط أحكامها بظنهم.
            يقول المقدِّم لكتاب الطوسي "الرسائل العشر" الشيخ واعظ زاده الخراساني عن المجتهدين الشيعة: (.. أنهم خرجوا عن حدود الفقه المنصوص، واعتمدوا على أساس القواعد الكلية والنصوص العامة من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى الأدلة العقلية، والأسس المحررة في علم أصول الفقه، فخاضوا في الفروع المستحدثة، والحاجيات اليومية التي تمر على الناس مما لم يرد في النصوص، ولم يعنون في فقه الإمامية، بل ربما لم يتفق وجوده، واستنبطوا أحكامها ولم يتحاشوا عن إبداء النظر فيها .. وهذا اللون من الفقه هو غاية الاجتهاد ونهاية المطاف، ومع فقده يعتبر الاجتهاد ناقصاً مبتوراً عاجزاً عن الوفاء بحاجات الناس. وفي الحقيقة يعتبر هذا التحول الجديد بداية التكامل في الاجتهاد، وبعبارة أصح قيام الاجتهاد بمعناه الحقيقي بين الشيعة، في الوقت الذي كان الاجتهاد والاستنباط من هذا الطراز سائداً عند أهل السنة) مقدمة الرسائل العشر: ص42.
            قال الحر العاملي تعليقاً على الخبرين المتقدمين: (أقول: هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم، والقواعد الكلية المأخوذة عنهم (ع) لا على غيرها) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص62.
            وقال الشيخ يوسف البحراني: (ولا يخفى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك فيهم، من الدلالة على بطلان الأصول الخارجة من غيرهم، بمعنى حصر إلقاء الأصول فيهم (ع) فكأنه قال: تأصيل الأصول الشرعية للأحكام علينا لا عليكم وإنما عليكم التفريع عليها، فكل أصل لم يوجد له مستند ولا دليل من كلامهم (ع) فهو بمقتضى الخبرين المذكورين مما لا يجوز الاعتماد عليه ولا الركون إليه) الحدائق الناضرة: ج1 ص133.

            6- وأخيراً: حاول البعض الاستدلال على الاجتهاد بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) التوبة: 122.
            يقول الشيخ المظفر: (وبمقتضى عموم "التفقه" فإن الآية الكريمة أيضاً تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوباً كفائياً، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه - وهو الاجتهاد - لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كما تدل أيضاً بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم) أصول الفقه: ج3 ص84.
            ويرد عليه:
            إنّ تفسيرهم المذكور للآية لا يعدو أن يكون تفسيراً بالرأي، المنهي عنه شديداً بعشرات الروايات الواردة عن آل محمد (ع)، وأنّ من فسر القرآن برأيه فقد هلك. أما ما قاله الطاهرون في الآية الكريمة التي سعى المجتهدون جرّ نارها لأقراصهم، فهذا بعضه:
            1. محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): إذا حدث على الإمام حدث، كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل: "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"، قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم) الكافي: ج1 ص309 ح1.
            2. عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أصلحك الله، بلغنا شكواك وأشفقنا، فلو أعلمتنا أو علمتنا من ؟ فقال: إن علياً (ع) كان عالماً والعلم يتوارث، فلا يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه، أو ما شاء الله. قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: أما أهل هذه البلدة فلا - يعني المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله يقول: "وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ") الكافي: ج1 ص311 ح3.
            3. وعنه: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عبد الجبار، عمن ذكره، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع ؟ قال: عليكم النفير. قلت: النفير جميعاً ؟ قال: إن الله يقول: "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ"، الآية. قلت: نفرنا فمات بعضهم في الطريق؟ قال: فقال: إن الله عز وجل يقول: "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ") علل الشرائع للصدوق: ص591 ح42.
            وغيرها من الروايات المفسرة للنفر في الآية بأنه لطلب معرفة الإمام من آل محمد (ع)، بل إنّ يوم فقد الإمام الحق هو يوم النفير لمعرفة الإمام الذي يليه، وقدر هذا النفير يتضح بعلمنا أنّ (دين الله = خليفة الله)، وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
            هذا هو سر النفير، وبعد اتضاحه أقول: كيف تجرأ المجتهدون وادعوا أنّ آية النفر - التي تبين مقام ومنزلة الإمام ومعرفته - تدل على حجية ظنونهم !! ثم الأغرب من ذلك ادعائهم أنّ الآية دالة على إيجاب الاجتهاد والتقليد معاً كما يزعمون ؟!!!
            وبهذا ننتهي الى ان الاجتهاد بالمعنى المعمول به عندهم لا دليل عليه وكل ما زعمووه رايتم حاله، وبالتالي فما جاء في كتاب الله وسنة خلفائه الطاهرين من النهي عن العمل بالظن يكون شاملا للاجتهاد بعد ان عرفنا ان معناه هو تحصيل الظن بالحكم الشرعي لا اكثر.
            والحمد لله رب العالمين.
            Last edited by اختياره هو; 08-03-2012, 11:42.

            Comment

            • علاء السالم
              مشرف الساحة الفقهية
              • 01-01-2012
              • 290

              #7
              رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات



              التسجيل الصوتي للمحاضرة الثامنــــة ــ للاستماع اضغط هنــــــــــــــا

              التسجيل الصوتي للمحاضرة التـــاسعة ــ للاستماع اضغط هنــــــــــــا

              التسجيل الصوتي للمحاضرة العـــاشرة ــ للاستماع اضغط هنــــــــــــــا
              بسم الله الرحمن الرحيم
              والحمد لله رب العالمين
              وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

              3. مصادر التشريع لدى المجتهدين:
              لو أردنا عبارة جامعة لمصادر التشريع وفق الاجتهاد السني لوجدنا عمدتها: (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع).
              وتعاملهم مع الكتاب والسنة أمره معروف.
              وأما "القياس"، فهو كما عرفه الآمدي عبارة: (عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل).
              وأما "الاستحسان" فهو: (اعتبار الشيء أو الأمر حسناً غير قبيح عقلائياً) المصطلحات – إعداد مركز المعجم الفقهي: ص223، وقالوا: (وتنكره الإمامية على أساس انه قياس خفي).
              واما "المصالح المرسلة"، فهي: (الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه) المصطلحات – إعداد مركز المعجم الفقهي: ص251.
              وأما "سد الذرائع"، فيعني: (منع كل ما يفضي إلى الحرام) معجم لغة الفقهاء – لمحمد قلعجي: ص214. بمعنى أنه في واقعه مباح.
              وأما "العرف"، فهو: (ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وألفاظهم، فهو أشبه بالعادة الجماعية) المصطلحات – إعداد مركز المعجم الفقهي: ص1744.
              بقي "الاستصحاب"، وتعريفه هو: (الحكم بثبوت أمر في الزمن اللاحق بناء على ثبوته في الزمن السابق أو العكس) معجم لغة الفقهاء – لمحمد قلعجي: ص62.
              وبعض مجتهدي العامة حدد مصادر التشريع بأربعة فقط وهو الغزالي (ت: 505 ه)، إذ يقول: (والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل) ثم فصلها بالنحو الذي اعتاد المجتهدون اعتماده (انظر: المستصفى: ص242).
              وأما مصادر الاجتهاد الشيعي فهي أربعة كالتالي: (الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل)، قال المحقق الكركي: (الطريق الموصلة إلى الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة متواترة وآحاداً، والإجماع، وأدلة العقل) رسائل الكركي: ج3 ص40. وشبيه بتعامل أهل الاجتهاد السني مع الكتاب والسنة كان تعامل أهل الاجتهاد الشيعي.
              وأضافت له مؤسسة السيد السيستاني (مؤسسة آل البيت لإحياء التراث) التي يديرها وكيله، إذ كتبت تقول: (.. وكان الشيعة الإمامية، وهم أتباع أئمة أهل البيت (ع)، وحيث أخذوا فقههم منهم، قد اعتمدوا المصادر التالية في استخراجهم للأحكام الشرعية التي يتعبدون بها، وهي: 1- الكتاب .. 2- السنة الشريفة المطهرة .. 3- الإجماع .. 4- ما ثبت حجيته بهما كالاستصحاب .. 5- الأدلة العقلية) مقدمة تحقيق كتاب تذكرة الفقهاء للحلي: ج1 ص28.
              ومن الواضح أن المؤسسة أضافت "الاستصحاب" إلى الأربعة المعروفة كما هو رأي مجتهدي الحنابلة وغيرهم. كما أنّ الحقيقة المغفول عنها أنّ التحديد الرباعي لمصادر التشريع للاجتهاد الشيعي عاميّ الهوية، كما رأيناه في نص الغزالي المتقدم. وركوب مراكب العامة لم يقتصر عند هذا الحد، بل تعداه إلى بقية المشوار.
              وبعض المجتهدين بالإضافة إلى اعتماده على الإجماع اعتمد "الشهرة" بين المجتهدين في الفتوى مصدراً للتشريع أيضاً، بل يعتبر الإفتاء بمخالفة المشهور جرأة يصعب الإقدام عليها.
              ومن المسائل المرتبطة بمصدر التشريع الرابع "العقل" ، هو بحث "الملازمات العقلية"، وأنّ "كل ما حكم به العقل حكم به الشرع جزماً"، أمثال: بحث "مقدمة الواجب".
              قال السيد محمد سعيد الحكيم: (إن الملازمات العقلية المبحوث عنها في علم الأصول في نتائجها وكيفية الاستدلال بها، فغالبها يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي) المحكم في أصول الفقه: ج2 ص158.
              فالمجتهدون وفق هذه الملازمات يتوصلون إلى تشريع أحكام بعقولهم وينسبوها إلى الشرع، ودليلهم الوحيد هو ادعاء وجود التلازم بين ما توصلوا إليه وبين الحكم الشرعي، وعباراتهم في ذلك واضحة، هذا نموذج منها:
              يقول الشيخ المظفر: (إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلاً وبين حكم شرعي آخر .. كحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة) أصول المظفر: ج3 ص135.
              فالمسألة التي لا يجدون عليها نصاً شرعياً بنظرهم - كالتدخين مثلاً - يقولون إنّ حكم الشرع فيها هو البراءة والحلية، فالتدخين في المثال يكون جائزاً شرعاً. ودليل تشريعهم هذا: حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وإن سئلوا: إن الشارع بحسب اعترافكم لم يصلنا منه نص في تلك المسألة فكيف نسبتم الحكم بالجواز إليه ؟ أجابوا: إننا توصلنا إلى ذلك بحسب التلازم الذي أدركناه بعقولنا، أي لأنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان فيلزم منه الحكم الشرعي بالبراءة وجواز التدخين في المثال.
              يقول جعفر السبحاني ذاكراً رابع مصادر التشريع عندهم: (العقل: أعني الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها ولا يشك في صحتها .. ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم والقضاء يستكشف حكم الشرع، للملازمة بين حكم العقل والشرع واستحالة التفكيك بينهما، فمثلاً: إذا استقل العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي بالبراءة أو الحلية) رسائل ومقالات: ص69.
              وكذلك إن رأى العقلاء أمراً محموداً ومستحباً بينهم، ولا يوجد نص من الشرع فيه بحسب نظرهم، وأرادوا معرفة حكمه الشرعي، أجاب المجتهدون أنّ حكمه الشرعي هو الاستحباب أيضاً، ودليلهم: إنّ العقلاء يرون ذلك الأمر محموداً ومستحباً بنظرهم فيجب على الله أن يطابق حكمهم !!
              إلى غير ذلك من الملازمات التي يبحثونها في أصولهم. ولأن مثل هذه البحوث العقلية شديدة التأثر بعلوم المنطق والفلسفة وما شابهها، يجمل لنا محمد تقي الحكيم "معدات الاجتهاد العقلي" كما يسميها، فيقول:
              (يتوقف الاجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية، وبخاصة تلك التي يرتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها، لأن فيها وفي بقية قواعد المنطق - كما يقال - العصمة عن الخطأ في الفكر، شريطة أن يتعرف عليها في منابعها السليمة في أمثال معاهد النجف الأشرف من المعاهد الإسلامية التي عنيت بالدراسات المنطقية والفلسفية، وإدخال الإصلاحات عليها لا مما أخذ وترجم حديثا عن الغرب لكثرة ما رأينا فيه من الخلط في المفاهيم) الأصول العامة للفقه المقارن: ص571.
              ولكم أن تتصوروا بعد هذا طبيعة الأحكام المشرَّعة وفق هذه المصادر التشريعية بالمعدات والآليات المذكورة !!
              وأما القياس، فهو وإن كان مرفوضاً بحسب الموقف الرسمي الشيعي، ولكن الحقيقة أنّ المجتهدين الأصوليين منهم قبلوا منه نوعين واعتبروهما مصدراً للتشريع ضمن الأدوات العقلية في الاجتهاد، والنوعان بحثهما العامة قبلهم أيضاً:
              الأول: ما أسموه بـ"قياس الأولوية" ومثّلوا له بأنّ التأفف منهي عنه في التعامل مع الوالدين كما في القرآن الكريم، فيكون ضربهما محرم من باب أولى.
              الثاني: ما أسموه بـ"قياس منصوص العلة". ومثلوا له بذكر السكر في علة تحريم الخمر، فانّ الحرمة تسري إلى كل ما كان مسكراً بقياسه على حكم الخمر.
              قال الشيخ المظفر: (ذهب بعض علمائنا - كالعلامة الحلي - إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان "منصوص العلة" و"قياس الأولوية" فإن القياس فيهما حجة. وبعض قال: لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. والصحيح أن يقال: إن "منصوص العلة" و"قياس الأولوية" هما حجة) أصول الفقه: ج3 ص202.
              قال الشيخ يوسف البحراني في الطعن على بعض آليات الاجتهاد العقلي الشيعي، وهو قياس الأولوية ما يلي: (ويدل على عدم حجيته من الأخبار ما رواه الصدوق في كتاب الديات عن أبان قال: "قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، ونقول: الذي قاله شيطان. فقال: مهلاً يا أبان إن هذا حكم رسول الله (ص)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين") الحدائق الناضرة: ج1 ص60 – 62.
              وأما "العرف" الذي يعتمده العامة مصدراً للتشريع، فقد وجد طريقه أيضاً إلى الاجتهاد الشيعي، ومثله استنادهم إلى "السيرة العقلائية"، ويعنون بها: (الميل العام عند العقلاء - المتدينين وغيرهم - نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل) المصطلحات – إعداد مركز المعجم الفقهي: ص1437. فأيضاً استندوا إليها في تشريع الأحكام مرة بصورة مباشرة وأخرى بصورة غير مباشرة من خلال جعلها دليلاً على إثبات أصل يسهم في التشريع كالاستصحاب وغيره.
              قال السيد الخوئي: (وأما البقاء على تقليد الميت، فالظاهر جوازه؛ لما تقدم من أن السيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى نظر أهل الخبرة حياً كان أو ميتاً)، وأما تقليد الميت ابتداء فلا يجوز ودليله أيضاً السيرة العقلائية (مصباح الأصول: ج3 ص462).
              ولو سئل المجتهدون عن شرعيتها وصلاحية الاستدلال بها في الشريعة، لرأيناهم يجيبون أنّ الشارع لا يخالف ما تعارف عليه العقلاء وساروا عليه، فالمشرع - يعني الله سبحانه - سيدهم ولا يمكن أن لا يوافقهم.
              ولا يفوتني أن أنبه أنّ الكثير من مجتهدي الشيعة يفتون على ضوء هذه المصادر السنية للتشريع وإن لم يصرحوا بذلك، وكنموذج له: لما تسأل فقهاء الشيعة اليوم بأي دليل شرعتم الانتخابات في العراق؟ يجيب بعضهم: أنّ ذلك تم على ضوء مصلحة شخصها المجتهد وأفتى على طبقها، وهو ذاته "المصالح المرسلة" التي عرفناها مصدراً تشريعياً عند العامة. أو يجيب بعضهم: هل تريدون إذن عودة نظام البعث الصدّامي!! وهو شبيه بـ"سد الذرائع" الذي عرفناه عند العامة قبل قليل. ويعجزون عن تقديم آية أو رواية على تشريعهم لها؛ لأنّ الدين كتاباً وسنة مليء بالنهي عن كل ما يخالف حاكمية الله وكون التنصيب بيد الله لا بيد الناس.
              والحمد لله رب العالمين
              Last edited by اختياره هو; 08-03-2012, 11:42.

              Comment

              • علاء السالم
                مشرف الساحة الفقهية
                • 01-01-2012
                • 290

                #8
                رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                التسجيل الصوتي للمحاضرة الحــادية عشر ـ للاستماع اضغط هنــــــــــــــا

                بسم الله الرحمن الرحيم
                والحمد لله رب العالمين
                وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                4. متممات الاجتهاد:
                ثم بالإضافة إلى ما تقدم اشترط المجتهدون لدى الطرفين بعض العلوم التي لابد أن يتحلّى بها المجتهد ليصح منه الاجتهاد في الدين والأخذ من تلك المصادر، وهي كالتالي عند السنة (انظر: المستصفى: ص243):
                ** المنطق، ومعرفة الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة.
                ** اللغة والنحو، بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه.
                ** التفسير، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم من المتشابه من الكتاب والسنة.
                ** الرجال والدراية، فله دور في معرفة الرواية، وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود، فإن قبلته الأمة أخذ به وإن خالفوا فيأخذ بالمشهور وإن كان ضعيفاً.
                ولما كان أهل الاجتهاد العقلي الشيعي متأثرين جداً بهم فلم يفوتهم ذكر تلك المتتمات أيضاً، قال البهائي: (لابد لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقف عليه الاجتهاد فيها من علوم العربية والمنطق والأصول والتفسير والحديث والرجال وظن عدم الإجماع على خلافها، ولابد مع ذلك من انس بلسان الفقهاء، وقوة على رد الفرع إلى الأصل، وهي العمدة في هذا الباب) زبدة الأصول: ص164.
                فعن أهمية علم المنطق وتقدمه على علم الأصول رتبةً في الاستنباط، قال السيد الخوئي في تقريره بحث النائيني ما يلي: (علم المنطق فإنه مبدأ لكل علم نظري، إذ فيه يعرف كيفية الاستنتاج والطرق الصحيحة من الفاسدة) أجود التقريرات – تقرير بحث النائيني: ج1 ص2.
                وعن اللغة والنحو، قال الشهيد الأول عما يجب تحلي المجتهد به: (العلم باللغة والنحو والصرف) ذكرى الشيعة: ج1 ص43.
                وعن التفسير، تقدم قول الكركي عند ذكر المصدر الأول للتشريع "الكتاب"، وأيضاً قال الشهيد الأول: (العلم بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول) ذكرى الشيعة: ج1 ص43.
                وعن الجرح والتعديل، قال: (العلم بالجرح والتعديل، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال) المصدر المتقدم.
                وبهذا المختصر تتجلى الصورة بوضوح، وتتكشف حقيقة اتحاد الاجتهادين الشيعي والسني في أغلب مصادر التشريع وآليات الاجتهاد وأدواته.

                5. كيف صار الاجتهاد عقيدة ومتى ؟
                هل يعقل أن يصور المجتهدون في العصر الأخير الاجتهاد بأدواته ومصادره التي عرفنا شيئا منها عقيدة وهو لم يسلم له دليل ؟
                أم هل يعقل أن يكون عقيدة وقد شن عليه آل محمد (ع) حملة واسعة برواياتهم الربانية وهي تبين رفضه ورفض الكثير من مصادره المعتمدة فيه ؟!
                وهل خفيت على مسلم أقوال الإمام الصادق (ع) لأبي حنيفة وأشباهه ؟!!
                وهل غفل علماء الشيعة المتقدمين ومن تأخر عنهم وحاشاهم كالكليني والصدوق والمرتضى والطوسي وابن إدريس ومن تلاهم عن هذه العقيدة، فخلت كتبهم من بيانه وذكره إلا حيث موضع الذم والإبطال والتشنيع ؟!!
                يقول السيد مرتضى العسكري عن تاريخ الاجتهاد الشيعي: (وقد شاع هذا الاصطلاح لدى علماء مدرسة أهل البيت بعد القرن الخامس كما ورد في كتاب مبادئ الأصول للعلامة الحلي "ت: 726 ه‍" في الفصل الثاني عشر، البحث الأول في الاجتهاد ما ملخصه: "الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه) معالم المدرستين: ج2 ص24.
                إنّ تحديد بدء نفوذ الاجتهاد بأدواته المتداولة اليوم إلى الفقه الشيعي بنحو قطعي بالعلامة الحلي صحيح إلى حد كبير، ولكنه من رجال (القرن السابع - الثامن الهجري) كما هو واضح، كما أنّ النفوذ في بدايته كان عبر بحوث أصول الفقه، فكتاب "مبادئ الأصول" من الكتب الأصولية وقد تطرقت للاجتهاد من حيث بيان المعنى وبعض البحوث الأخرى المرتبطة به كمسألة إطلاق الاجتهاد وتجزئه، وما شابهها.
                بينما كان الاجتهاد قد أخذ مسيره إلى كتب العلامة الحلي الفقهية، لا بالنحو الذي نراه اليوم وإنما عبر إشارات في طيات بحوث فقهية متوزعة كبحث القضاء والصلاة. وحيث إنّ الكثير ممن تأخر عن العلّامة قام بشرح كتبه، فصار يذكر الاجتهاد في المواضع المتفرقة التي ذكرها العلّامة، ولكن إلى ذلك الحين (أي أواخر القرن الثامن وطيلة القرن التاسع الهجري) لم يحدد للبحث في الاجتهاد الأصولي باباً فقهيا ًخاصاً به.
                ولو استثنينا بعض كبار علماء الشيعة في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري ممن عرفوا بالأخباريين لوجدنا حال القرن الثاني عشر كحال ما سبقه من اكتفاء العلماء بطرح الاجتهاد ورفيقه "التقليد" في الكتب الأصولية، وأما الفقهية فإنّ الاجتهاد وإن كان قد عاد بقوة إلى الساحة الفقهية الشيعية بعد كسر شوكة الأخباريين – على حد تعبير البعض – من قبل كبير المجتهدين الشيخ محمد باقر المعروف بالوحيد البهبهاني (ت: 1206 ه)، وكثرة التأليف الذي حصل في علم أصول الفقه، ولكن برغم ذلك لم يفرد البحث المستقل للاجتهاد وصاحبه في كتب الفقه رغم اعترافهم بالاجتهاد الأصولي.
                وكان دور تلاميذه في القرن الثالث عشر الهجري، ومنهم: الشيخ مهدي النراقي صاحب "معتمد الشيعة"، والشيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب "كشف الغطاء"، والشيخ أحمد النراقي صاحب "مستند الشيعة"، والشيخ محمد حسن النجفي صاحب "جواهر الكلام". ومن طالع هذه الكتب الفقهية الاستدلالية يجدها تبتدئ بكتاب الطهارة كذلك، وليس هناك باباً مستقلاً فيها للاجتهاد والتقليد. نعم، كان موجوداً في الكتب الأصولية أيضاً والتي كان على رأسها "فرائد الأصول" للشيخ مرتضى الأنصاري (ت: 1281 ه) و"كفاية الأصول" لتلميذه الاخوند الخراساني اللذان يدرسان في الحوزات العلمية إلى يوم الناس هذا. وللشيخ الأنصاري كتب فقهية عديدة لم نر فيها باباً مستقلاً للاجتهاد وصاحبه أيضاً.
                ولكن تلميذ الشيخ الأنصاري الآخر أي السيد محمد كاظم اليزدي (ت: 1337 ه)، كان أول من افتتح عهد الكتب الفقهية على طريقة الرسائل العملية الفقهية المعروفة اليوم والتي يبين فيها المجتهدون أحكامهم إلى المقلدين، كما أنه أول من صدّر رسالته الموسومة بـ"العروة الوثقى" بوجوب "الاجتهاد والتقليد"، جاعلاً إياها مسألة رقم (1) في الفقه الشيعي.
                يقول الشيخ علي خازم عند ذكره الكتب الفقهية وأبوابها: (الكتب الفقهية: العبادات ١- كتاب الاجتهاد والتقليد .. وهذا الكتاب لم يلحق بالفقه إلا في العصور الأخيرة فيما كان يبحث عنه في أصول الفقه) مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة: ص53.
                وهذا ما قاله اليزدي: (المسألة 1: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً) العروة الوثقى: ج1 ص11.
                ثم احتذى حذوه من جاء بعده، وصارت رسالة اليزدي الفقهية مدار اجتهاد وتعليقات المجتهدين من بعده إلى يوم الناس هذا.
                والشيخ المظفر رحمه الله كان من ضمن اولئك المتاثرين، بل ادرج الاجتهاد ضمن مسائل العقيدة وجعله بحث رقم (3) في كتابه عقائد الامامية محاولاً تصويره انه من ثوابت الشيعة العقائدية، وهو غير صحيح تماماً كما رأينا وعرفنا من خلال ما تقدم من بحوث.

                والحمد لله رب العالمين
                Last edited by ya fatema; 11-03-2012, 20:17.

                Comment

                • علاء السالم
                  مشرف الساحة الفقهية
                  • 01-01-2012
                  • 290

                  #9
                  رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  والحمد لله رب العالمين
                  وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                  للاستماع للمحاضره ــ اضغط هنـــــــــــــــــا

                  6. معنى أمر أهل البيت (ع) بعض شيعتهم بإفتاء الناس:

                  لم يكن معروفاً بين شيعة آل محمد (ع) الاجتهاد في دين الله بالمعنى المطروح اليوم، كيف وبينهم أئمتهم الطاهرون الذين أمر الله بطاعتهم والأخذ عنهم والرد إليهم، قال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) النساء: 83. عن جعفر بن محمد (ع) في قول الله عز وجل: "ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم"، قال: (نحن أولو الأمر الذين أمر الله عز وجل بالرد إلينا) مستدرك الوسائل: ج17 ص271.
                  فقد كان شيعة أهل البيت يأخذون دينهم وجميع أحكامهم من أئمة الهدى، ولم يكونوا بحاجة بعد هذا إلى أن يتبرع بعضهم لبذل الوسع لتحصيل الظن بحكم الله بعد وجود طريق يوصلهم إلى أحكام الله الواقعية.
                  وقد امتد حالهم على هذا النهج حتى غيبة الإمام المهدي (ع). نعم، حاول البعض إرجاع بذور الاجتهاد الذي يعملون به الآن إلى زمن الأئمة (ع) بدعوى أنهم صلوات الله عليهم كانوا يأمرون بعض شيعتهم بإفتاء الناس وبيان الحلال والحرام لهم، كقول الإمام الباقر (ع) لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) انظر: مستدرك الوسائل: ج17 ص315.
                  ولكن سرعان ما يتبدد هذا الادعاء بعد أن نعرف الفرق بين الإفتاء الذي كان يقصده الإمام وبين الاجتهاد الذي يعمل به المجتهدون اليوم، فالإمام لا يقصد أكثر من أن ينقل أبان لبقية شيعته ما عرفه عن آل محمد (ع) باعتبار أنه - رحمه الله - من خواصهم وعرف منهم ما لم يعرفه غيره، فيكون واسطة في إيصال أحكام آل محمد إلى شيعتهم، وراوٍ لحديثهم.
                  وبتوضيح أكثر: إنّ أبان وزرارة وزكريا بن آدم وغيرهم أذِن لهم الأئمة (ع) في الإفتاء بمعنى استظهار الأحكام الشرعية بعلم مما بين أيديهم من كلام الطاهرين ونقله إلى بقية الشيعة، وهذا مما لا إشكال فيه بعد إذنهم صلوات الله عليهم فيه، وتحديدهم مصدر التشريع الحق ومعالم حركة المفتي التي لا يتخطاها مهتدٍ، ولكن أين هذا من الإفتاء والتشريع بالرأي والاستحسان والقياس أو ما يسمى بالدليل العقلي أو الإجماع، المعمول به عند مجتهدي العامة والشيعة، فانّ من الواضح أنّ المجتهد لا يعطي باجتهاده حكماً إلا بعد إعمال رأيه وتحكيمه للقواعد المسبقة التي أسسها على ضوء العلوم المنطقية والفلسفية واللغوية والملازمات العقلية وما شابه مما اشترطوا تحلي المجتهد به ليتوفق إلى فضيلة الاجتهاد والفتوى في الدين !!
                  والذي ينبئك عن هذا هو ما ذكره آل محمد صلوات ربي عليهم في تحديد السبب الذي من أجله أرجعوا شيعتهم إلى أبان ومن هم على شاكلته، فعن سليم بن أبي حية، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فلما أردت أن أفارقه ودّعته وقلت: أحب أن تزودني، فقال: (ائت أبان بن تغلب، فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً، فما روى لك فاروه عني) المصدر السابق.
                  ولذا كانت الرواية عنهم (ع) أحد مقاييس تفاضل الشيعة فيما بينهم، فعن الإمام أبي عبد الله (ع)، قال: (اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا) بحار الأنوار: ج2 ص150.
                  وفي ذات الوقت كان أئمة الهدى (ع) يأمرون بعض أصحابهم بكتابة ما عرفوه من أحكام الله ومعارف حقة مما سمعوه منهم: المفضل بن عمر، قال: قال له أبو عبد الله (ع): (اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فورِّث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم) المصدر المتقدم.
                  حتى إنّ كتاباً ليونس بن عبد الرحمن وصل يوماً بيد الإمام العسكري (ع) فدعا له، عن داود بن القاسم الجعفري، قال: (عرضت على أبي محمد صاحب العسكر (ع) كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من هذا ؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة) المصدر المتقدم. وكان ذلك السبيل المرضي أحد أبواب نشر علوم آل محمد (ع) إلى شيعتهم.
                  وأما حال الشيعة في زمن الغيبة الصغرى (260 ه – 329 ه)، فهو الآخر لا يختلف عن زمان حضور المعصوم، حيث كان سفير الإمام المهدي (ع) هو المتكفل للإجابة على الأسئلة والاستفتاءات الواردة إليه، وأجوبته لم تكن باجتهاده العقلي ونظره المستند إليه أبداً، وإنما بنقله أجوبة الإمام (ع) إلى السائلين، يعرف ذلك من طالع التوقيعات الشريفة الخارجة منه (ع) إلى الناس على أيدي السفراء الأربعة رحمهم الله.
                  يقول الشيخ علي خازم: (وقد استمر تصنيف الفقه على أساس الحديث وتوزيعه بحسب العناوين الفقهية حتى انتهاء عصر الغيبة الصغرى. وشهدت مرحلة الغيبة الصغرى نوعاً جديداً من الكتابة الفقهية هي "التوقيعات المباركة"، والتوقيع هو جواب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على رسالة استفتائية) مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة: ص32.
                  ثم كانت الغيبة الكبرى، وجاء دور فقهاء الشيعة الأوائل، وكانت سيرتهم في بيان الأحكام لبقية الشيعة يعتمد على نقل ما عرفوه من روايات آل محمد (ع)، ولم يجتهدوا في بيان الأحكام بمعناه الحالي مطلقاً، يشهد لذلك ما سطروه في موسوعاتهم كفروع الكافي للكليني (ت: 329 ه)، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ت: 381 ه)، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي (ت: 460 ه).
                  قال السيد الخميني رحمه الله وفق ما نقله مقرر بحثه الأصولي الشيخ جعفر السبحاني: (وقد كان الإفتاء عند السؤال شفاهاً بنفس نقل الرواية، وهو غير ما نحن فيه ..) تهذيب الأصول: ج3 ص204.
                  وبذلك يظهر لنا بعض الفوارق المهمة بين ما كان يفعله امثال ابان رضوان الله عليهم وبين ما يفعله المجتهدون اليوم، واجمله بالنقاط التالية:
                  اولا: ان مصدر التشريع لدى ابان ومن هو على شاكلته هو خليفة الله الآذن له بل الآمر له بالافتاء، في حين اعتمد المجتهدون مصادر رايناها فيما سبق وهم منهيين عنها.
                  وثانيا: ان دور ابان وغيره نقل ما علموه عن خليفة الله الى باقي الشيعة ممن هم جاهلين به وما لم يعرفه يسكت عنه امتثالا لال محمد ع (لا يسعكم مما لا تعلموه الا السكوت)، بينما يفتي المجتهدون وفق الظنون التي تنتجها الملازمات العقلية والاستحسانات ودعاوى الاجماع وما شابه.
                  وثالثا: ان افتاء ابان وزكريا بن ادم وغيرهما كانت داخل المعلوم من نصوص المعصوم، في حين ان افتاء المجتهدين يشمل غير المنصوص عليه فيما يسموه بالمستحدثات وهذا باعترافهم هم كما عرفناه فيما سبق.

                  * * *

                  وفي خاتمة بحث الاجتهاد نطرح الاسئلة التالية:
                  1- صوّر الشيخ المظفر الاجتهاد على انه عقيدة، هل يصح قوله ولماذا ؟
                  2- ما هو تعريف الاجتهاد ومصادره التشريعية لدى الشيعة ؟
                  3- ذكر المجتهدون آية النفر دليلاً على الاجتهاد، كيف تجيب ؟
                  4- هل يعتمد مجتهدو الشيعة القياس في اجتهادهم ؟
                  5- ما هو موقع العقل في عملية استنباط الاحكام لدى المجتهدين ؟
                  6- كيف تسلل الاجتهاد الى كتب الشيعة، بين ذلك باختصار ؟
                  7- ما هو الفارق بين الافتاء الذي كان يمارسه بعض شيعة اهل البيت (ع) قديما وما يفعله المجتهدون اليوم ؟

                  والحمد لله رب العالمين
                  Last edited by ya fatema; 12-03-2012, 22:10.

                  Comment

                  • علاء السالم
                    مشرف الساحة الفقهية
                    • 01-01-2012
                    • 290

                    #10
                    رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    والحمد لله رب العالمين
                    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                    التسجيل الصوتي للمحاضرة. للاستماع اضغط هنـــــــــــا

                    النــــــــــــــص:

                    4- عقيدتنا في المجتهد
                    وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام.
                    فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه.
                    ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى (نائب الإمام).


                    البيـــــــــــان:

                    هذا خلاصة ما انتهى إليه الشيخ المظفر في عقيدته في المجتهد:
                    1- إن المجتهد الجامع للشرائط نائب للإمام (ع) في زمن الغيبة.
                    2- له ما للإمام من رئاسة عامة في الدين والدنيا، بل إن الراد عليه على حد الشرك بالله.
                    3- وله الولاية العامة وليس فقط الإفتاء والقضاء.

                    شرائط المجتهد:
                    تم الحديث في البحث السابق (الاجتهاد) عن بعض ما قالوه فيما يجب أن يتحلى به المجتهد ويدركه من علوم، وعندهم أيضاً شروط أخرى غير الاجتهاد إن اتصف بها جميعاً قالوا عنه انه جامع للشرائط.
                    حددها السيد السيستاني فقال: (مسألة 11: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: 1- البلوغ 2- العقل 3- الرجولة 4- الإيمان بمعنى أن يكون اثنا عشريا 5- العدالة 6- طهارة المولد 7- الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف 8- الاجتهاد 9- الحياة على تفصيل) المسائل المنتخبة: ص13.
                    وسأعطي مثالا لاستدلالهم على هذه الشروط وأأخذ الرجولة نموذجاً:
                    فالسيد الخوئي يرى أن مقتضى إطلاق الأدلة الشرعية والسيرة العقلائية عدم الفرق بين النساء والرجال، لكنه مع هذا عدّ الرجولة شرطاً في المرجع، مستنداً إلى ما أطلق عليه (مذاق الشارع)، انظر: الاجتهاد للسيد الخوئي: ص226.
                    وبعض المجتهدين يخالف هذا الشرط:
                    ذكر السيد محسن الحكيم أن اعتبار الرجولة (ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة إلى الرجل واختصاص بعضها به. لكن لو سُلم فليس بحيث يصلح رادعاً عن بناء العقلاء. وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأُنثى والخنثى) مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص43.
                    كما صرح السيد محمد الشيرازي بأن في اشتراط الرجولة خلافاً، إذ استدل من قال بجواز تقليد الأُنثى والخنثى بالإطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء من غير رادع (انظر: الاجتهاد والتقليد ضمن موسوعة الفقه: ج1 ص217216).
                    وفي الوقت الأخير ذهب محمد حسين فضل الله إلى جواز تقليد المرأة (انظر: المسائل الفقهية: ص16). كما ذهب الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى مثل ذلك، معطياً للمرأة الأهلية التامة لتولي رئاسة الدولة والسلطة السياسية وكل ما يصلح له الرجل (انظر: حوار معه في صحيفة صوت العراق / العدد 176).
                    وكمثال آخر على شروطهم المتقدمة: نلاحظ شرط طهارة المولد، والسؤال: من المراجع المعروفين اليوم نشر لمقلديه ما يثبت طهارة مولده، ليكون تقليده صحيحا لا اقل وفق ما اشترطه هو قبل غيره ؟؟ لم يفعل احد منهم ذلك. نعم، نرى مسارعتهم إلى اتهام وصي ورسول الإمام المهدي (ع) واليماني الموعود بتهم يندى لها جبين البشرية خجلا من الله سبحانه وسادة خلفائه، فطالبوه بنسبه فقدمه واضحا جليا، وطالبهم أنصاره فلم يفعلوا ووضعوا أصابعهم في آذانهم كأنهم لا يسمعون.
                    ولا أريد أن استعرض بقية شروط المجتهد فان الاجتهاد بأساسه وبصورته المعمول بها بينهم لا قيمة له وعلى خلاف دين الله الحق كما توضح، وبالتالي ما قيمة شروط المجتهد بعد ذلك، ولكني عرضت كلامهم ومثال من شروطهم، والكلام يطول أريد له استيفاء حقيقة ما اشترطوه وعرضه على سيرتهم وسيرة وكلائهم كالعدالة مثلا.
                    ثم أشير إلى أنّ مباحث الاجتهاد وشروطه وما يرتبط به وكذا رفيقه (اعني التقليد) لو تتبعه الباحث عند مجتهد الشيعة ثم عرضه على كتب العامة التي خاضت في تلك المباحث قبلهم لوجدها أنها تحذو حذوها قذة بقذة ونعل بنعل، يعرف ذلك من راجع كتاب (المحصول) للرازي و(المستصفى) للغزالي وغيرها، بل لوجد حتى طريقة الاستدلال في مباحث الاجتهاد والتقليد واحدة أيضا، وأترك ذلك لدراسة أوسع إن شاء الله تعالى.

                    والحمد لله رب العالمين.
                    Last edited by ya fatema; 13-03-2012, 23:06.

                    Comment

                    • ya fatema
                      مدير متابعة وتنشيط
                      • 24-04-2010
                      • 1738

                      #11
                      رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                      حصة مراجعة وتمارين ــ للاستماع اضغط هنــــــــــــــــــــــا
                      عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                      : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                      Comment

                      • علاء السالم
                        مشرف الساحة الفقهية
                        • 01-01-2012
                        • 290

                        #12
                        رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        والحمد لله رب العالمين
                        وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                        نيابة بلا استيناب:

                        التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع اضغط هنـــــــــــــــــــا

                        يقولون: إن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام المهدي (ع) في زمن الغيبة:
                        أولاً: هذا يعني انه أمر طارئ لم يكن من دين الله فيما سبق، فلم يكن يوماً من ليس بمعصوم نائباً للمعصوم، ولكنه الآن حصل (يعني سووه وصار) بعد أن لم يكن شيئا مذكوراً، فلنرى إذن الدليل على ادعائهم هذا وهو بمستوى من الخطورة التي لا تكاد تخفى على أحد.
                        ثانياً: واضح أيضاً أن نيابة الإمام المعصوم أمر عقائدي، وبالتالي فما لم يقام دليلاً على ذلك وينبغي أن يكون قطعياً من حيث الصدور والدلالة، فلا اقل هذا ما اشترطوه هم في ثبوت العقائد، ونحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم لا أكثر. فبدون ذلك لا قيمة لما ادعوه أصلاً.
                        ثالثاً: لم نسمع في وقت من الأوقات أنّ هناك نائباً ليس له سبيل للاتصال بمن استنابه ؟! بل ما هو سر رفع المستنيب يده عمن يزعم أنه ينوبه وهو بكل هذا التخبط وتناقض الآراء ومخالفة دين الله الواضح، خصوصاً وهو إمام رحيم كريم .. الخ ؟!
                        رابعاً: كذلك لم نسمع بنائب بلا نيابة، فلا من استنابه صرح بنيابة فلان عنه، ولا حتى توجد وثيقة تبرز تلك النيابة، أيصح ذلك ؟!!
                        وأقصى ما قدموه دليلاً على نيابتهم له (ع) هو توقيع الإمام (ع) الذي نقله الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك .. إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم) كمال الدين وتمام النعمة: ص485.
                        ولا شك أنّ هذا التوقيع صدر في زمن السفير الثاني، لذا ورد بعد المقطع المتقدم: (وأما محمد بن عثمان العمري فرضى الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي)، والإمام (ع) بجوابه أرجع شيعته إلى سفيره المنصب من قبله، فقول الإمام (ع) إنما هو فيه وفيمن هو على شاكلته من سفرائه المنصبين منه، ولا علاقة له بالمجتهدين المتبرعين من أنفسهم بلا تنصيب لهم من قبله، فكيف ادعى المجتهدون نيابتهم له (ع) والأمر لا يخصهم ولا ينظر إليهم أصلاً !!! هذا أولاً.
                        وثانياً: إنها ضعيفة السند عندهم، وهذه بعض أقوالهم فيها:
                        قال السيد الخميني رحمه الله: (الرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة) كتاب البيع: ج2 ص635.
                        وقال السيد الخوئي عن هذا التوقيع وعن رواية عمر بن حنظلة الآتية: (أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غير مرة .. وكذلك الحال في التوقيع الشريف، فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص358.
                        وثالثاً: إنهم اختلفوا في دلالتها، مرة في معنى الحجية، وأخرى في الموارد التي تنظر لها، وثالثة في اختصاصها برواة الحديث أو شمولها للأوسع منهم ومن المجتهدين، وهكذا. يعرف ذلك من راجع كلماتهم في بيانها.
                        قال السيد الخوئي بعد كلامه السابق: (هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته، فإن الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة لا بما أنهم مجتهدون، والنسبة بين الراوي والمجتهد عموم من وجه .. ولا يقاس هذا بالإرجاع إلى آحاد الرواة كالإرجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمان أو زكريا بن آدم وغيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه في أوائل الكتاب) المصدر السابق.
                        وبعد هذا كله، هل يبقى بوسع احد الاستدلال بالرواية على نيابة الفقيه للإمام (ع) ؟!!
                        والغريب أنّ موقع رسمي تابع للسيد السيستاني يجيب فيه القائمين عليه السائلين، ولما سئلوا عن دليل نيابة السيد السيستاني للإمام المهدي (ع)، استدلوا لإثبات نيابته بالتوقيع المتقدم، ولما سألوهم عن إسقاط الخمس عن الشيعة زمن الغيبة الوارد في نفس التوقيع حيث ورد فيه قوله (ع): (واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا)، يجيب الموقع أنّ التوقيع ضعيف السند ولا يصح الاحتجاج به !!

                        والحمد لله رب العالمين.
                        Last edited by ya fatema; 18-03-2012, 22:06.

                        Comment

                        • علاء السالم
                          مشرف الساحة الفقهية
                          • 01-01-2012
                          • 290

                          #13
                          رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات


                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          والحمد لله رب العالمين
                          وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                          مناصب الفقيه والخلاف في ولايته العامة:

                          التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــــــــــــــــا
                          تكملة المحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــــــــــــــــــــــا
                          تكملة المحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــــــــــــــــــــــــا

                          قالوا: إن له مناصب ثلاثة: الإفتاء والحكومة (القضاء) والولاية.
                          وبعد تسالم أكثرهم على المنصبين الأولين، اختلفوا في سعة المنصب الأخير، وهل ولايته عامة كما هي للإمام، أو خاصة وحسبية كولايته على أموال القاصرين وما شابه ؟ وهذه المسألة كانت مثار جدل واسع بين نفي واثبات.
                          طبعاً، هم قبلوا المنصبين الأولين وبالطريقة التي هم يعملون بها، وقد رأينا فيما سبق شيئاً عن مصادر الإفتاء والأدوات الاجتهادية المعتمدة عندهم، والتي لا يعدو بعدها أن تكون الفتوى مجرد رأي يعارضه رأي آخر لفقيه آخر، بل قد نجد آراء متعددة قد تصل إلى خمسة في مسالة واحدة، وهذا واضح للجميع. وبالتالي فكل ما ورد في الكتاب من النهي عن القول بغير علم (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) الإسراء: 36، ووصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والفسق والظلم، كل هذا يشمل طريقتهم بالإفتاء، كما يشملها النهي الوارد عن أئمة الهدى عن الإفتاء بالرأي والظن.
                          عن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً (ع) يقول: (يا أيها الناس، اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فانّ رسول الله (ص) قد قال قولاً آل منه إلى غيره، وقد قال قولاً من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم فقالوا: يا أمير المؤمنين، فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد) وسائل الشيعة (آل البيت): ج27 ص26.
                          وقال أبو جعفر (ع): (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه) الكافي: ج7 ص409 ح2.
                          وكذلك بالنسبة للقضاء والحكم بين الناس، فانه قد ورد عن أمير المؤمنين (ع) مثلاً قوله لشريح: (قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي) الكافي: ج7 ص406 ح2.
                          وعن أبي عبد الله (ع): (اتقوا الحكومة; فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين; لنبي، أو وصي نبي) الكافي: ج7 ص406 ح1.
                          وبدل أن يمنعهم هذا عن القضاء بين الناس إلا بإذن وتعليم أئمة الهدى (ع)، بدل هذا نراهم يقولون إن الروايات ومنها الروايتين المذكورتين تدلان على ولاية الفقيه العامة التي تشمل القضاء وغيره من شؤون الإمام !!!
                          فقالوا عن الأولى: (أن الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقياً، فهو وصي، والوصي له ما للموصي).
                          وعن الثانية قالوا: (يظهر أن القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه، ثبت أنه الرئيس والوصي) انظر: كتاب البيع للسيد الخميني: ج2 ص637.
                          والحال أن قضاء الفقيه لا يعلم أنه قضاء بحكم الله جل وعلا، قال السيد محسن الحكيم بعد عرضه لإمكان مخالفة قضاء الفقيه لحكم الله الواقعي ما يلي: (وعلى هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه في محله) مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص92. وكلهم يقولون بذلك.
                          وعلى أي حال، هذه أهم أدلة القائلين بولاية الفقيه العامة:
                          1- الدليل العقلي، بتصوير: إن الإمام المعصوم رئيس للناس في دينهم ودنياهم، وفي غيبته تكون هذه الولاية العامة للفقيه بمثل ما كانت للإمام، وإلا لوصلت الرئاسة إلى عوام الناس، وهو باطل (انظر: حاشية المكاسب للشيخ محمد حسين الأصفهاني: ج2 ص390).
                          ولأنّ الشيخ المظفر تلميذاً للشيخ الأصفهاني كما توضح، نرى كلامه شبيه بما نقله أستاذه.
                          2- الدليل الروائي، وهذا عمدة ما ذكروه من روايات:
                          الأولى: رواية عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها عن الإمام الصادق (ع) فيمن يترافع إليه الطرفان المتخاصمان من الشيعة ما يلي: (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) الكافي: ج1 ص67 ح10.
                          وعليها فيما يبدو اعتمد الشيخ المظفر في قوله إن الراد على المجتهد راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ولكن الرواية:
                          أولاً: ضعيفة السند بابن حنظلة، قال السيد الخوئي رحمه الله: (إن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد في حقه توثيق ولا مدح وإن سميت روايته هذه بالمقبولة، وكأنها مما تلقته الأصحاب بالقبول وإن لم يثبت هذا أيضاً) كتاب الاجتهاد والتقليد: ص143.
                          وأما ادعاء جبر سندها - كما قيل - بعمل المشهور بها، فهو بالإضافة إلى أنه غير ثابت كما صرح به السيد الخوئي يعتبر مبنى أصولي ظني لا دليل عليه، وقد رفضه جمع من العلماء منهم السيد الخوئي وليس وحده.
                          وثانياً: إنّ كبار فقهاء الشيعة في العصر الأخير كالشيخ الأنصاري والسيد محسن والحيكم والسيد الخوئي وغيرهم (بما فيهم الكثير من مراجع الشيعة اليوم في النجف وقم باعتبار أن اغلبهم كانوا من طلبة السيد الخوئي) يقولون بعدم دلالتها على ولاية الفقيه العامة، ومن ثم رفضوا أن تكون للفقيه ولاية عامة على الناس، كما سنرى أقوالهم لاحقاً.
                          وثالثاً: إننا عرفنا سابقا أن المجتهد أقصى ما يصل إليه هو الظن بحكم الله، وليس بوسع احد منهم – وهذا باعترافهم هم – أن يقول عما توصل إليه انه حكم الله وحكم آل محمد (ع) القطعي والواقعي، وإنما يقول هذا قصارى جهدي واجتهادي وقد يصيب حكم الله وقد يخطئه، في حين أن الرواية تشير إلى حاكم يروي حديثهم (ع) ويعرف أحكامهم، أي تشير إلى مثل السفراء ومثل أبان وزرارة وزكريا بن ادم ممن إذن لهم الأئمة (ع) ببيان أحكامهم، لا إلى من يجتهد فيها وفق أدوات وقواعد ظنية أسسها بعقله والتي أنتجت آراء لا تكاد تنتهي في دين الله.
                          فالرواية ليس فقط لا تدل على ولاية الفقيه العامة، وإنما لا دلالة فيها على حجية قول المجتهد مطلقاً، ولو ضمننا إليه اعتراف الكثير منهم بأنها في القضاء وهو شيء والإفتاء شيء آخر، نعرف أن الاستدلال بها على حجية قول المجتهد جهل فظيع.
                          فتحصل: إن الرواية ليست قطعية لا من حيث الصدور ولا من حيث الدلالة، وبالتالي كيف استساغوا الاستدلال بها في إثبات عقيدة (الولاية العامة للفقيه) أو في إثبات (عقيدة الاجتهاد) كما يزعمون ؟!!
                          الثانية: مرسلة الشيخ الصدوق: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون من بعدي، يروون عني حديثي وسنتي) الفقيه: ج4 ص302.
                          الثالثة: رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا ؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم) الكافي: ج1 ص46 ح5.
                          الرابعة: عن أبي عبد الله (ع): (العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) الكافي: ج1 ص34 ح1.
                          الخامسة: التوقيع وقد تقدم.
                          والمشكلة فيها أيضا من ناحية الصدور مرة ومن ناحية الدلالة أخرى أو الاثنين معا، ويكفي أن أعرض الآن أقوال ثلاثة من كبار المجتهدين الشيعة في الاستدلال بهذه الروايات على ولاية الفقيه العامة:
                          1- الشيخ مرتضى الأنصاري: فإنه وبعد أن بحث مناصب الفقيه بنظرهم من الإفتاء والحكومة، بحث في مسألة الولاية العامة على الأنفس والأموال، وذكر بعض ما قد يستدل به على هذا مثل: (هم حجتي عليكم وأنا حجة الله) و(جعلته عليكم حاكماً) و(العلماء ورثة الأنبياء) وما شابهها، قال:
                          (لكن الإنصاف - بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها - يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً).
                          ثم قال: (وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد) كتاب المكاسب: ج3 ص553.
                          وقال: (أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس دونه خرط القتاد) المصدر المتقدم: ص558.
                          2- السيد محسن الحكيم: فبعد عرضه لما زعم دلالته على ولاية الفقيه العامة مما تقدم ذكر بعضه: (وبالجملة: النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة، وأما الحاكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم إما بمعنى الحكم بين الناس فيختص بفصل الخصومة أو مطلقا فيشمل الفتوى - كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم - حيث قال (ع): فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما - مضافا إلى ما يأتي مثله في المشهورة وليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كي يكون له ولاية التصرف في الأمور العامة فضلاً عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس والأموال) نهج الفقاهة: ص300.
                          3- السيد الخوئي:
                          قال: (والظاهر انه لم يخالف أحد في أنه لا يجب اطاعة الفقيه الا فيما يرجع الى تبليغ الاحكام بالنسبة الى مقلده، ولكل الناس لو كان اعلم وقلنا بوجوب تقليد الاعلم، واما في غير ذلك بأن يكون مستقلا في التصرف في أموال الناس وكانت له الولاية على الناس، بأن يبيع دار زيد أو زوج بنت أحد على أحد، أو غير ذلك من التصرفات المالية والنفسية، فلم يثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلك) مصباح الفقاهة: ج3 ص288.
                          وبعد ان رد جميع ما استدل به بعض المجتهدين على ولاية الفقيه (بمعنى استقلاله في التصرف في اموال الناس وانفسهم)، قال: (فتحصل من جميع ما ذكرناه انه ليس للفقيه ولايه على أموال الناس وأنفسهم على الوجه الاول بمعنى استقلاله في التصرف فيهما، ومن هنا اتضح انه ليس له اجبار الناس على جبابة الخمس والزكاه وسائر الحقوق الواجبة كما هو واضح) المصدر المتقدم: ص293.
                          وايضا طرح ما استدل به بعضهم على ولاية الفقيه (بمعنى اعتبار نظره في جواز تصرفات الناس المنوطة بإذن الامام "ع") ورده كله، ثم قال: (اذن فلا دلالة في شئ من الروايات على ولاية الفقيه بوجه من الوجهين من معنى الولاية) المصدر المتقدم: ص297.
                          * * *
                          وفي خاتمة بحث (المجتهد وزعم نيابته عن الامام "ع" وولايته العامة على الناس) اطرح الاسئلة التالية:
                          1- ما هي عقيدة الشيخ المظفر في المجتهد الجامع للشرائط ؟
                          2- عدّد بعض تلك الشرائط، وهل هم متفقون في تحديدها، بين ذلك بمثال ؟
                          3- زعم المظفر ان المجتهد نائب للإمام (ع) في زمن الغيبة، هل صحيح قوله ولماذا ؟
                          4- الكثير منهم يستدل على نيابة المجتهد للإمام (ع) بتوقيع واما الحوادث الوقعة، بين الملاحظات على استدلالهم.
                          5- ما معنى ولاية الفقيه العامة، وهل يصح من الشيخ المظفر جعلها عقيدة ؟
                          6- عمدة ادلة القائلين بولاية الفقيه هي رواية عمر بن حنظلة، فهل يصح الاستدلال بها ؟
                          7- اذكر بعض اسماء كبار علماء الشيعة الذين انكروا ولاية الفقيه العامة ؟

                          Last edited by ya fatema; 26-03-2012, 20:16.

                          Comment

                          • علاء السالم
                            مشرف الساحة الفقهية
                            • 01-01-2012
                            • 290

                            #14
                            رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            والحمد لله رب العالمين
                            وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                            التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ1ـ ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــــــــــــــــا
                            التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ2ـ ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــــــــــــــــا

                            النص:
                            الفصل الأول الإلهيات
                            5 - عقيدتنا في الله تعالى
                            نعتقد إن الله تعالى واحد
                            (لا ثاني له) أحد (ليس مركب من أجزاء) ليس كمثله شئ، قديم (ليس مسبوقاً بعدم) لم يزل (أزلي) ولا يزال (ابدي)، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم (ليس بجسد مادي ولا غيره) ولا صورة (تصور ذلك الجسم وتميزه عن غيره)، وليس جوهرا ولا عرضا (العرض: هو الموجود في موضوع، كلون البياض فانه لكي يوجد في الخارج يحتاج أن يعرض على جسم، وأما الجوهر: فهو الموجود لا في موضوع أي يوجد مستقلاً، كالجسم الذي عرض عليه اللون فهو جوهر)، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. كما لا ند له، ولا شبه، ولا ضد، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا شريك، ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
                            ومن قال بالتشبيه في خلقه (كالوهابيين) بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، (أو نحو ذلك) فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا (على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام) وما أجله من تعبير حكيم! وما أبعده من مرمى علمي دقيق! وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان، فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم. فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز.


                            البيان:
                            يوضح الشيخ المظفر في نصه هذا:
                            1- بيان عقيدة الشيعة بالله سبحانه.
                            2- وانه سبحانه لا يشبه خلقه.
                            3- ومن شبهه بخلقه أو قال أنه يُرى فهو بمنزلة الكافر.
                            وهذه مجمل البحوث التي تجدر الإشارة لها الآن:

                            البحث الاول: علماء الشيعة يقصرون النظر على صفة له سبحانه ظناً منهم أنه غاية المعرفة:
                            صور الشيخ المظفر رحمه الله - كغيره من علماء العقائد الشيعة - عقيدة الشيعة بالله سبحانه، وعبارته واضحة في ذكر الذات المقدسة ثم وصفها بصفات منها (واحد .. احد .. لا شبيه له .. قديم .. ازلي .. اول .. اخر .. عليم .. حكيم .. عادل ............. الخ).
                            وهذا الاعتقاد في تصوير (الذات المقدسة) وانها غاية مطاف العارفين ونهاية آمال الموحدين، ليس بصحيح كما اوضحه الله وتبارك وتعالى وخلفائه الطاهرين (ع).
                            قال تعالى: (قل هو الله احد ......).
                            وقال: (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون).
                            وقال: (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون * هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).
                            يقول الامام احمد الحسن (ع): (سبحانه وتعالى أن تكون الألوهية أو الربوبية كنهه وحقيقته، بل هما صفاته سبحانه وتعالى فهو الله الذي يأله له الخلق ليكملوا ويدفعوا النقص عن صفحات وجودهم، وهو الرب الذي يفيض على خلقه الكمال ويسد نقصهم. ولكن أبداً ليست الألوهية أو الربوبية هي كنهه وحقيقته، بل هو سبحانه وتعالى تجلى لخلقه الفقراء بالكمال المطلق، فكان هو الإله المطلق - الله سبحانه وتعالى - الذي يألهون إليه لسد نقصهم، وتجلى لخلقه الفقراء بالربوبية، فأفاض على نقصهم الكمال ليعرفوه ويعبدوه، فالعبادة دون معرفة فارغة عن المعنى فضلا عن الحقيقة. وبما أنّ غاية معرفة الحقيقة هو: معرفة العجز عن معرفة الحقيقة، فقد تجلى سبحانه وتعالى لخلقه بالألوهية التي هي الكمال المطلق المواجه لنقصهم، والذي يحثهم على التألّه إليه، وبالتالي تحصيل المعرفة في هذه المرتبة التي تؤهلهم إلى معرفة العجز عن المعرفة في مرتبة الحقيقة ..) كتاب التوحيد.
                            ويقول (ع): (الله اسم الذات أو الكمالات الإلهية، والرحمن الرحيم باب الذات، وتترشح من هذا الباب أبواب هي بعدد أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما جعل الرحمن الباب الذي تترشح منه أسماء الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يتعامل بالرحمة ولئلا تشتد المثلات بالخلق الذاكر لنفسه والغافل عن ربه. فالتوحيد بالمرتبة الأولى: معرفة انطواء جميع هذه الأسماء في الذات الإلهية، أي أن الله رحمن رحيم والرحمة ذاته، وقادر والقدرة ذاته. ومعرفة أن جميع هذه الأسماء مترشحة من باب الرحمة باطنه الرحيم وظاهره الرحمن. ومعرفة إن جميع هذه الأسماء غير منفكة عن الذات بل هي الذات عينها. ومعرفة أن جميع هذه الأسماء والصفات هي لجهة حاجة الخلق إليها، فوجودها من جهة افتقار الخلق لا من جهة متعلقة به سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعـالى تجلى بالذات للخلق ليعرف - كان سبحانه كنـزاً فخلق الخلق ليعرف - ومعرفته سبحانه وتعالى بمعرفة الذات أو الله، وتمام معرفته تكون بمعرفة العجز عن معرفته سبحانه وتعالى عما يشركون، أي العجز عن معرفته في مرتبة الكنه أو الحقيقة، ومعرفة الذات أو الله إنما تحصل من الباب أو الرحمن الرحيم، ولتحصيل هذه المعرفة افتتحت جميع العوالم بهذه الأسماء الثلاثة: الله الرحمن الرحيم، فنجد كتاب الله سبحانه وتعالى بنسختيه المقروءة (القرآن) والكونية (الخلق) قد افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فالقرآن افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، والخلق - الكون - افتتح بخلق محمد وعلي وفاطمة) كتاب التوحيد.
                            ومنه يظهر ان قصر المعرفة والتوحيد والتوجه على مرتبة الذات المقدسة هو في الحقيقة تضييع لغاية التوحيد المطلوبة والحقيقية.
                            وعن التوحيد في مرتبة الذات قال (ع): (.. أما الذات أو الله فهي تشير إلى الوحدة بعد ملاحظة فناء جميع الأسماء فيها، وهذا الفناء إشارة إلى الخلق، لترك ملاحظة أي كمال أو اسم من أسماء الذات والتوجه إلى التوحـيد الحقيقي، وهو التوجه إلى الحقيقة والكنه والتخلي عن أي معرفة، والاعتراف بالعجز المطلق عن أي معرفة سوى إثبات الثابت الذي تشير له الهاء في (هو)، ومعرفة العجز عن معرفته التي تشير له الواو في (هو)، وهذا التوجه هو توجه إلى الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، وهذه هي العبادة الحقيقية وهذا هو التوحيد الحقيقي وما دونه شرك في مرتبة ما. فالذين يعبدون الذات أو (الله) نسبة إلى هذه المرتبة مشركون من حيث لا يشعرون فضلاً عمن سواهم، قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾، فيجب أن تكون الذات أو الله قبلة للكنه والحقيقة فهي المقصود بالعبادة دون من سواها).
                            وفي قبال هذا التفريط الشيعي للمعرفة الالهية، نجد الافراط الوهابي الذي جرهم للتجسيم وتشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه، وهي عقيدة منحرفة حصلت قديماً والوهابيون اليوم اوضح مصداق لها.

                            البحث الثاني: ............ ياتي ان شاء الله
                            والحمد لله رب العالمين.
                            Last edited by ya fatema; 02-04-2012, 20:24.

                            Comment

                            • علاء السالم
                              مشرف الساحة الفقهية
                              • 01-01-2012
                              • 290

                              #15
                              رد: عقائد : عقائد الامامية للمظفر ـ شيخ علاء ـ المرحلة 1 ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                              للاستماع للمحاظرة اضغط هنــــــــــــــــــــــا

                              البحث الثاني: عقيدة التجسيم .. الوهابيون نموذجاً:
                              وهذه بعض كلمات شيخ إسلامهم ابن تيمية في التجسيم، والرؤية البصرية، وأنه محلاً تعرض عليه الصفات:
                              ذكر في كتابه شرح حديث النزول (ص80): "وأما الشرع ‏فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس ‏بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع" اهـ.‏
                              وقال في منهاج السنة (ج1/ ص180): "وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى ‏يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقوله: ‏ليس بجسم هذا المعنى، قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، ‏وأنت لم تقم دليلأ على نفيه" اهـ.‏
                              وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية (ج1/ ص101)‏: "وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف ‏الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا، فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ‏ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال" اهـ.‏
                              وأما كلماتهم الأخرى التي تثبت تفصيل ذلك الجسم (والعياذ بالله) فهذا بعضها:
                              قال ابن قدامة المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد: (فَصْلٌ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَزُورُونَهُ، وَيُكَلِّمُهُمْ، وَيُكَلِّمُونَهُ)، وعلّق عليه ابن جبرين (تعليق على كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي) وهو من كبار علماء العقائد لدى الوهابيين قائلاً: (وأما الرؤية في الآخرة فأثبتها أهل السنة رؤيـة صريحة، أن المؤمنـين في الجنـة يرون الله ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه .... عرفنا بذلك مذهب أهل السنة، وهل نقول: إنهم يرونه في جهة ؟ لا شك أنهم يرونه من فوقهم، وأنهم يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاءون).
                              ولما كانت الأشاعرة - معظم أهل السنة - تفسر الرؤية بأنها قلبية، كان لابن جبرين قولاً فيهم: (أما الأشاعرة يتظاهرون بأنهم من أهل السنة، وبأنهم من أتباع الأئمة الأربعة: منهم شافعية، ومنهم مالكية، ومنهم حنفية، ومنهم حنابلة كثيرون، ولا يقدرون على أن يصرحوا بالإنكار، أكثرهم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه أثبت الرؤية فلا يقدرون على الإنكار. يثبتون الرؤية ولكن ما المراد بالرؤية عندهم ؟ ليس الرؤية التي هي رؤية الأبصار، إنما يفسرونها بالتجليات التي تتجلى للقلوب، ومن المكاشفات التي تنكشف لهم، ويظهر لهم منها يقين وعلم بما كانوا جاهلين به، تمحلوا وهذا بلا شك قول باطل، وإنكار للحقائق، فتجدهم يثبتون الرؤية ويقررونها في كتب تفاسيرهم حتى أكابر الأشاعرة: كالرازي، وأبي السعود، والبيضاوي، ونحوهم. ولكن عندما تكلموا عن هذه الآية: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، قالوا: (يُرى نفي الجهة) كيف يرى بلا جهة، يرى بلا مقابلة! ما هي الرؤية بلا مقابلة؟ الرؤية تجليات، الرؤية مكاشفات، فأثبتوا الاسم ولكن لم يثبتوا الحقيقة).
                              وعن الإتيان في الآية، قال: ونحن نقول: (لا يلزم من إتيان أمر الله في آيات امتناع إتيان الله تعالى في آية أخرى، وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا: يجيء كما يشاء).
                              وهذه بعض الأسئلة وإجابة ابن جبرين عليها وهي ملحقة بتعليقه على نفس الكتاب:
                              فعن اليدين، أجاب قائلاً: (التساؤل في إثبات لفظ الشمال لله كيف يمكن الجمع بينه وبين الراوية وبين حديث: "المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين"، يعني أن في هذا الحديث: "كلتا يديه يمين"، وفي الحديث الثاني: "يطويهن بشماله". يظهر لي الجمع بينهما أن المراد بالشمال ما تقابل اليمين، فإن ما يقابل اليمين اسمه شمال، ويظهر من قوله: "وكلتا يديه يمين" أن المراد أنها يمين في البركة .. ولله شمال تقابل اليمين، وليس في ذلك نقص).
                              وعن العين، هذا نص السؤال الموجه إليه وجوابه: (س: هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن العينين في الوجه لله تعالى وأن الأصابع في اليد، وهكذا أم هذا من التشبيه ؟ ج: لم يرد في ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنسبة للأصابع ورد الحديث الذي فيه أن ذلك اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده، أشار بأصابعه، وقال: "إنا وجدنا في كتبنا أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال على ذه والمياه والبحار على ذه والمخلوقات على ذه وكل ذلك يشير إلى أصابعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وضحك تصديقاً لقول الحبر" فإذا أقره على ذلك أفاد بأن الأصابع في اليد، ولكن مع ذلك لا يلزم أن تكون مثل أصابع المخلوقين في أناملها وفي طولها وفي كذا وكذا، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات الأصابع فيها).
                              وعن تركّب الذات وكون الوجه جزاءاً منها، قال: (.. وجه الله تعالى صفة من صفاته وجزء من ذاته وكل صفاته لا يأتي عليها التغير، فلا يقال إنها تفنى ..).
                              وهذا سؤال وجه إلى ابن عثيمين وجوابه عليه: (السائل يسأل: أين الله ؟ فأجيب بأنه في السماء، واستشهد المجيب على ذلك بآيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ولكن يبدو أن هذا الأخ قد استشكل هذه الإجابة ولم تطابق مفهومه الذي كان يعتقده فأرسل يستفسر حول ذلك أليس توضحون له الحقيقة حول هذا الموضوع ؟ الجواب: الشيخ: الحقيقة حول هذا الموضوع أنه يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى في السماء كما ذكر الله ذلك عن نفسه في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى: "أمنتم من في السماء ...) من كلام ابن عثيمين في (فتاوى نور على الدرب).
                              وليس غريباً منهم بعد أن كان شيخهم عرف منه ذلك، قال السبكي: (قد قال الشافعي: سألت مالكاً عن التوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد .. ولم يقل: من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو. انتهى. ويقصد مالك أنه لو كان الله تعالى وجوداً مادياً على العرش كما قال ابن تيمية لعلم النبي ذلك للأمة) طبقات الشافعية: ج9 ص40 – 41.

                              والحمد لله رب العالمين.
                              Last edited by ya fatema; 05-04-2012, 01:20.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              😀
                              🥰
                              🤢
                              😎
                              😡
                              👍
                              👎