إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • هيئة الاشراف العلمي للحوزة
    هيئة الاشراف العلمي العام على الحوزات المهدوية
    • 07-02-2012
    • 74

    الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    هذه الصفحة مخصصة للدروس المكتوبة لــ
    المادة : الفقه ـ الشرائع للامام احمد الحسن (ع)
    المرحلة : الاولى
    المدرس : الشيخ المنصوري

    رابط الكتاب بصيغة بي دي اف
    Last edited by اختياره هو; 04-09-2012, 14:30.
  • خادم الرضا
    عضو جديد
    • 02-02-2012
    • 15

    #2
    فهرس الاسبوع الاول للحوزه المهدويه دروس صوتيه ومكتوبه من يوم 11 فبراير

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    للاستماع لشرح الدرس الاول قسم 1 اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
    للاستماع لشرح الدرس الاول قسم 2 اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
    للاستماع لشرح الدرس الاول قسم 3 اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا




    المقدمة:
    قال (ع) في مقدمة كتاب شرائع الإسلام: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين
    هذا الكتاب: هو (شرائع الإسلام) في مسائل الحلال والحرام، للعالم الفاضل والولي الناصح لآل محمد أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (رحمه الله) وقد بذل ما بوسعه لمعرفة أحكام شريعة الإسلام من روايات الرسول والأئمة ، ولكنه اخطأ في مقام وتردد في آخر لا عن تقصير بل عن قصور لا سبيل له على دفعه. وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكام شريعـة الإسلام بما عرفته من الإمام المهدي (ع)، وبحسب ما أمرني الإمام المهدي (ع) أن أُبين ما يقال وحضر أهله وحان وقته وان أحيل ما لم يحن وقته إلى وقته، ومن يخالف هذه الأحكام فهو يخالف الإمام المهدي (ع): ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ الأنبياء:112. وأعتذر إلى الله ورسوله والإمام المهدي (ع) من التقصير، واسأل الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يا عظيم إغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيما﴾الفتح:1-2.
    المذنب المقصّر
    أحمد الحسن
    15 / شعبان / 1426هـ ق).
    ***

    (( الدرس الأول
    ))
    وسيكون بحثنا في الجزء الأول في كتب فقهية أربعة:
    الأول: كتاب الطهارة.

    الثاني: كتاب الصلاة.

    الثالث: كتاب الصيام.

    الرابع: كتاب الاعتكاف.


    وسيكون بإذن الله بحثنا في كتاب الطهارة.
    في
    هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
    الركن الأول: في المياه.
    الركن الثاني: في الطهارة المائية؛ أي: الوضوء والغسل، وما يتعلق بهما من أحكام.
    الركن الثالث: في الطهارة الترابية؛ أي: التيمم، وما يتعلق به من أحكام.
    الركن الرابع: في النجاسات وأحكامها.

    ويقع كلامنا الآن في الركن الأول، وفيه عدّة بحوث:


    البحث الأول: في تعريف الطهارة:

    قال (ع):(الطهارة: اسم للوضوء أو الغُسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة).
    هنا تعرض (ع) لتعريف الطهارة في الشرع، لكون الطهارة تارة تكون بمعناها اللغوي وأخرى تكون بمعناها الشرعي. فالمعنى اللغوي للطهارة هو: النزاهة والنظافة، ففي اللغة كل نظافة تسمى طهارة. أمّا المعنى الشرعي: فلا يسمي الشرع كل نظافة طهارة، لكون الطهارة الشرعية لها شروط، متى تحققت يطلق عليها طهارة باصطلاح الشرع، وإذا لم تتحقق تلك الشروط لا تسمّى طهارة. ومن هنا لنقف على العبارة لنعرف المقصود بالطهارة الشرعية.
    الطهارة تطلق على ثلاثة مصاديق في الشرع: (الوضوء، الغسل، التيمم) التي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الأمور العبادية المشروطة بالطهارة. يعني عندنا: وضوء مبيح للدخول في الصلاة، وعندنا وضوء غير مبيح للدخول في الصلاة، وكذلك الغسل وكذلك التيمم. الطهارة تطلق على الوضوء وعلى الغسل وعلى التيمم المبيح للدخول في الصلاة وغيرها من الأفعال العبادية التي مشروطة بالطهارة؛ ولهذا قيد (ع) الأمور الثلاثة فقال: (وجه له تأثير في استباحة الصلاة). أي: الوضوء الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الافعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة. والغسل الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الافعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة. والتيمم الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الأفعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة.
    فبهذا القيد الذي ذكره (ع) اعني قوله: (وجه له تأثير في استباحة الصلاة) خرج الوضوء والغسل والتيمم الذي لا يبيح الدخول في الأعمال العبادية. فالوضوء والغسل والتيمم الذي لم ينوي بهم القربة لا نسميها طهارة، لكون الطهارة الشرعية لها شروط اعتبرها الشرع وأهما نية القربة لله سبحانه. وكذلك يخرج عن الطهارة الشرعية وضوء المجنب لرفع كراهية النوم أو الأكل، ووضوء الحائض أيضاً، وكذا تيممهما أيضاً.
    إذن الوضوء والغُسل والتيمم المبيح للاعمال العبادية فقط يسمى طهارة بالشرع.

    وكذلك عندما حصر الطهارة بهذه الثلاثة (الوضوء والغُسل والتيمم) يخرج إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرها عن تعريف الطهارة الشرعية لكون الطهارة الشرعية قد خصها بهذه الأمور الثلاثة، وبما أن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما ليست وضوءاً ولا غُسلاً ولا تيمماً فلا تسمى إزالة النجاسة طهارة شرعية. نعم إزالة النجاسة طهارة بالمعنى اللغوي لكون الطهارة تطلق في اللغة على مطلق النظافة.

    البحث الثاني: في أقسام الطهارة:

    كل واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة ينقسم إلى قسمين، فينقسم الوضوء إلى واجب ومندوب (مستحب)، وكذلك الغُسل والتيمم، فكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى واجب وإلى مستحب.
    أولاً: الوضوء الواجب:
    هو كل وضوء يكون للمواد التالية:
    1. للصلاة الواجبة.
    2. للطواف الواجب.
    3.
    لمس القرآن، إن وجب عليه المس، ويكون واجباً بنذر أو عهد أو يمين، أو مثلاً يريد تطهيره أو اصلاح خطأ مطبعي ويتوقف ذلك على المس. ومس القرآن يتناول الحروف فقط ولا يشمل الحركات. ففي هذه الموارد الثلاثة يكون الوضوء واجباً. نعم ربما يوجبه الإنسان على نفسه بعهد أو نذر فيكون واجباً من باب كونه نذراً يجب الوفاء به. وأمّا الوضوء المستحب؛ فهو غير ما تقدّم، مثل الوضوء لقرائة القرآن، أو لدخول المساجد، وغيرها.

    ثانياً: الغُسل الواجب:
    يجب الغسل لأمور:
    1. للصلاة الواجبة.
    2. للطواف الواجب.
    3. لمس القرآن إن وجب كما تقدم.
    4. لدخول المساجد، إن وجب بنذر وشبهه. لقراءة العزائم، إن وجبت القراءة بنذر وشبهه. والعزائم سور أربع هي: (ألم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق).
    5.
    لصيام يوم يجب عليه الصيام فيه، كصيام شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان المضيق، أو نذر صوم يوم الغدير مثلاً. فيجب عليه الغُسل قبل إذا بقي لطلوع الفجر من اليوم الذي يجب عليه الصيام فيه بمقدار ما يغتسل، فيجب عليه أن يبادر للغُسل. فقبل هذا الوقت لم يجب عليه إلاّ أنه إذا تضيق الوقت ولم يبق إلاّ بمقدار الغُسل فيجب عليه الغسل.
    6.
    لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، وتفصيل ذلك متروك لوقته ولغيري من الأخوات وفقهن الله سبحانه. ففي هذه الموارد السبعة يجب الغُسل. أمّا الغُسل المستحب فما عدى ذلك، ويشمل أغسال كثيرة؛ منها ما هو زماني أي في زمن معين كغسل الجمعة، ومنها ما هو مكاني أي في مكان معين كغسل دخول الكعبة الشريفة.

    ثالثاً: التيمم الواجب:
    فيجب التيمم لأمور:
    1. للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها وكون التيمم أقصر وقتاً من الوضوء أو الغسل.
    2. لخروج المجنب الذي أجنب في أحد المسجدين؛ وهما المسجد الحرام ومسجد النبي ص في المدينة المنورة. فإذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين يجب عليه التيمم ليخرج من المسجدين لكي يكون مكثه وفترة خروجه من المسجد متطهراً.
    س/ وهل يشمل هذا الحكم المرأة إن جاءها ما يأتي النساء وهي في أحد المسجدين، بمعنى أنها لا تخرج منهما إلا بتيمم ؟

    ج/ لا يجب عليها التيمم، ولكن لا يجوز لها الجلوس أو البقاء في المسجد.
    وأمّا المستحب فما عدا ذلك، كتيمم المجنب لرفع كراهة النوم والأكل وغيرهما.


    تنبيه: قد تجب الطهارة بنذر وشبه النذر كالعهد واليمين.


    أضواء على الن
    ص: (الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب، والمندوب ما عداه. والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، والمندوب ما عداه. والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به، والمندوب ما عداه. وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه).
    Last edited by فأس ابراهيم; 11-03-2012, 14:14.

    Comment

    • خادم الرضا
      عضو جديد
      • 02-02-2012
      • 15

      #3
      رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ سيد حسن الحمامي ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
      الدرس الثاني

      للاستماع للشرح الدرس الثاني قسم 1 اضغط هنــــــــــا
      للاستماع للشرح الدرس الثاني قسم 2 اضغط هنــــــــــا

      للاستماع لشرح الدرس الثاني قسم 3 اضغط هنـــــــــــا

      قال عليه السلام: (وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
      الركن الأول : في المياه.
      فيه أطراف:
      الأول: في الماء المطلق؛ وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة وكله طاهر مزيل للحدث والخبث، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.
      أما الجاري : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (اللون، أو الطعم، أو الرائحة)، ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعاً - حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة . ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقياً عليه.
      وأما المحقون: فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كراً. وما كان منه كراً فصاعداً لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. ولا يطهر بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
      والكر: (457 لتر)، أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني.
      وأما ماء البئر: فإنه ينجس بالملاقاة إذا كان ما فيه أقل من كر وماؤه يأتيه بالرشح، أما إذا كان ماؤه يأتيه بالعين المتصلة بمادة الماء الجوفي أو كان ماؤه كراً فما فوق فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه: اللون أو الطعم أو الرائحة. وطريقة تطهيره: ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه:
      1- من موت العصفور إلى الدجاجة (أو ما في حجمها) فيه : بين (10 لتر-100 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله، والعقرب والحية والوزغ ينـزح لها بين (30 لتر-70 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.
      2- من موت الشاة أو الكلب (أو ما في حجمها) فيه: بين (100-460 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.
      3- من الدم أو البول أو العذرة أو المني أو المسكر فيه: بين (70 -460 لتر) بحسب كثرة ما وقع وحاله، فإذا كانت العذرة سائلة أو تفسخت ينـزح (400 لتر)، وإذا كانت جامدة ولم تتفسخ ينزح (100 لتر) بعد إخراجها.
      4- من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه بين (460-700 لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله.
      5- من موت الإنسان ينزح (700 لتر).
      فإن بقي في الماء لون أو طعم أو ريح من تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة.
      فروع ثلاثة:
      الأول: حكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره.
      الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وإن تماثل تضاعف النزح أيضاً.
      الثالث: إذا تقطع الحيوان (الكلب وما فوقه) أو تفسخ في البئر نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح أو الضخ يوم إلى الليل، وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب.
      ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً، ولا في الأكل ولا في الشرب إلاّ عند الضرورة.
      ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، وإن لم يجد غير مائهما تيمم).

      .......... .......... ..............
      الشرح:

      تقدّم في المحاضرة الأولى أن كتاب الطهارة ينقسم إلى أركان أربعة، وقد تقدّم ذكرها، وكان الركن الأول في المياه، وفي هذا الركن أطراف ـ أو قل بحوث ـ وسيقع كلامنا الان في:
      الطرف الأول؛ وهو في الماء المطلق.
      ينقسم الماء المطلق إلى ثلاثة اقسام:
      الاول: الماء الجاري.
      الثاني: الماء المحقون.
      الثالث: ماء البئر.


      فيقع كلامنا في عدّة بحوث:
      البحث الأول: في تعريف الماء المطلق وبيان حكمه.

      النقطة الاولى: في بيان تعريف الماء المطلق: هو كل ما يطلق عليه بحسب العرف لفظ الماء بلا إضافة شيء، فيقال عنه (ماء) بلا إضافة كلمة توضيحية أخرى، بخلاف عصير الرمان، فلا يصح إطلاق لفظ الماء عليه وحده، وإنما يقال ماء الرمان، فهو ماء مضاف إذن.
      النقطة الثانية: في بيان حكم الماء المطلق، أنه طاهر ومطهر لغيره.
      النقطة الثالثة: بيان قسمي النجاسة: النجاسة على قسمين:
      1.نجاسة حدثية.
      2.نجاسة خبثية.
      والفرق بين الحدث والخبث؛ أن الحدث: يحتاج رفعه إلى نية كالنوم وخروج الريح أو نفس الجنابة وغيرهما، فإنّ رفعه لا يكون إلا بوضوء أو غسل وكلاهما بحاجة إلى نية، وأما الخبث: فهو ما يرتفع بلا نية كالدم في الثياب فإنّ تطهيرها منه لا تحتاج إلى نية.
      وبعبارة ثانية: الحدث هو الأثر الحاصل للإنسان بعد حصول أحد الأسباب التي يأتي ذكرها، ويفتقر رفعها إلى نية القربة، أمّا الخبث فهو النجاسة العينية كما يأتي ذكرها في تعداد النجاسات.
      والماء المطلق مزيل للحدث والخبث معاً.
      البحث الثاني: في أقسام الماء المطلق.

      وباعتبار وقوع النجاسة، أي إنّ هذا التقسيم بهذا الاعتبار واللحاظ ومن هذه الجهة، ويمكن تقسيمه باعتبار آخر ولحاظ آخر إلى أقسام أخرى غير الأقسام المذكورة، فلو أردنا تقسيم الماء باعتبار (الطعم)، فتكون الأقسام هي: ماء حلو، وماء مالح، وماء مر. أمّا تقسيم الماء (باعتبار وقوع النجاسة فيه)، فالنجاسة إما تقع في ماء جاري وإما محقون وإما ماء بئر، ولا رابع له.
      فهو إذن ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
      القسم الأول: الماء الجاري.

      أولاً: في تعريفه: يقصد به الماء الذي يجري على وجه الأرض وله مادة تمدّه، فماء الساقية أو القناة - مثلاً - يعتبر جارياً إذا كان له مادة تمدّه بالماء كالنهر أو الشطوط. ويلحق بالماء الجاري - في أيامنا هذه - ماء الأنابيب الممدود بالمياه من خزانات المدينة.
      ثانياً: في بيان حكمه: لا ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه (اللون، أو الطعم، أو الرائحة).
      ويلحق بحكمه الماء الذي يجتمع في الأحواض إذا كان له مادة تمده بالماء، كما لو كان الحوض مفتوح على نهر أو أنبوب يمده بالماء، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة.
      كما ويلحق به أيضاً ماء الأنابيب المتصل بخزانات المدينة المعروف عندنا اليوم.
      فروع ثلاثة:

      الأول: الخزانات التي توضع في البيوت اليوم ويمتد منها الانابيب لسائر اماكن البيت حكم مائها يعتمد على حجم الماء المتصل بها (الخزان)، فإن كان المتصل بها كرّاً فاكثر فيكون حكمه حكم الماء الجاري، وأن كان أقل فيكون حكمه حكم الماء القليل، أي: دون الكر، وحكمه النجاسة بمجرد ملاقاته للنجاسة بغض النظر عن الأوصاف سواء تغيرت أم لم تتغير.
      الثاني: إذا صاحب ماء الأنابيب شيء فإن كان طاهراً لا يؤثر في كون ماء الأنابيب مطهراً، إلاّ إذا أخرجه عن مسمى الماء المطلق وصيره ماءً مضافاً فلا يكون مطهراً حينئذٍ. وكذلك لو مازجه ملح فغيره أو تغير من قبل نفسه، كما لو اخضر لونه لكونه مضت عليه فترة طويلة، ففي كل ذلك يبقى مطهراً ما دام يصح عرفاً اطلاق اسم الماء المطلق عليه.
      الثالث: ماء المطر حال نزوله ووقوعه على الارض وفي حال جريانه من ميزاب او شبهه له حكم الماء الجاري، فلا يتنجس إلاّ إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.
      أمّا الوفر وحبوب الثلج (البَرَد) التي تسقط فلا يصدق عليه عنوان الماء حال كونه منجمداً لكونه حالة صلبة لا سائلة.

      ثالثاً: في كيفية تطهيره: لو غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الجاري فيمكن تطهيره بهذه الطريقة، يلقى عليه ماءً طاهراً كثيراً بصورة متدافعة ومستمرة حتى يزول التغيّر. فلو وقع في الساقية حيوان ميتته نجسة وأدى إلى تغير أحد أوصاف مائها وأردنا تطهيره، فإننا نفتح عليه الماء الكثير من المصدر كالنهر أو الأنبوب بشكل متدافع ومستمر لا تدريجي (بحيث يصل إليها ماء قليل ثم نقطعه ثم نعود فنفتحه مرة ثانية)، وبفتح الماء على الساقية بشكل متدافع ومؤدي إلى زوال التغير يطهر ماؤها.

      القسم الثاني: الماء المحقون.

      أولاً: تعريف الماء المحقون: هو الماء الراكد أو الواقف ولا مادة له تمده بالمياه، كالماء في الخزان أو الأواني.
      ثانياً: حكم الماء المحقون.
      إن للماء المحقون حالتان:
      الأولى: أن يكون أقل من الكر، وحكمه ينجس بملاقاة النجاسة سواء تغيرت أوصافه الثلاثة (اللون والطعم والرائحة) أم لا.
      الثانية: أن يكون كرّاً فصاعداً، وحكمه حكم الماء الجاري فلا يتنجس إلاّ إذا تغيرت أحد أوصافه.

      ثالثاً: في كيفية تطهير الماء الراكد.

      أما بالنسبة للحالة الأولى (ما كان أقل من الكر)، فيطهر بإلقاء كر أو أكثر عليه، ولا يطهر بإكماله كرّاً، بل لابد أن يلقى عليه كر أو أكثر. ويجب أن يكون الإلقاء دفعة لا بالتدريج.
      وأما بالنسبة للحالة الثانية؛ وهي أن يكون الماء المحقون كرّاً فصاعداً، فيطهر بإلقاء كر عليه فإن زال التغير فيطهر وإلاّ فليقى عليه كراً آخر وهكذا حتى يزول التغير.

      فروع أربعة:

      الأول: الماء القليل وهو الأقل من الكر يطهر بفتح الماء من الأنبوب عليه إن كانت المادة التي تمد ماء الأنبوب كراً فأكثر عند التطهير، ولا توجد في الماء القليل أي صفة من صفات النجاسة.
      الثاني: لا يطهر الماء المحقون بزوال التغير من نفسه أو بفعل معين كتصفيق الرياح (أي ضربها عليه)، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير مثل ورق الشجر، بل لابد من التطهير بالنحو الذي تم بيانه.
      الثالث: مياه الغدران والحياض والأواني حكمها حكم الماء المحقون، فإن كانت كراً فاكثر فلا تجس بمجرد الملاقاة بل تنجس اذا تغيرت احد الاوصاف الثلاثة. وان كان أقل من كر فتنجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.
      وطريقة التطهير هي نفسها التي تقدمت.
      الرابع: الكر له تحديدان:
      الأول: باللتر، وهو (457 لتر)، ولا يصح أن يقاس بالكيلو مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار وتعادل الكتلة بالحجم، وإن لم تعلم الكثافة تحسب واحد، أي يكون كل 1 كيلو غرام يعادل 1 لتر، أي أن 457 كغم تساوي 457 لتر.

      توضيح:

      الكتلة: هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة. وتقاس الكتلة بالكيلو غرام.
      الحجم: الحجم هو الحيز والمقدار الذي يشغله الجسم من الفراغ. فالماء له حجم لكونه يشغل حيزاً من الفراغ، والهواء له حجم لكونه يشغل حيزاً من الفراغ، وهكذا. ويعرف مقدار الحجم بضرب الطول في العرض في الارتفاع. بغض النظر عن كمية المادة الموجودة في هذا الحيز.
      الثاني: بالمساحة، أي ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف.
      القسم الثالث: ماء البئر.
      أولاً: في حكم ماء البئر.
      فيه صورتان كما في الماء المحقون أيضاً:
      الأولى: إذا كان الماء الذي في البئر أقل من كر، وماؤه يأتيه بالرشح، فينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة.
      والرشح هو: نداوة الأرض، وعادة تكون البئر التي ياتي مائها بالرشح تكون قليلة الماء؛ لذا يقال: بئر رشوح، أي قليلة الماء.
      الثانية: إذا كان الماء الذي في البئر كراً أو يأتيه بالعين المتصلة بمادة الماء الجوفي التي تكون تحت سطح الأرض لا ينجس إلاّ إذا تغيرّت الأوصاف الثلاثة (الطعم واللون والرائحة).
      ثانياً: في كيفية تطهير البئر.
      إذا تنجس البئر فتطهيره يكون بنزح وإخراج الماء منه بحسب المقدار المقرر شرعاً، وهي كما سنذكرها عند قراءة المتن.

      سؤال: لو نزحنا المقدار المقرر لكل نجاسة سقطت في البئر ومع ذلك بقي في ماء البئر لون أو طعم أو ريح النجاسة التي سقطت فيه ماذا نفعل ؟
      الجواب: من تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة.

      بعد هذا سنذكر فروعاً ثلاثة:
      فروع:

      الأول: لو نزح المقدار المقرر شرعاً من ماء البئر وبقيت فيه لون أو طعم أو ريح الحيوان المتفسخ فيه، أو بقي من دم الحيوان المتفسخ فيه أو غير ذلك، فيستمر بالنزح من ماء البئر حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت عليه من النجاسة.
      الثاني: لا يختلف المقدار الذي ينزح للانسان بين الصغير والكبير، فحكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره، أي ينزح لموت كل منهما (700 لتر).
      الثالث: إذا اختلفت أجناس النجاسة كما لو مات في البئر انسان وسقطت فيه عذرة وتفسخت، او غير ذلك فيتضاعف النزح فينزح لكل منهما، ففي المثال المذكور ينزح (1100 لتر)؛ لموت الإنسان (700 لتر) وللعذرة المتفسخة (400 لتر).
      وكذلك لو تماثلت أجناس النجاسة أيضاً، كما لو مات فيه شخصان، ففي المثال ينزح (1400 لتر).
      الرابع: لو سقط حيوان في البئر وتقطع أو تفسخ، فأن سقط وتفسخ كلب وما فوقه من الحيوانات ينزح جميع ماء البئر، إذا كان نزح الجميع ممكن، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلاّ بالتراوح (أي التناوب بين الرجال في نزحها) أو الضخ (أي ضخ الماء الطاهر على البئر)، على أن يكون النزح بالتناوب أو الضخ يوماً إلى الليل، وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب.
      الخامس: يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك (كما لو كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوق البئر أو مساوية له في الارتفاع) فيستحب أن يكون التباعد بسبعة أذرع.

      تفريعات:

      الأول: لا يحكم بنجاسة البئر عند الاقتراب من البالوعة بأقل من التحديد المذكور الا اذا عُلم بوصول النجاسة من البالوعة إليها. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً، ولا في الأكل ولا في الشرب إلاّ عند الضرورة.
      الثاني: يجوز ان تكون في البيت بالوعة واحدة تجتمع فيها كل المجاري القادمة من البيت سواء مجاري بيت الخلاء أو الحمّام أو المطبخ، ولكن يكره وصول بقايا الطعام إلى البالوعة فلو منع عبور بقايا الطعام إلى البالوعة بشبكة مثلاً ارتفعت الكراهة.
      الثالث: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما معاً، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

      والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
      9/ربيع الثاني/1433 هجرية
      Last edited by فأس ابراهيم; 11-03-2012, 18:05.

      Comment

      • الشيخ المنصوري
        عضو جديد
        • 06-03-2012
        • 27

        #4
        رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ سيد حسن الحمامي ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما.

        للاستماع لشرح الدرس الثالث ـ اضغط هنــــــــــــــــا
        للاستماع لتكملة الدرس الثالث .اضغط هنـــــــــا

        ((الدرس الثالث))
        قال عليه السلام:(الثاني: في المضاف؛ وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم، وهو طاهر لكن لا يزيل حدثاً ولا خبثاً، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه. وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، ولا يرفع الحدث.
        الثالث: في الأسئار
        : وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، والأفضل تجنب سؤر المسوخ. ومن عدا الخوارج (خوارج النهروان أو من شاكلهم)، والغلاة (الذين يقولون بالألوهية المطلقة لمخلوق)، والنواصب (سواء نصبوا العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم) من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر. ويكره: سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، والحائض التي لا تؤمن، وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية والعقرب والوزغ. وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له. وما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء).

        .... ......... .........
        الشــــــــــــــــرح:
        تقدم الكلام في الطرف الأول من الركن الأول من كتاب الطهارة؛ وهو الماء المطلق، ويقع كلامنا في الطرف الثاني؛ وهو (الماء المضاف)، وسيكون بحثنا في نقاط ثلاثة:
        الأولى: في تعريفه: هو كل ما اعتصر من جسم، أو مُزج بشيء مزجاً يسلبه إطلاق اسم الماء عليه. فالمضاف يصدق على قسمين:
        الاول: ان يكون معتصر من جسم مثل ماء الرمان وماء البرتقال وماء الورد، فلا تقول عن ماء الرمان وماء الورد ماء فقط، بل تقول ماء رمان وماء برتقال وماء ورد، فتضيف كلمة الرمان والبرتقال والورد.
        الثاني:
        ان يكون ممزوجاً بشيء آخر كالعصير الذي نصنعه في البيوت أو الشاي وغيرها.أو الماء الذي يضاف إليه شيء من المعقمات أو مواد التنظيف (كالديتول أو الكلور أو التايت)، فيعد ماءً مضافاً، إذا غلبت عليه المادة المضافة وأخرجته عن مسمى الماء المطلق بحيث لا يقال عنه (ماء) فقط. والا فلا يسمى مضافاً بل يسمى مطلقاً. إذن كل ماء لا يصح اطلاق لفظ الماء عليه عرفاً الاّ بإضافة شيء يسمى ماءً مضافاً.
        الثانية: في حكمه: الماء المضاف طاهر في نفسه لكنه لا يزيل حدثاً ولا خبثاً، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك كالأكل والشرب. وكذلك ينجس قليله وكثيره بمجرد أن تلاقيه نجاسة، وعندها فلا يجوز استعماله في أكل ولا شرب. وإذا مزج الماء المضاف الطاهر بالماء المطلق، فيعتبر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه، فان أطلق عليه ماء بلا إضافة شيء رفع به الحدث، وصح أن يتوضأ ويغتسل به، وإلاّ فلا يصح.
        الثالثة: في كيفية تطهيره: لو تنجس الماء المضاف لا يطهر أبداً إلا إذا صار ماءً مطلقاً كما لو سكبنا على ماء البرتقال المتنجس ماء كثيراً بحيث أصبح ماء مطلقاً، فإنه يطهر بذلك. فـــــــــــــــــــــــــــــــــــروع:
        الاول: تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الأواني، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
        الثاني: الماء المستعمل في غسل الأخباث والأعيان النجسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء فهو طاهر.
        الثالث: ماء الاستنجاء هو الماء الذي يتطهر به من النجاسة في موضع البول والغائط، فإنه طاهر ان توفر فيه شرطان:
        1. لم يتغير بالنجاسة.
        2. لم تلاقيه نجاسة من خارج.
        الرابع: الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر فيصح الوضوء به مرة أخرى.
        الخامس: النجاسة تنقسم إلى قسمين:
        1. الحدث.
        2. الخبث. وقد تقدم بيانهما.
        ثم إن الحدث ينقسم الى قسمين:
        1. حدث أكبر. وهو كل ما اوجب الغسل كالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغيرها.
        2. حدث أصغر. وهو كل ما أوجب الوضوء.
        فمن هنا يقول عليه السلام الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة، طاهر في نفسه، ولكنه لا يرفع الحدث فلا يصح أن يتوضأ أو يغتسل به مرة اخرى.
        ..... ......... .......
        الطرف الثالث: في الأسئار:وسيقع البحث في نقطتين:
        الأولى: في تعريف الاسئار: وهي: جمع سؤر وهو - لغة - ما يبقى بعد الشرب. وفي الشرع: هو بقايا المشروب بالفم فقط، لا مطلق ما يباشره الحيوان ولو بجسده.
        الثاني: حكم الاسئار من حيث الطهارة والنجاسة: الاسئار كلها طاهرة عدا:
        1. سؤر الكلب.
        2. سؤر الخنزير.
        3. سؤر الكافر.
        ولمناسبة الموضوع نذكر سؤر أهل الكتاب من اليهود والنصارى: اليهود والنصارى إذا لم يكونوا غلاة ولا ينصبون العداء يحكم بطهارتهم ظاهراً كالمسلمين. ولكن المسيحيون اليوم أكثرهم مغالياً لكونهم يقولون إن عيسى هو الله. وأما اليهود فأكثرهم نواصب. ومع هذا فلا يخلو الأمر خصوصاً الآن، فقد ظهرت بعض الطوائف عندهم تنكر إلوهية عيسىu. 4. سؤر الخوارج؛ و هم خوارج النهروان أو من شاكلهم ممن يخرجون على إمام زمانهم.
        5. سؤر الغلاة؛ وهم الذين يقولون بالألوهية المطلقة لمخلوق بمعنى أنه لاهوت مطلق وغني ومستقل بذاته.
        6. سؤر النواصب؛ وهم من نصبوا العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم لكونهم يوالونهم.
        فروع:

        الاول:
        الشخص الذي تطرح عليه دعوة الحق المباركة فيرفضها اذا كان مسلماً ولا ينصب العداء للمهديين عليهم السلام وشيعتهم ولم يكن من الغلاة فسؤره طاهر وكذلك جسده أيضاً.
        الثاني: إذا شُك في شخص هل هو ناصبي أم لا، فيحكم بطهارته. الثالث:والأفضل تجنب سؤر المسوخ، كالقرد والفيل وغيرهما.
        الرابع: الاسئار المكروهة:
        1. سؤر الحيوان الجلّال، وهو الحيوان المأكول اللحم من حيث الأصل، ولكنه اعتاد أكل العذرة حتى نبت عليها لحمه، وحكمه أنه لا يحل أكله، وبوله ورجيعه نجس.
        · ما المقصود بالرجيع ؟
        الجواب: قال الجوهري في الصحاح: الرجيع: الروث والعذرة.
        وقال الفيومي المصباح المنير: الرجيع: العذرة.
        · وهل هناك مدة زمنية للحكم على الحيوان بكونه جلّالاً ؟ الجواب: لا توجد فترة زمنية معينة لتحديد الحيوان الجلّال، والمهم أنه يديم على أكل العذرة حتى ينبت عليها لحمه.
        2. سؤر آكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، ولو لم يخلو فينجس الماء بالملاقاة.
        3. سؤر الحائض التي لا تؤمن وهي التي لا تراعي أحكام النجاسات.
        4. سؤر البغال والحمير والفأرة والحية والعقرب والوزغ.
        تنبيهان:

        الأول: قلنا أن الماء ينجس بموت الحيوان، الحيوان على قسمين: حيوان له نفس سائلة، وحيوان ليس له نفس سائلة. فذي النفس السائلة هو كل حيوان يجري دمه في عروق ويشخب ويندفع بقوة عند ذبحه كالشياه والحمير والأبقار والطيور وغيرها، فهذا يسمى حيوان ذي نفس سائلة. وأمّا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، فدمه لا يشخب بل يسيل لا من العروق كالسمك والجراد فالدم يسيل منها لا في عروق. فالحيوان ذي النفس السائلة: هو الحيوان الذي الذي في داخله عروق فإذا ذبح فار دمه وخرج بقوة كالدجاج والغنم وغيرهما. وغير ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي لا عروق بداخله وإذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح، كالسمك وغيره.
        الثاني: الدم الذي لا يدرك بالطرف، أي: الذي لا يُرى بالعين لو سقط بالماء وعرف سقوطه من أثره كحركة الماء وتموجه، كما لو قام أحد بذبح دجاجة مثلاً وكان بقربه إناء فيه ماء وطفرت قطرة دم لم يرَ وقوعها في الماء ولكنه رأى حركة الماء، فإنه يحكم بنجاسته. وهذا المعنى هو المقصود بقوله عليه السلام: (ما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء).
        والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
        13/ ربيع الثاني/1433
        ........... ............ .........
        Last edited by ya fatema; 12-03-2012, 22:50.

        Comment

        • الشيخ المنصوري
          عضو جديد
          • 06-03-2012
          • 27

          #5
          رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

          بسم الله الرحمن الرحيم


          الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

          ((الدرس الرابع))

          للاستماع للتسجيل الصوتي للمحاضرة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

          قال عليه السلام: (الركن الثاني: في الطهارة المائية؛ وهي: وضوء، وغسل.
          وفي الوضوء فصول: الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول، والغائط، والريح من الموضع المعتاد.
          ولو خرج الغائط من الأمعاء الدقيقة لا ينقض ومن الغليظة ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتاداً. والنوم الغالب على الحاستين، وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر. والإستحاضة القليلة. ولا ينقض الطهارة مذي، ولا وذي، ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة (الحيض والنفاس والإستحاضة)، ولا قيء، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق، ولا مس ذَكَر، ولا قُبِل ولا دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض).
          ............ .......... .............
          الشــــــــرح:
          تقدم ان كتاب الطهارة ينقسم إلى أربعة أركان، وقد انتهينا من الركن الأول، ويقع كلامنا في الركن الثاني، وهو الطهارة المائية. والمقصود بالطهارة المائية الوضوء والغُسل، وسيقع كلامنا في الوضوء، وفيه فصول:
          الفصل الأول

          في الأحداث الموجبة للوضوء، أو قل نواقض الوضوء
          وهي ستة:
          1- خروج البول من الموضع المعتاد.
          2- خروج الغائط من الموضع المعتاد.
          3- خروج الريح من الموضع المعتاد.
          تنبيه:
          لقد قُيدت ناقضية هذه الامور الثلاثة بخروجها من الموضع المعتاد، دونما إذا خرجت من الموضع غير الموضع المعتاد، ومن هنا سنفصل القول في ذلك في فروع:
          الأول: لو خرج الغائط من الأمعاء الدقيقة لا ينقض الوضوء، ولو خرج من الأمعاء الغليظة ينقض الوضوء.

          الأمعاء الدقيقة: هي التي تمتد من فتحة المعدة السفلى حتى الصمام الأعور الذي يفصل بينها وبين الأمعاء الغليظة. والأمعاء الغليظة: هي التي تتصل بالامعاء الدقيقة من خلال الصمام الأعوري وتنتهي بالفتحة الشرجية أي المخرج. فالناقض لكي يكون ناقضاً لابد ان يخرج من الامعاء الغليظة عبر الموضع المعتاد. فلا يهمّنا معرفة الأمعاء الدقيقة لنتتحقق من خروج الغائط منها من عدمه بعد أن لم يكن خروجه منها ناقضاً للوضوء وكان الناقض فقط خروجه من الأمعاء الغليظة عبر الموضع المعروف.
          الثاني: لو تحول المخرج المعتاد عن موضعه بسبب مرض أو حدث معين وأحدث منه، كما لو خرج منه أحد النواقض فخرج منه ريح أو بول، ففي هذه الصورة ينتقض الوضوء.

          الثالث: لو خرج الحدث الناقض للوضوء من جرح ثم صار خروجه معتاداً من ذلك الجرح فينتقض الوضوء.
          الرابع: في بعض الحالات المرضية
          يوضع أنبوب في الموضع المعروف لخروج الإدرار، فخروج الإدرار في هذه الصورة ينقض الوضوء سواء كان خروجه بإرادة الإنسان أم بدونها.
          الخامس: لو شك بخروج الناقض فلا ينتقض وضوءه، ويحكم بطهارته.
          السادس: هناك سوائل تخرج من قُبل الرجل في حالات معينة، وهي المذي، والوذي، والودي، فكلها لا تنقض الطهارة).
          والمذي: ماء رقيق لزج يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما.
          والوذي: ماء يخرج عقيب المني والإنزال.
          والودي:
          هو ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول.
          هذا ما يتعلق بالرجل،
          وأمّا المرأة: فما يخرج منها عند المداعبة مع زوجها فلا يبطل الوضوء ولا يوجب عليها الغُسل إلاّ إن رافقته رعشة أو شبق الشهوة. وإذا أمنت (أي خرج منها المني) عليها أن تغتسل.
          السابع: خروج الدم من المخرجين او (السبيلين)، أي: مخرجي البول أو الغائط فلا ينقض الوضوء، إلاّ إذا خالطه شيء من النواقض. نعم يستثنى من ذلك الدماء الثلاثة وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس فخروجها يبطل الوضوء.
          الثامن: لا ينقض الوضوء: قيء، ولا نخامة، وهي: (الفضلات التي تخرج من الصدر بالتنحنح وما شابه)، ولا تقليم ظفر، ولا حلق، ولا مس ذَكَر ولا قُبِل ولا دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلاّ أن يخالطه شيء من النواقض،كما لو خرجت من مخرجه حصاة غير متلوثة بغائط فإنها لا تنقض الوضوء.
          وذكر عليه السلام ذلك للرد على بعض العامة حيث بناقضية الامور المتقدمة للوضوء.

          4- النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
          5- كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر.
          6- الإستحاضة القليلة، وهي: التي لا تمتلئ فيها القطنة دماً.
          والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
          17/3/ 2012، الموافق:24/ربيع الثاني/ 1433


          Last edited by ya fatema; 17-03-2012, 22:14.

          Comment

          • الشيخ المنصوري
            عضو جديد
            • 06-03-2012
            • 27

            #6
            رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
            ((الدرس الخامس))
            التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع اضغط هنـــــــــــــــــــــــا
            قال عليه السلام: (الثاني: في أحكام الخلوة ؛ وهي ثلاثة: الأول: في كيفية التخلي.
            ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك).
            ..... ............ .........
            الشـــــــــــــــــــرح:
            كان الكلام في الفصل الاول من الركن الثاني الذي يتكلم عن الطهارة المائية، وكان الكلام في الفصل الاول في الاحداث الموجبة للوضوء.
            وبعد ان انتهينا من الفصل الاول نتكلم في الفصل الثاني؛ وهو (أحكام الخلوة). والخلوة هنا تعني: تخلية البدن من البول والغائط. ويكون الكلام في هذا الفصل في بحوث ثلاثة:
            البحث الأول: في كيفية التخلي.
            وسنتكلم في ثلاثة نقاط:
            الاولى: فيما يجب ستره في التخلي.
            يجب ستر العورة في التخلي؛ ويستحب ستر البدن كله.
            والعورة التي يجب سترها تختلف باختلاف الرجل والمرآة.
            فأمّا تحديد العورة الرجل التي يجب عليه سترها عن المماثل وعن المرآة أيضاً هي: القُبل والدبر فقط.
            والافضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة.
            وأمّا تحديد العورة بالنسبة للمرآة بشكل عام.
            فتارة تكون بالنسبة للاجانب الرجال: وهي ما عدا الوجه والكفان والقدمان؛ فالذي يجوز لها أن تظهره أمام الأجانب هو الوجه والكفان والقدمان. فغير ذلك يحرم كشفه للاجانب كما يحرم على الاجانب النظر اليه.

            أمّا بالنسبة للنساء؛ فالواجب ستره على المرأة عن المرأة هو القبل والدبر، ولا فرق في ذلك بين الارحام وغيرهم. ولكن الأفضل ستر الثديين وما تحتهما حتى الركبتين.
            وتارة اخرى للمحارم: فما يجوز أن تظهره أمام الرجال المحارم:
            1. القلادة وما فوقها؛ اي المكان الذي تقع عليه القلادة فهو فما فوقه من باقي الرقبة الى الوجه والراس يجوز لها ان تظهره للمحارم.
            2. وما تحتاج كشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه.
            والمحارم: هم الذين يحرم عليهم التزويج من المراة، كالاب والاخ وابن الاخ وغيرهم يعدون من المحارم فكل من يحرم عليهم التزويج من المراة يسمون محارم.
            أمّا بالنسبة للزوج فيجوز له النظر لجميع جسد المرآة.
            فرعان: الاول: يجب ان تستر المرأة عن الصبي المميز ما تستره عن المحارم.والتمييز يتحقق بعد إتمام السبع عادة وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه.
            الثاني:المفروض أن لا ينظر الأبوان إلى عورات أبنائهم - الأطفال - إلا بمقدار الضرورة من التنظيف وما شابه، فإذا أصبح بإمكان الطفل أن ينظف نفسه من الخبث ويغتسل ويرتدي ثيابه بنفسه دون الحاجة إلى معونة الأبوين عندها يجب أن يتجنب الأبوان النظر إلى عورة الطفل لانتفاء الضرورة.
            الثانية: في بيان ما يحرم في التخلي.
            يحرم استقبال القبلة واستدبارها. وهذا الحكم غير مختص بالابنية بل يشمل حتى الصحاري فلا يفرق بين حرمة الاستقبال والاستدبار بين الأبنية ـ كما في أغلب دورات المياه المعروفة في زمننا ـ وبين والأماكن المكشوفة كالصحاري ؟
            مسائل:
            الأولى:
            يجب الانحراف في الموضع الذي بني على القبلة، بحيث يكون المتخلي فيه أما مستقبل أو مستدبر القبلة.
            الثانية: في حال الشك في بناء بيوت الخلاء على القبلة، فعلى المؤمن أن يبحث عن اتجاه القبلة قبل التخلي ليتجنب الحرام.
            الثالثة:يستحب للكبير حرف الطفل الصغير عن القبلة لكي لا يستقبلها ولا يستدبرها.
            ....... ......... ..........
            قال عليه السلام: (الثاني: في الاستنجاء.
            ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، وأقل ما يجزي غسله مرتين، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة.
            وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء، وإذا لم يتعد كان مخيراً بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل. ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق بالثلاثة فلابد من الزيادة حتى ينقى، ولو نقي بدونها أكملها وجوباً. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صقيل يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهر).
            ......... .......... ........
            الشـــــــــــــــــرح:
            البحث الثاني: في الاستنجاء؛ ويعني غسل موضع البول والغائط من النجاسة.
            النقطة الاولى: في حكم ماء الاستنجاء.
            ماء الاستنجاء طاهر بشرطين:
            1. لم تصاحبه عين نجاسة.
            2. ولم تلاقيه نجاسة خارجية.
            لو شك في ماء الاستنجاء هل كانت معه نجاسة ام لا، فيحكم بطهارته.
            النقطة الثانية: في كيفية تطهير موضع البول.
            يجب غسل موضع البول بالماء مع القدرة، بمعنى ان امكن تطهيره بالماء فلا يجزي في التطهير غير الماء.
            أما لو كان التطهير بالماء غير ممكن ـ كما لو كان مريضا يضره استعمال الماء او لا يوجد ماء كي يتطهر به ـ ففي هذه الصورة يمكنه استعمال غير الماء في التطهير، كأن ينشف موضع البول بحجر او قطعة قماش او اكلنس. ويجب عليه بعد ارتفاع العذر ووجود الماء ان يتطهر بالماء.
            مسائل:
            الاولى: أقل ما يجزي غسل موضع البول بالماء مرتين؛ غسلة لإزالة عين النجاسة والثانية للتطهير.
            الثانية: يكفي في تطهير موضع البول بالماء الجاري اجراء الماء على الموضع بعد زوال عين النجاسة.
            الثالثة: يكفي ان يستمر سكب الماء بعد زوال عين النجاسة ولا داعي للقطع واعادة الماء مرة ثانية سواء كان الماء جارياً ام قليلاً كما لو كان في اناء او ابريق.
            النقطة الثالثة: في كيفية تطهير مخرج الغائط.
            موضع الغائط فيه حالتان:
            الحالة الأولى: أن يتعدى الغائط المخرج؛ففي الحالة الأولى لا يجزي في تطهيره إلاّ الماء.
            مسألتان:
            الاولى: يجب غسل موضع الغائط بالماء حتى يزول عين النجاسة وأثرها؛ والمقصود بالاثر هو (اللون).
            الثانية: لا اعتبار بالرائحة بعد زوال عين النجاسة واثرها، فلو تطهر وذهبت عين النجاسة واثرها وبقيت الرائحة لا تضر، فيحكم بالطهارة وان كانت الرائحة باقية.
            الحالة الثانية: ان لا يتعدى الغائط المخرج؛ ففي هذه الحالة يكون المكلف بالخيار بين التطهير بالماء أو الأحجار.والماء أفضل، والجمع بين الأحجار والماء أكمل في الطهارة.
            مسائل:
            الاولى: لا يجزي في تطهير موضع الغائط بالاحجار أقل من ثلاثة أحجار. فيجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
            الثانية: لو نقى وتنظف موضع الغائط باقل من ثلاثة، كما لو نقى المخرج بالحجرة الاولى او الثانية ففي هذه الصورة يجب اكمال الثلاثة. أما لو لم ينقَ المخرج بالاحجار الثلاثة فيجب استعمال احجار اخرى حتى ينقى المخرج.
            الثالثة: لا يكفي في التطهير استعمال حجر واحد من ثلاث جهات، كما لا يكفي استعمال الحجر المستعمل سابقاً في ازالة عين النجاسة. فلو استعمل ذلك لا يتطهر ويحكم بالنجاسة.
            الرابعة: لا يكفي التطهير بامور:
            1. الأعيان النجسة.
            2. العظم.
            3. الروث.
            4. المطعوم (أي المأكول).
            5. والحجر الصقيل (أي رقيق وأملس كالمرمر مثلاً) يزلق عن النجاسة. فلو استعمل كل هذه الامور في التطهير لم يطهر.
            الخامسة: يكفي في التطهير بالاحجار ازالة عين النجاسة وان بقي الاثر(اللون)، بخلاف التطهير بالماء فيجب ازالة الاثر (اللون) ايضاً.
            والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما.

            17/3/2012 الموافق 25/ربيع الثاني 1433
            ............ ........ ..........
            Last edited by ya fatema; 18-03-2012, 21:55.

            Comment

            • الشيخ المنصوري
              عضو جديد
              • 06-03-2012
              • 27

              #7
              رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

              بسم الله الرحمن الرحيم
              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
              ((الدرس السادس))

              التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــــــــــــــــــا

              قال عليه السلام: (الثالث: في سنن الخلوة. وهي: مندوبات ومكروهات. فالمندوبات: تغطية الرأس والتقنع أفضل، والاستعاذة، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده. والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وتحت الأشجار المثمرة، ومواطن النزال، ومواضع اللعن، واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجارياً، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه أو اسم نبي أو وصي أو الزهراء ، والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها).
              الشــــــــــــــــــرح:
              البحث الثالث في فصل التخلي:
              أشار عليه السلام في البحث الثالث الى مستحبات ومكروهات في التخلي.
              أولا: في مستحبات التخلي. وهي:
              1. تغطية الرأس. والتقنع أفضل.
              2. الاستعاذة. فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
              3. التسمية، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
              4. تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
              5. والاستبراء، وهو عمل ما يوجب نقاء مجرى البول، ويكون بهذه الطريقة؛ أن يمسح الرجل من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة (وهي رأس الآلة) ثلاثاً، وينتره ثلاثاً.
              6. والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ.
              7. والدعاء بعد الخروج.
              سؤال: قد ذُكر من ضمن المندوبات (الدعاء)، فبماذا يدعو مثلاً ؟
              الجواب: بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، كأن يقول عن الاستنجاء: (اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار). وعند الفراغ يقول: (الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى). وبعد الخروج يقول: (بسم الله، الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه).
              ثانياً: في مكروهات التخلي. وهي:
              1. التخلي في الشوارع، والمشارع (جمع مشرعة، وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار).
              2. التخلي تحت الأشجار المثمرة.
              3. التخلي في مواطن النزال (أي المواضع المعدة لراحة المسافرين وقوافلهم).
              4. التخلي في مواضع اللعن (وهي التي يتعرض فيها الفاعل إلى اللعن كأبواب البيوت مثلاً).
              5. استقبال الشمس والقمر بفرجه أو استقبال الريح بالبول.
              6. البول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفاً وجارياً.
              7. والأكل والشرب.
              8. السواك.
              9. الاستنجاء باليمين، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه أو اسم نبي أو وصي أو الزهراء.
              10. يكره الكلام اثناء التخلي نعم يستثنى من ذلك:
              أ‌. ذكر الله تعالى.
              ب‌. قراءة آية الكرسي.
              ت‌. التكلم في حاجة يضر فوتها.
              ثالثاً: في بيان مسائل اخرى.
              الاولى: يحرم تنجيس اسم الله، فإن علم وتيقن أنّ الاسم سيتنجس عند الاستنجاء يحرم عندها الاستنجاء بهذه الصورة حتى ينزع الخاتم أو يفعل ما يجنب الاسم المقدس النجاسة، أما إن ظن فيكره.
              الثانية: لو سقط خاتم عليه لفظ الجلالة وما شابه في بالوعة بيت الخلاء فيجب عليه إخراجه أو إيجاد بديل عن بيت الخلاء إن أمكنه ذلك، أما مع عدم تمكنه من إخراجه أو إيجاد بديل فيمكنه استعمال بيت الخلاء نفسه.
              الثالثة: لا يجوز الإحراق وتلقى في ماء طاهر كالأنهار والبحيرات.
              والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
              21/3/2012
              ........ ......... .........
              Last edited by ya fatema; 21-03-2012, 22:03.

              Comment

              • الشيخ المنصوري
                عضو جديد
                • 06-03-2012
                • 27

                #8
                رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                ((الدرس السابع))

                التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــــــــــا

                قال عليه السلام: (الثالث: في كيفية الوضوء؛ وفروضه خمسة:
                الفرض الأول: النية.
                وهي: إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوضوء قربة إلى الله تعالى وطلباً لطهارة الباطن. ولا يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة أو الوجوب أو الندب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية. ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
                تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، وكذا لو كان عليه أغسال
                ).
                الشــــــــــــــــــــــــــــــرح:
                يقع الكلام في الفصل الثالث من الركن الثاني؛ وهو في كيفية الوضوء:
                في الوضوء فروض (أي: واجبات) خمسة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين.
                الفرض الاول: في النية.
                و هي ارادة تفعل بالقلب، يعني ليس للفظ دور في تحققها، فهي امر قلبي.
                ولكي تتضح احكام النية سيكون كلامنا في نقاط:
                الاولى: في كيفية النية.
                تكون بهذه الصورة: أن ينوي الوضوء قربة إلى الله تعالى وطلباً لطهارة الباطن.
                الثانية: المقصود بطهارة الباطن؛ هي تلك الحالة التي تتحصّل بعد الطهارة وبها يمكنه الإتيان بما هو مشروط بها، فمثلاً: المكلف قبل الوضوء كان لا يمكنه أداء الصلاة أو مس كتابة القرآن وهكذا، ولكنه بعد الوضوء سيكون بحالة تمكنه من فعل ذلك، تلك هي طهارة الباطن. فكل الطهارات لابد أن يطلب بها طهارة الباطن، سواء كانت الطهارة وضوءاً او غسلاً او تيمماً.
                الثالثة: لا تتحقق طهارة الباطن واقعاً بمجرد أنه تطهر من الحدث كيفما كان، بل لابد من طلب طهارة الباطن. و إذا نوى الوضوء فأكيد أنه يريد طهارة الباطن به.
                الرابعة: لا يجب نية رفع الحدث في الوضوء، كأن يتوضأ لرفع حدث النوم مثلاً بل يكفي النية بالصورة المتقدمة.
                الخامسة: لا يجب في النية استحضار استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة، كأن ينوي أنه يريد بالوضوء أداء الصلاة أو مسّ كتابة القرآن، وهكذا مما يريد فعله بعد الطهارة .
                السادسة: لا يعتبر تعيين الوجوب أو الندب في نية الوضوء بل يكفي الوضوء بالنية المتقدمة. وهذا ما يسمونه (نية الوجه) اي بيان وجه النية كالوجوب والاستحباب.
                ولو نوى الوجه لا يضر في صحة الوضوء.
                السابعة: لا تعتبر النية التي تقدم الكلام عنها في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
                الثامنة: لا يضر بتحقق النية المتقدم ذكرها ضم نية أخرى كالتبريد وغيره، فوضوئه صحيح وطهارته مجزية.
                التاسعة: يكون وقت نية الوضوء عند غسل الكفين، أي: عند الغسل المستحب للكفين قبل الوضوء، وتتضيق النية عند غسل الوجه.
                العاشرة: يجب استدامة حكم النية الى وقت الفراغ من الوضوء، بمعنى: أن لا يقطع الفعل أو ينوي قطعه، فلو قطعه أو نوى قطعه لا يصح الوضوء. أما اذا حصل تردد قبل إكمال الوضوء، فلا إشكال في صحة وضوئه إذا حصل تردد ما لم يقطعه أو نوى القطع.
                الحادية عشر: إذا توضأ ليتهيأ لأداء صلاة واجبة قبل وقتها يكفي في دخوله بهذا الوضوء للصلاة الاتية ولا يشترط الوضوء لصلاة بعينها (كأن يتوضأ لصلاة الظهر) قبل وقتها.
                الثانية عشر: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كالنوم وخروج البول وغيرهما كفاه وضوء واحد بنية التقرب، ولا يحتاج إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه بحيث ينوي الوضوء لرفع حدث النوم أو البول وما شابه، فهذا غير معتبر في النية ويكيفه نية التقرب فقط.
                وكذا الحكم لو كان عليه أغسال، فيكفيه غسل واحد بنية التقرب ولا يشترط تعيين الحدث الذي يغتسل منه أيضاً، سواء كانت الاغسال كلها واجبة (كما لو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت)، أو بعضها واجب وبعضها مستحب (كما لو كان عليه غسل الجنابة وأراد أن يغتسل للجمعة والتوبة)، أو كلها مستحبة (كما لو أراد الاغتسال للجمعة والزيارة والإحرام)، ففي كل هذه الحالات يكفيه غسل واحد بنية القربة إلى الله تعالى.
                الفرض الثاني: وهو غسل الوجه.
                يقع الكلام في الفرض الثاني من فروض الوضوء وواجباته، وهو غسل الوجه.
                والواجب غسل الوجه من منابت الشعر في مقدم الرأس (أعلى نقطة في الوجه) إلى طرف الذقن (أسفل نقطة في الوجه) طولاً، وما اشتملت عليه إصبعا الإبهام والوسطى عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
                و التحديد المتقدم إنما هو في المستوي الخلقة، ولكن قد يحصل أحياناً ويكون الإنسان أنزع؛ وهو الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، أو أغمّ؛ وهو الذي يكون شعره قد تعدى مقدم الرأس ونبت على شيء من جبهته، هذا من جهة الطول.
                وكذلك من جهة العرض، فقد يحصل أحياناً أن أصابع الإنسان طويلة بحيث تتجاوز العذار؛ وهو طرف الوجه المحاذي للأذن والذي يكون الصدغ في أعلاه، أو تكون الأصابع قصيرة عن الطبيعي، فكل هؤلاء يرجعون إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله.
                والحمد لله اولا واخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                .......... .......... ...............
                Last edited by ya fatema; 24-03-2012, 22:40.

                Comment

                • الشيخ المنصوري
                  عضو جديد
                  • 06-03-2012
                  • 27

                  #9
                  رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                  ((الدرس الثامن))

                  التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــــــــــــا

                  قال عليه السلام: (الفرض الثاني: غسل الوجه.
                  وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله.
                  ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوساً لم يجز. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها بل يغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
                  الفرض الثالث: غسل اليدين.
                  والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوساً لم يجز ويجب البدء باليمنى. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت وجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
                  الفرض الرابع: مسح الرأس.
                  والواجب منه: ما يسمى به ماسحاً، والمندوب: مقدار ثلاث أصابع عرضاً. ويختص المسح بمقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له. ولو جف ما على يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء. والأفضل مسح الرأس مقبلاً ويكره مدبراً. ولو غسل موضع المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعراً من غيره ومسح عليه لم يجز، وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.
                  الفرض الخامس: مسح الرجلين.
                  ويجب: مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين ويجوز منكوساً، وليس بين الرجلين ترتيب. وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم. ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره. ويجب أن يمسح بكفه كلها على قدمه مع القدرة، ولا يجب أن يكون كل جزء من الكف ماسح على القدم ، بل أن تمر الكف على القدم
                  ).
                  الشــــــــــرح:
                  يقع الكلام في الفرض الثاني من فروض الوضوء وواجباته، وهو غسل الوجه.
                  والواجب غسل الوجه من منابت الشعر في مقدم الرأس (أعلى نقطة في الوجه) إلى طرف الذقن (أسفل نقطة في الوجه) طولاً، وما اشتملت عليه إصبعا الإبهام والوسطى عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
                  والتحديد المتقدم إنما هو في المستوي الخلقة، ولكن قد يحصل أحياناً ويكون الإنسان أنزع؛ وهو الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، أو أغمّ؛ وهو الذي يكون شعره قد تعدى مقدم الرأس ونبت على شيء من جبهته، هذا من جهة الطول.
                  وكذلك من جهة العرض، فقد يحصل أحياناً أن أصابع الإنسان طويلة بحيث تتجاوز العذار؛ وهو طرف الوجه المحاذي للأذن والذي يكون الصدغ في أعلاه، أو تكون الأصابع قصيرة عن الطبيعي، فكل هؤلاء يرجعون إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله.
                  وبعد هذا سيكون كلامنا في نقاط:
                  الاولى: يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوساً (أي من الأسفل إلى الأعلى) لم يجز ولا يصح وضوءه.
                  الثانية: لا يجب غسل اللحية المسترسلة والخارجة عن حدود الوجه ،كالمقدار النازل عن الذقن. وبالنسبة إلى اللحية غير المسترسلة عن حد الوجه يجب غسلها، ولكن لا يجب تخليلها (أي فركها لإيصال الماء إلى البشرة تحتها)، بل يغسل الظاهر منها.
                  الثالثة: لو اتفق ونبتت للمرأة لحية فيكفي إفاضة الماء وصبّه على ظاهرها، ولا يجب تخليلها أيضاً.
                  الرابعة: يجب أن يغسل في الوضوء كل جزء ظاهر من الوجه، ولكن لا يجب عليه التدقيق بل يكفي أن يمرر الماء على وجهه.
                  الفرض الثالث: غسل اليدين.
                  يجب غسل الذراعين والمرفقين، والذراع: (جزء اليد الواقع بين المرفق إلى أطراف الأصابع)، والمرفق: (المفصل الذي يلتقي عنده عظمي العضد والساعد، والذي يكون في وسط اليد تقريباً). ويجب الابتداء من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، ولو غسل منكوساً لم يجز.
                  وستكون عندنا نقاط:
                  الاولى: يجب الترتيب في غسل اليدين، فيبدأ باليمنى ثم يغسل اليسرى.
                  الثانية: من قطعت بعض يده، يجب عليه غسل ما بقي من المرفق.أما ان قطعت من المرفق سقط وجوب غسلها. وبالنسبة لمقطوع اليدين من الكفين أو ما زاد عليهما، إن تمكن هو أن يغسل يديه تحت الماء الجاري من الأنبوب أو في حوض ماء فعل، وإلا فإن اضطر يغسلها غيره.
                  الثالثة: ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت فيجب غسل الجميع. ولو كانت الذراع أو الأصابع أو اللحم النابت فوق المرفق، فلا يجب غسله. ولو كان له يد زائدة، فيجب غسلها.
                  الرابعة: لا يجب تثبيت اليد عند غسلها ولا الرجل عند مسحها.
                  الفرض الرابع: مسح الرأس.
                  يجب المسح ولو بإصبع، ويستحب: مقدار ثلاث أصابع عرضاً. ويجب ان يكون على مقدم الرأس.
                  وستكون عندنا نقاط:
                  الاولى: يجب أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء الموجود في اليد، ولا يجوز استعمال ماء جديد له.
                  الثانية: لو جفّ ما على يديه من ماء فيأخذ من لحيته أو أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة أعاد الوضوء.
                  الثالثة: الأفضل مسح الرأس مقبلاً (أي تكون حركة اليد من قمة الرأس فنازلاً باتجاه منابت الشعر القريبة من جبهته)، ويكره مدبراً (أي تكون حركتها صعوداً باتجاه هامته).
                  الرابعة: لو غسل موضع المسح، أي لو غسل رأسه بدل مسحه، فلا يجزي.
                  الخامسة: يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة ايضاً. ولو كان شعر مقدم الرأس طويلاً ويسقط على الجبهة، فيصح المسح على الشعر الموجود في حدود مقدم الرأس حتى وإن امتد إلى الجبهة.
                  السادسة: لا يجزي المسح على شعر اجتمع على مقدم راسه من غير مقدم الراس، وكذلك لا يصح المسح على بالباروكة او العمامة أو ما شابهها مما يستر موضع المسح.
                  السادسة: يجوز المسح على الرأس بباطن اليمنى وبباطن اليسرى، ولو تعذر بباطنهما جاز بظاهرهما.
                  السابعة: ولو مسح مقدم رأسه ووصلت يده إلى جبهته فاختلط ماء يده بماء الوجه، فلا يضر ذلك بصحة الوضوء .
                  الثامنة: لا يشترط يبوسة مقدم الرأس والرجلين قبل المسح.
                  الفرض الخامس: مسح الرجلين.
                  يجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين.
                  وسيكون كلامنا في نقاط:
                  الاولى: يجوز المسح منكوساً، بحيث يبدأ من قبتي القدمين وينتهي بالأصابع.
                  الثانية: لا يشترط الترتيب في مسح الرجلين، فيجوز مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى كما يجوز مسحهما معاً.
                  الثالثة: إذا قطع بعض موضع المسح يجب مسح ما تبقى منها. ولو قطعت الرجل من الكعب سقط المسح على القدم.
                  الرابعة: يجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره.
                  الخامسة: يجب أن يمسح بكفه كلها على قدمه مع القدرة، ولا يكفي المسح بالأصابع فقط، ولا يجب أن يكون كل جزء من الكف ماسحاً على القدم بأن يضع بداية كفه من جهة المعصم على رؤوس أصابع رجله ثم يسحب كفه باتجاه قبة القدم فيكون قد مسح قدمه بكل كفه. كلا، لا يشترط ذلك بل يكفي أن تمرّ الكف على القدم.
                  والحمد لله اولا واخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                  Last edited by ya fatema; 25-03-2012, 22:05.

                  Comment

                  • الشيخ المنصوري
                    عضو جديد
                    • 06-03-2012
                    • 27

                    #10
                    رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                    بسم الله الرحمن الرحيم


                    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                    ((الدرس التاسع))

                    للاستماع لشرح الدرس التاسع ــ اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

                    قال عليه السلام: (مسائل ثمان:
                    الأولى: الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثاً، والرجلين أخيراً. فلو خالف أعاد الوضوء - عمداً كان أو نسياناً - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
                    الثانية: الموالاة واجبة، وهي: أن لا يفصل بين الغسلتين والمسحتين بفاصل يخرجها عرفاً عن كونها عمل واحد وهو الوضوء، فإذا غسل وجهه بادر إلى غسل يديه ثم بادر إلى مسح رأسه ثم بادر إلى مسح رجليه دون تواني أو إهمال.
                    الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.
                    الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلاً وإن كان مثل الدهن. ومن كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان واسعاً استحب له تحريكه.
                    الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزاه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجساً، وإذا زال العذر استأنف الطهارة).
                    الشــــــــرح:
                    بعد ان انتهينا من كيفية الوضوء وبيان فروضه، بيّن عليه السلام مسائل ثمانية متعلقة بالوضوء.
                    المسالة الاولى: يجب الترتيب بين أعضاء الوجوب، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين اليمنى فاليسرى بعدها، ثم مسح الرأس ثالثاً، والرجلين أخيراً. واذا خالف هذا الترتيب عمداً كان أو نسياناً يبطل الوضوء وعليه الاعادة، لكن سنفصل الامر في صورتين:
                    الاولى:
                    لو خالف الترتيب كما لو غسل الوجه ثم اليد اليسرى، لكن بلل الوجه لم يجف ولازال الماء على الوجه موجوداً فهنا يستطيع ان يكمل بعد الوجه اليد اليمنى ثم ياتي باليسرى وما بعدها من الافعال.
                    الثانية: اذا جفت اعضاء الوضوء كما لو غسل الوجه ثم اليد اليسرى لكن جف بلل الوجه والتفت انه اخل بالترتيب الواجب فهنا يجب عليه اعادة الوضوء.
                    المسالة الثانية: يجب الموالاة في الوضوء. والموالاة هي: أن لا يفصل بين الغسلتين (غسل الوجه واليدين) والمسحتين (مسح الراس والقدمين) بفاصل يخرجها عرفاً عن كونها عمل واحد وهو الوضوء، فإذا غسل وجهه بادر إلى غسل يديه، ثم بادر إلى مسح رأسه، ثم بادر إلى مسح رجليه دون توانٍ أو إهمال. ولو اخل بالمولاة اعاد الوضوء.
                    المسالة الثالثة: الواجب في الغسلات (غسل الوجه أو اليدين) مرة واحدة، والثانية سنّة، والثالثة بدعة. ولو كان شخص يغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرتين ثم علم أن بعد الغسلة الثانية يبطل الوضوء، فصلاته الفائتة صحيحة ولا يعيد. هذا بالنسبة للغسلات، أما المسح فليس فيه تكرار بل مسح مقدم الراس مرة واحدة وكذلك مسح الرجل اليمنى مرة واحدة وكذلك اليسرى مرة واحدة.
                    المسألة الرابعة: الغسل المجزي في الوضوء، هو ما يسمى به غاسلاً وإن كان مثل الدهن. ومن كان في يده خاتم أو سير أو ما شابه فيجب ايصال الماء الى البشرة، إما بنزعه واما بتحريكه ان كان واسعاً.
                    فرعان:
                    الأول: كل ما يمنع الماء من الوصول إلى البشرة فهو حائل يجب إزالته أو إيصال الماء من خلاله إلى البشرة التي تحته إن أمكن دون إزالته.
                    الثاني: بالنسبة للأحبار والألوان التي تمتصها البشرة وتصطبغ بها فهذه لا تكون حائلاً؛ لأنها لا تكون جرماً فوق البشرة بل جزيئات لونية متخللة في مسامات البشرة. فما يصيب اليد كالحبر والجاف، وكذا ما تضعه النساء من صبغ الأظافر ومساحيق التجميل، وكذا الدهن المستعمل للرأس أو الوجه وما شابه ذلك ان كونت اجراماً فوق البشرة فتكون حائلاً، وان لم تكن لها جرم بل تكون بشكل جزئيات لونية متخللة في مسامات البشرة فلا تعد حائلاً يمنع وصول الماء للبشرة. وكذلك حكم من يعمل في مهن الحدادة أو تصليح السيارات فيصبح على أيديهم سواد من الحديد ودهن المحركات وما شابه مما يتعلق بعملهم. فإذا كان لوناً قد امتصه الجلد لا إشكال فيه، أما إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد فيجب إزالته إن كانت إزالته ممكنة ليصل الماء إلى الجلد، أما إذا كانت إزالته غير ممكنة فلا إشكال في الوضوء مع وجوده.
                    المسألة الخامسة:
                    في بيان الجبيرة واحكامها، وسيكون كلامنا في نقاط:
                    1. الجبيرة: هي ما توضع على بعض أعضاء الوضوء ويلف بها الجرح أو الكسر أو ما شابه.
                    2. أما وظيفة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب عليه تكرار الماء، وإلا فيمسح عليها سواء كان ما تحت الجبيرة طاهراً أو نجساً. وإذا زال العذر ورفعت الجبيرة، يجب إعادة الوضوء ولا يبقى على طهارته السابقة.
                    3. يجب أن يكون الموضع المغسول أو الممسوح طاهراً، فإن تعذر التطهير لكونه جرحاً لم يبرأ أو جرحاً قد جمد عليه الدم فيغطى أو يلف بقماش ويعامل كجبيرة. فمن هنا لو كان هناك دم يابس أو بقع سوداء على الجلد تحدث بعد الجرح أو نزف الدم على بعض أعضاء الوضوء، فيضع عليها جبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة. من جُرحت يده أو عضو من أعضاء وضوئه واستمر عدم انقطاع الدم، فيمكنه أن يضع على الجرح قطن أو قماش أو لاصق طبي، ولا إشكال لو كان الضماد الطبي يشمل مساحة أكبر من الجرح. ويكفي أن يمسح بيده المبللة بالماء على الضماد مسحاً خفيفاً ولا يجب أن يستوعب المسح كل جزء من الضماد، بل يمرر الماسح على الضماد من كل جهاته فقط وبحسب الممكن له، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
                    الحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                    Last edited by ya fatema; 01-04-2012, 00:21.

                    Comment

                    • الشيخ المنصوري
                      عضو جديد
                      • 06-03-2012
                      • 27

                      #11
                      رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                      ((الدرس العاشر))

                      التسجيل الصوتي للدرس العاشر


                      قال عليه السلام: (السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
                      السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
                      الثامنة: دائم الحدث (من به سلس، من به البطن) إذا كان له وقت يكفي للصلاة صلى فيه، وإلاّ جدد وضوءه في الصلاة وأتمها، وإن تعسر عليه تطهير الخبث في الصلاة يكفيه التطهر من الحدث.
                      وسنن الوضوء هي: وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها، والتسمية والدعاء، وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
                      ويكره: أن يستعين في طهارته، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه
                      ).
                      الشرح:
                      كان كلامنا في بيان مسائل ثمانية ذكرها بعد بيان فروض وواجبات الوضوء، وذكرنا من تلك المسائل وبقي عندنا ثلاث مسائل من المسائل الثمانية التي ذكرها الامام عليه السلام.
                      المسالة السادسة: يجب على الشخص المتوضي أن يتولى الوضوء بنفسه ولا يجوز أن يوضأه غيره مع الاختيار، أما في حالة الاضطرار فيجوز ان يوضيه غيره، كأن يصب شخص على وجهه ويمرر يده ليغسله عنه بنية الوضوء.
                      المسالة السابعة: وفيها فروع:
                      الاول: لا يجوز للمحدث مس حروف القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة كالحركات والغلاف وأطراف الأوراق وما شابه.
                      وحرمة المس بلا طهارة لا تشمل روايات المعصومين عليهم السلام أو النجمة أو الأحراز والأدعية، فلا يجب التطهر لمسها.
                      الثاني: لا يجب منع الطفل عن مس ما لا يجوز مسه الا متطهراً ولكنه مستحب.
                      الثالث: لا يجوز وشم البدن باسم الجلالة او اسم احد المعصومين عليهم السلام.
                      ولو كان قد فعل هذا الأمر (الوشم) فيجب عليه أن يزيله إن أمكن، وإلا فلا يجوز أن ينجسه. ولو وقعت عليه النجاسة يطهره، ولا يجب عليه أن يتطهر من الحدث ليمس الوشم الذي في بدنه.
                      المسألة الثامنة: تعرّض فيها لحكم دائم الحدث.
                      دائم الحدث: يطلق على المسلوس والمبطون.
                      والمسلوس؛ هو الذي يصاب بمرض تقطير البول بشكل دائم بلا اختيار منه.
                      والمبطون؛ هو الذي يصاب بمرض خروج الغائط بشكل دائم بلا اختيار منه.
                      فمن كان هذا حاله:
                      فتارة؛ يكون له وقت يكفي للصلاة بلا حدث صلى في ذلك الوقت.
                      وتارة؛ ليس له وقت يصلي فيه بلا حدث فيتطهر من الخبث (عين النجاسة) ويجدّد الوضوء في أثناء الصلاة وأتمها من حيث قطع بسبب خروج الخبث إن أمكنه ذلك.
                      وإن تعسر عليه تطهير الخبث في الصلاة يكفيه التطهر من الحدث (أي يتوضأ فقط).
                      مستحبات الوضوء:
                      وبعد ان انتهينا من المسائل الثمانية، ننتقل لمستحبات الوضوء.
                      يستحب في الوضوء عدّة أمور: (وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها. والتسمية والدعاء، وغسل اليدين قبل إدخالها الإناء من حدث النوم أو البول مرة واحدة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الغسلة الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد (أي 3/4 اللتر).
                      أدعية الوضوء:
                      ورد ضمن المستحبات في الوضوء ذكر ادعية، وسنذكر الادعية التي كان يدعو بها امير المؤمنين عليه السلام في وضوءه.
                      - عند المضمضة: (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك).
                      - وعند الاستنشاق: (اللهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها).
                      - وعند غسل الوجه: (اللهم بيّض وجهي يوم تسودُّ فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيضُّ فيه الوجوه).
                      - وعند غسل اليد اليمنى: (اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيراً).
                      - وعند غسل اليسرى: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران).
                      - وعند مسح الرأس: (اللهم غشني برحمتك وظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك).
                      - وعند مسح القدم: (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام وأجعل سعيي فيما يرضيك عني).
                      مكروهات الوضوء:
                      يكره: أن يستعين بشخص آخر في طهارته (كأن يصبّ على يديه الماء).
                      ويكره وأن يمسح (أي ينشف) بلل الوضوء عن أعضائه.
                      والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً
                      9/جمادي الاول 1433 الموافق 1/4/2012

                      Last edited by ya fatema; 01-04-2012, 22:16.

                      Comment

                      • الشيخ المنصوري
                        عضو جديد
                        • 06-03-2012
                        • 27

                        #12
                        رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                        بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                        ((الدرس العاشر))


                        ــ التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ

                        قال عليه السلام:(الرابع: في أحكام الوضوءمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً. ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فالطهارة والصلاة صحيحتان، ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى فقط. ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثاً واثنتين وأربعاً).
                        ..............
                        الشرح:

                        الفصل الربع: في أحكام الوضوء
                        تعّرض عليه السلام لعدّة أحكام في الوضوء سنتعرض لها على التوالي إن شاء الله تعالى، وسيكون كلامنا في فروع:
                        الأول:
                        الشخص الذي متيقن من كونه محدث ولكنه شك في الطهارة، كما لو تيقن انه نام ولكنه شك هل توضأ بعد النوم أم لا ؟ فيحكم بكونه محدثاً فيجب عليه ان يتطهر.
                        ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فلا يعيد الطهارة ويحكم بكونه متطهراً.
                        الثاني:
                        الشخص الذي متيقن أنه محدث ومتيقن أن تطهر، فعنده يقين بالطهارة ويقين بالحدث معاً، ولكنه شك في المتقدم منهما والمتأخر، كما لو تيقن أنه نام، وكذلك تيقن أنه توضأ، ولكنه يشك هل أن النوم كان سابقاً على الوضوء أو الوضوء سابقاً على النوم، ففي هذه الصورة يحكم بكونه محدثاً ويجب عليه التطهر.

                        الثالث: الشخص الذي تيقن انه ترك عضواً من أعضاء الوضوء، فيجب عليه الاتيان بالمنسي وبما بعده إذا كان العضو قبل المنسي لم يجف من بلل الوضوء، وأن كان جافاً من بلل الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء. مثال: لو انتهى من الوضوء والتفت الى انه نسي غسل اليد اليمنى، فيجب عليه ان يأتي بغسل اليد اليمنى ثم يكمل اليسرى وباقي الافعال بالترتيب؛ هذا ان كان بلل الوضوء لازال موجوداً في الوجه، وأما أن كان الوجه جافاً فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد.
                        الرابع:
                        من شك في شيء من أفعال الوضوء؛ فتارة يكون الشك وهو لم يفرغ من الوضوء بعدُ، ففي هذه الصورة يأتي بما شك فيه ثم بما بعده.
                        وتارة أخرى يكون الشك بعد إتمام الوضوء، فلا يعيد ويحكم بالطهارة.
                        الخامس:
                        من ترك غسل موضع النجو (الغائط) أو البول وصلّى، أعاد الصلاة عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً.

                        السادس:
                        من كان متوضئاً ثم جدّد وضوءه بنية الندب، ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين (أي الأولى أو التجديدية) لكنه لا يعلم هل الاخلال كان في الاولى ام في الثانية، فالطهارة والصلاة صحيحتان.
                        امّا لو صلى وراء كل واحدة من الطهارتين صلاة، فيعيد الصلاة التي صلاها بعد الطهارة الأولى فقط.
                        السابع: من كان متوضئاً ثم جدد وضوءه بنية الندب، وأحدث عقيب طهارة منهما (أي الطهارة الأولى أو التجديدية)، ولم يعلمها بعينها وكان قد صلى وراء كل واحدة منهما صلاة، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً (كما لو صلى المغرب والعشاء)، وإلاّ (كما لو صلى الظهر والعصر) فيعيد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته ولا يخصصها للظهر أو للعصر بعينها.
                        الثامن: من صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى صلاة أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين، فحكمه حكم الفرع السابق، أي: أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً (كما لو صلى المغرب والعشاء)، وإلاّ (كما لو صلى الظهر والعصر) فيعيد صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته ولا يخصصها للظهر أو للعصر بعينها.
                        التاسع: من صلى الصلوات الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات لكنه لا يعلمها على وجه التحديد، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثاً للمغرب، واثنتين للصبح، وأربعاً بنية ما في الذمة (عن الظهر والعصر والعشاء).

                        والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً. 10/جمادي الاول/1433 الموافق 2/4/2012

                        Comment

                        • الشيخ المنصوري
                          عضو جديد
                          • 06-03-2012
                          • 27

                          #13
                          رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                          للاستماع للدرس اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

                          ((الدرس الثاني عشر))
                          قال عليه السلام: (وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات. وبيان ذلك في خمسة فصول: الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل. أما سبب الجنابة، فأمران: الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقاً يقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على ثوبه أو جسده منياً وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره، والمرأة كذلك إذا أمنت تغتسل. والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة، وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل. ولو عمل بعمل قوم لوط (لعنة الله عليهم وعلى من يعمل عملهم) ولم ينزل يجب الغسل، ويجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله. وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه أو اسم نبي أو وصي، والجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) خاصة. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلاّ بالتيمم).
                          الشــــــــــــرح:
                          بعد ان انتهينا من الوضوء الذي هو احد اقسام الطهارة، حيث انه عليه السلام قال بان الطهارة تطلق على الوضوء والغسل والتيمم، فانتهينا من الوضوء وسنشرع في القسم الثاني من الطهارة وهو الغسل.
                          الاغسال قسمان: واجب ومستحب.وسنشرع في بيان الاغسال الواجبة، وهي ستة فقط:
                          1- غُسل الجنابة.
                          2- غُسل الحيض.
                          3- غسل الاستحاضة التي تملأ القطنة.
                          4- غسل النفاس.
                          5- غسل مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم.
                          6- غسل الأموات.
                          أولاً: غسل الجنابة: ويقع الكلام في ثلاثة بحوث ثلاثة: سبب الجنابة، وأحكام المجنب، وكيفية الغسل.
                          البحث الأول: في سبب الجنابة.

                          سبب الجنابة أمران:

                          الأول:
                          الإنزال؛ وهو خروج المني كيفما اتفق سواء في جماع أم غيره، فهو يوجب الغسل.
                          فروع:
                          الأول: إذا علم أنّ الخارج مني وجب الغسل، وإن حصل ما يشتبه به وكان السائل النازل دافقاً (أي يخرج بدفع وسرعة) ومقترناً بالشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، وهذه علامة كون السائل الخارج منياً. ولو تجرّد خروج السائل المشتبه به عن الشهوة والدفق، فلا يجب الغسل. إلاّ أنّ هذه العلامة ليست دائمة في كل الحالات، فبالنسبة للمريض يكفي للحكم بكون الخارج منه منيّاً اقتران خروجه بالشهوة وفتور الجسد، وبالتالي يجب عليه الغسل حتى مع تخلف الدفق.
                          الثاني: من وجد على بدنه منيّاً فيجب عليه الغسل، وإذا وجد على ثوبه منياً، يجب عليه الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
                          الثالث: النائم إن شعر بالاحتلام في نومه وبعد نهوضه لم يجد أثر المني على لباسه، لا يجب عليه الغسل.
                          الرابع: الإمناء؛ وهو خروج المني، لا يختص بالرجال بل المرأة إذا أمنت تغتسل. ويتحقق الإمناء في المرأة يتحقق بأمرين شبق الشهوة أو الرعشة، ونزول السائل إلى الفرج.
                          الخامس: يجب قضاء الصلاة على المرأة التي كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل.
                          الثاني:
                          الجُماع.
                          إذا جامع الرجل امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت المرأة الموطوءة ميتة. والتقاء الختانين معناه التقاء مقدمة العضو التناسلي الذكري التي هي موضع الختان المعروف مع فتحة المهبل في العضو التناسلي الأنثوي، وتحقق دخول حشفة العضو التناسلي للذكر (الزوج) أو بقدرها من مقطوعها في باطن فرج الأنثى (الزوجة).
                          فروع:
                          الأول: إن جامع في الدبر ولم يُنزِل (أي لم يخرج المني منه)، وجب الغسل.
                          الثاني: لو عمل بعمل قوم لوط (لعنة الله عليهم وعلى من يعمل عملهم) ولم يُنزِل، وجب الغسل.
                          الثالث: لو وطأ بهيمة ولم يُنزِل، وجب الغسل أيضاً.
                          الرابع: يجب غسل الجنابة على الكافر عند حصول سببه (الإنزال والجماع)، لكن لا يصح منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد،لم يبطل غسله.
                          البحث الثاني: أحكام المجنب:
                          هناك أمور محرمة وأمور مكروهة على المجنب:
                          أمّا المحرمة:
                          1- يحرم على المجنب قراءة كل واحدة من سور العزائم الأربع، وهي: (حم السجدة)، و(ألم السجدة) و(النجم) و( العلق)، بل يحرم حتى قراءة البسملة إذا نوى بها أنها بسملة لإحداها.
                          2- مس كتابة القرآن (أي الحروف كما تقدم في الوضوء)، أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه أو اسم نبي أو وصي، وكذلك اسم السيدة الزهراء عليها السلام.
                          3- الجلوس في المساجد، وكذا وضع شيء فيها حتى لو لم يجلس ويمكث. ولا يحرم المرور فيها، إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي، فيحرم المرور فيهما فضلاً عن الجلوس ووضع شيء فيهما.ولو أجنب في أحد المسجدين يجب عليه الخروج منهما، ولا يخرج منهما إلاّ بالتيمم.
                          مسألة:مراقد الأئمة لها حكم المساجد وهي من أعظم المساجد حرمة. والمراد بالمرقد: هو القبر مع البناء الأول المحيط به مباشرة، ولو وسع البناء دخلت التوسعة في الحكم، ولو ضيق خرجت المساحة المتروكة من الحكم.
                          و لا تلحق بحكم مراقد المعصومين عليهم السلام من حيث الأحكام التي تتعلق بالجنب والحائض مراقد أبناء الأئمة عليهم السلام .
                          والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                          13/ جمادي الاول/ 1433 الموافق:4/4/2012
                          Last edited by ya fatema; 05-04-2012, 01:59.

                          Comment

                          • الشيخ المنصوري
                            عضو جديد
                            • 06-03-2012
                            • 27

                            #14
                            رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                            بسم الله الرحمن الرحيم


                            الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                            ((الدرس الثالث عشر))

                            المحاضرة الصوتيه للدرس الثالث عشر

                            قال عليه السلام: (ويكره له: الأكل والشرب، وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم ، والخضاب.
                            وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. وغسل البشرة بما يسمى غسلاً، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به. والترتيب: يبدأ بالرأس ثم الجسد، والأفضل البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر ولا يجب فيهما الترتيب، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً، والبول أمام الغسل والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً. وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (3 لتر ماء).مسائل ثلاث:الأولى: إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة. الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث يعيد الغسل من رأس، ودائم الحدث يضم إليه الوضوء إذا لم يكن لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث.
                            الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه).
                            الشرح:
                            يقع كلامنا في هذا الدرس في بحوث:
                            البحث الأول: في ما يكره للمجنب:
                            1. يكره للجنب الأكل والشرب، وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
                            2. يكره للمجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية. ولا يكره قراءة القرآن للمجنب إذا كان لبيان الحق والدعوة إلى دين الله. ولا يكره الاستماع للقرآن.قد يقال: إنّ قراءة القرآن عبادة، فماذا يعني الكراهة في العبادة، الكراهة تعني أن الأفضل ترك الفعل.
                            3. يكره للمجنب: مس المصحف من غير الحروف.
                            4. يكره للمجنب النوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم.
                            5.يكره للمجنب الخضاب (أي صبغ الشعر بالحناء).
                            البحث الثاني: في كيفية غسل الجنابة وواجباته:

                            غسل الجنابة له طريقتين:الاولى الطريقة الترتيبية، والثانية الارتماسية.
                            وسنتكلم عن شروط الغسل الترتيبي.واجبات غسل الجنابة خمسة:
                            1- النية، ووقتها عند الشروع بغسل الرأس. ويستحب تقديم النية عند غسل اليدين المستحب قبل الغسل، وتتضيق عند غسل الرأس.
                            2- استدامة حكمها إلى آخر الغسل، أي أن لا يقطعه أو ينوي قطعه، وضم التبرد لا يضر وكذلك التردد في الإكمال ما لم يقطع الغسل فعلاً أو ينوي القطع، كما مر في الوضوء.
                            3- غسل البشرة بما يسمى غسلاً ولو بمثل التدهين.
                            4- تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل (والتخليل: هو الفرك لإيصال الماء إلى البشرة)، كشعر الرأس واللحية وما شابه. ولا تعد القشرة الكثيرة حائلاً عن وصول الماء للبشرة.
                            5- الترتيب: يبدأ بالرأس ثم الجسد، والأفضل البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر. أي: لا يجب ترتيب بين الجانب الايمن والايسر.الغسل الارتماسي: كما لو ارتماس بحوض أو نهر أو ما شابه، وفي هذه الصورة يسقط الترتيب المتقدم كله بارتماسة واحدة. البحث الثالث: في مستحبات غسل الجنابة وسننه:
                            1. تقديم النية عند غسل اليدين المستحب قبل الغسل، وتتضيق عند غسل الرأس.
                            2. وإمرار اليد على الجسد.
                            3. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً وزيادة في الاطمئنان بوصول الماء.
                            4. والبول أمام الغسل.
                            5. والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً (أي يحركه بقوة).
                            6. وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء الذي يغتسل منه.
                            7. والمضمضة والاستنشاق.
                            8. وأن يكون ماء الغسل بمقدار صاع (3 لتر ماء).
                            مسائل:
                            الأولى: لو رأى شخص في لباسه منياً فأتى بغسل الجنابة، وصلى بذلك الغسل المجزي عن الوضوء، ثم بعدها تبين أن هذا الثوب ليس له، فإذا كان قد نوى أن غسله فقط عن الجنابة فطهارته باطلة وصلاته أيضاً، وإن كان قد نوى غسل التوبة أو الشكر أو غيرها من الأغسال مع غسل الجنابة المشتبه فطهارته صحيحة وكذا صلاته صحيحة.
                            الثانية: ولو كان على المكلف أكثر من غسل ومن ضمنه غسل الجنابة، واغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، فيجزي غسله عن غسل الجنابة حتى لو كان الغسل الذي نواه مستحباً.
                            الثالثة: إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ قبل الغسل لم يعد، وإلا ّكان عليه الإعادة.

                            الرابعة: من غسل بعض أعضائه ثم أحدث، فيعيد الغسل من البداية. وإذا كان دائم الحدث كالمبطون والمسلوس، فإذا كان لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث فيغتسل فيه، وإلا يضمّ إلى غسله الوضوء.
                            الخامسة: لا يجوز للمجنب أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره له أن يستعين بغيره، كما لو كان يناوله آخر الماء الذي يغتسل به وهو يصب على نفسه.
                            والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.


                            Comment

                            • الشيخ المنصوري
                              عضو جديد
                              • 06-03-2012
                              • 27

                              #15
                              رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                              ((الدرس الرابع عشر))

                              التسجيل الصوتي للدرس

                              قال عليه السلام: (الفصل الخامس: في أحكام الأموات
                              وهي خمسة:
                              الأول: في الاحتضار.
                              ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وهو فرض على الكفاية.
                              ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة والمهديين ، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلاً، ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
                              ويكره: أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.
                              الثاني : في التغسيل.
                              وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه، وأولى الناس به أولاهم بميراثه. وإذا كان الأولياء رجالاً ونساء فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها).

                              الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
                              كان الكلام في الاغسال الواجبة وقلنا انها ستة اغسال وكان الفصل الاول في غسل الجنابة وما يتعلق به، وأما الفصل الثاني فيتعرض للحيض والفصل الثالث يتعرض للاستحاضة والرابع يتعرض للنفاس.
                              وسنترك الكلام عن هذه الاغسال الثلاثة وإحالته إلى وقت آخر ولبعض الأخوات ان شاء الله تعالى.
                              ومن هنا فسيكون كلامنا في الفصل الخامس، الذي يتعرّض لأحكام الأموات.
                              وأحكام الأموات خمسة:
                              1- الاحتضار.
                              2- التغسيل.
                              3- التكفين.
                              4- الصلاة.
                              5- الدفن.
                              الأول: في الاحتضار:
                              وسيقع كلامنا في الاحتضار، في ثلاث نقاط:
                              الأولى: في واجبات الاحتضار:
                              يجب في الاحتضار توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وهو فرض (واجب) على الكفاية، بمعنى إذا قام به شخص سقط عن الباقين، فهذا يسمى بالواجب الكفائي، وفي قباله الواجب العيني كوجوب الصلاة.
                              الثانية: مستحبات الاحتضار:
                              يستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة والمهديين ، وكلمات الفرج (وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا لله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين)، ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلاً، ويكون عنده من يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه (فمه)، ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه (أي الإسراع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه)، لكن هذا فيما لو لم يكن حاله مشتبهاً، أي: لا يعلم بموته، فإذا كان حاله مشتبهاً يستبرأ ويختبر بعلامات الموت فإذا تبين حاله فبها، وإلاّ يصبر عليه ثلاثة أيام.
                              الثالثة: في مكروهات الاحتضار.
                              يكره أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.
                              الثاني: في التغسيل: وهو فرض (واجب) على الكفاية، أي إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه، فهي الأخرى واجبات كفائية.
                              وسيكون كلامنا في نقاط:
                              النقطة الاولى: في اولياء الميت، أي: بيان أولى الناس بتغسيل الميت.
                              فأولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، فالابناء أولى من الاخوة، والرجال أولى من النساء، ولو ترك الميت بنتاً فقط فهي اولى من الاخوة. والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها.
                              والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                              يوم السبت 23/جمادي الاول لعام 1433 الموافق 14/4/2012


                              Last edited by ya fatema; 15-04-2012, 00:05.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              😀
                              🥰
                              🤢
                              😎
                              😡
                              👍
                              👎