إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ya fatema
    مدير متابعة وتنشيط
    • 24-04-2010
    • 1738

    #31
    رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
    التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
    ((الدرس التاسع والعشرون))

    قال عليه السلام: ((الطرف الرابع: في أحكامه
    وهي عشرة:
    الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.
    الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.
    الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس يسقط عنه الفرض أداء وقضاء، ويجب عليه الدعاء وقت الفرض.
    الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة فإن تمكن من الماء دون أن يقطع صلاته تطهر وأتم الصلاة، وإلا فيمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام.
    الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
    السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالأفضل تخصيص الميت به.
    السابع: الجنب إذا تيمم بدلاً من الغسل، ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان حدثه أصغر ولم يتمكن من الوضوء.
    الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث، أو لم يجد الماء.
    التاسع: من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة.
    العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة
    )).
    الشرح:
    سيكون كلامنا في الطرف الرابع أو البحث الرابع، من الركن الثالث الذي كان في الطهارة الترابية أو التيمم، وقد تعرض عليه السلام في الطرف الرابع إلى عشرة أحكام فقهية سنتعرض لبيانها على التوالي ان شاء الله تعالى:
    الأول: قلنا أن التيمم وظيفة ثانوية تأتي بعد فقدان الماء أو عدم امكان الوصول اليه، او الخوف من استعماله، فلو تيمم شخص وصلى بالتيمم ثم زال العذر الذي جعله يتيمم، فلا يعيد صلاته إن كان الوقت باقياً، ولا يقضي أن كان زوال العذر بعد انقضاء الوقت، لكون وظيفته في ذلك الوقت هي التيمم.
    ولا فرق في ذلك بين المسافر والحاضر.
    الثاني: قلنا سابقاً أن من فقد الماء لا ينتقل الى التيمم بل يجب البحث عن الماء، فلو فرضنا أن انسان أخل بالطلب والسعي لتحصيل الماء، ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء في رحله او مع اصحابه، فيجب عليه ان يتطهر ويعيد الصلاة، لكونه أخل بوظيفته الشرعية؛ وهي الطلب والسعي لتحصيل الماء.
    الثالث: الشخص الذي يفقد الماء وأيضاً يفقد ما يتيمم به، هذا يسمى (فاقد الطهورَين)، فيسقط عنه الفرض الواجب أداءً وقضاءً، فلا يجب عليه الأداء في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، فقط يجب عليه الدعاء في وقت الفرض.
    وكذلك الحكم فيمن قيدوه أو وضعوه في موضع نجس.
    الرابع: اذا تيمم المكلف ثم وجد الماء بعد التيمم ففي المسألة صور:
    الاولى: ان كان قد وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فيجب عليه إعادة الطهارة ثم يصلي.
    الثانية: إن وجد الماء بعد انتهائه من الصلاة، فلا تجب الاعادة.
    الثالثة: ان وجده وهو في اثناء الصلاة، ولو بمجرد ان كبر تكبيرة الاحرام وجد الماء، ففي هذه الصورة صورتين:
    الاولى: ان يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتطهر ويتم صلاته.
    الثانية: ان لا يتمكن من الطهارة بلا ان يقطع الصلاة، فيتم صلاته ولا يقطعها.
    الخامس: لا فرق بين الطهارة المائية والترابية فيستبيح المتيمم ما يستبيحه المتطهر بالماء، من صلاة ومس حروف القرآن والجلوس في المساجد وغير ذلك مما يمكن أن يفعله صاحب الوضوء أو الغسل.
    السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث ومجنب، ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم فقط؛ ففي المسألة صورتان:
    الاولى: أن يكون الماء ملكاً لأحدهم فهو يختص به لكونه ملكه.
    الثانية: ان يكون الماء ملكاً لهم جميعاً، أو لا مالك له، أو ملك لشخص اجنبي عنهم وقد بذله للناس، فالأفضل تخصيص الميت به.
    السابع: المجنب الذي فقد الماء ولا يستطيع الغسل يتيمم بدلاً من الغسل، فلو تيمم بدلاً من الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر، ففي هذا الفرع صورتان:
    الأولى: إن تمكن من الوضوء فيجب عليه الوضوء.
    الثانية: إن لم يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم بدلاً عن الوضوء.
    الثامن: تعرض عليه السلام في الفرع الثامن إلى أمرين:
    الاول: عرفنا ان التيمم وظيفة ثانوية جاءت بسب أحد الأعذار التي أباحت للمكلف التيمم، ومن تلك الاعذار هو عدم التمكن من استعمال الماء، فلو تمكن المكلف من استعمال الماء فينتقض التيمم، بمعنى أنه لا يحق له الدخول في الأمر العبادي بالتيمم لكون التيمم انتقض بوجود الماء وامكان الطهارة المائية.
    ولو فقد الماء بعد ان وجده، فينتقل الى التيمم لتوفر الشروط المبيحة للتيمم.
    الثاني: التيمم لا ينتقض بخروج الوقت؛ بمعنى أنه لو تيمم وصلى بتيممه وخرج وقت الفريضة فلا ينتقض التيمم الاّ بتحقق أمرين:
    الاول: عدم الحدث؛ أي: ان لا يحدث حدثاً ينقض التيمم.
    الثاني: عدم وجوده الماء؛ فلو وجده ينتقض تيممه.
    فلو تحقق أحد الأمرين انتقض تيممه.
    التاسع: قلنا فيما سبق بأن أحد الامور الموجبة للتيمم خوف استعمال الماء بسبب المرض، هذا المرض لو كان في أحد أعضاء التيمم كما لو كان في يده اليمنى مثلاً فلا يستطيع غسل ذلك العضو بالماء بسبب المرض، لكن بقية الأجزاء لا مرض فيها، فهل ينتقل للتيمم أم لا ؟
    في المسألة صورتان:
    الاولى: ان استطاع المسح عليها وجب المسح.
    الثانية: إن لم يستطع المسح فينتقل إلى التيمم.
    لكن هنا سؤال: هل يحق له التبعيض؛ بمعنى: ان يغسل العضو الخالي من المرض، وييمم العضو الذي يضره الماء بالغسل او المسح ؟
    الجواب: كلا لا يجوز التبعيض، بل ينتقل إلى التيمم.
    العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الاستحباب، ولكن لا يجوز للمكلف الدخول بهذا التيمم لغير صلاة الميت من الصلوات.
    فرعان:
    الاول: لا يجزي التيمم عن الاغسال المستحبة مع وجود الماء وعدم الضرر من استعماله.
    الثاني: لو تيمم بدل الغسل ظناً منه أن الوقت لا يكفي للغسل والصلاة، وبعد الفراغ ظهر أن هناك وقتاً، فيغتسل ويعيد صلاته.
    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
    28/ رجب الخير 1433
    المنصوري

    عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
    : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

    Comment

    • ya fatema
      مدير متابعة وتنشيط
      • 24-04-2010
      • 1738

      #32
      رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
      التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
      ((الدرس الثلاثون))

      المتن:
      قال عليه السلام: ((الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها.
      القول في النجاسات:
      وهي عشرة أنواع:
      الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراماً كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال. ورجيع ما لا نفس سائلة له وبوله طاهر.
      الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، ومني ما لا نفس سائلة له طاهر.
      الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حياً كان أو ميتاً. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر
      )).
      الشرح:
      يقع كلامنا في الركن الأخير من اركان كتاب الطهارة الاربعة، وسيكون الكلام في الركن الرابع، في بيان أمور ثلاثة:
      الاول: في بيان عدد النجاسات.
      الثاني: في بيان احكام النجاسات.
      الثالث: في الآنية.
      فيقع كلامنا الامر الاول أي: في بيان النجاسات وعددها، وسيكون كلامنا في نقاط:
      الاولى: في بيان عددها بشكل اجمالي: النجاسات عددها عشرة وهي:
      1- البول.
      2- الغائط.
      3- المني.
      4- الميتة.
      5- الدماء.
      6- الكلب.
      7- الخنزير.
      8- المسكرات.
      9- الفقاع.
      10- الكافر.
      النقطة الثانية: في بيانها بالتفصيل:
      الاول والثاني: البول والغائط:
      البول والغائط نجس ان توفرا فيهما امرين:
      1. إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه، مثل الاسد وسائر الحيوانات المحرمة الاكل.
      2. إذا كان له نفس سائلة؛ وهو الذي يجري دمه في عروق.
      فالضابطة هي: كل حيوان توفرا فيه الأمران فبوله وغائطه نجس.
      ثم إن هذا الحيوان المتوفرة فيها الشرطان على قسمين:
      الأول: محرّم الاكل بالاصل؛ يعني جنس الحيوان محرم بالأصل، فهو من الأصل محرّم الأكل كالأسد.
      الثاني: ليس محرماً بالأصل بل عرض له التحريم كالحيوان الجلّال، كالدجاج الذي هو محلل بالاصل إلا أنه اصبح جلالاً بالعرض فأصبح محرماً بالعرض وليس بالاصل.
      والجلال هو الحيوان الذي اعتاد على أكل العذرة فإنه يصبح جلالاً، وعندئذٍ يكون بوله ورجيعه نجساً.
      إذن الضابطة في نجاسة البول والغائط؛ هو أن يكون من حيوان له نفس سائلة وغير مأكول اللحم بالأصل أو بالعارض.
      أمّا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فبوله ومدفوعه طاهر.
      فرعان:
      الأول: البول الاصطناعي الذي يحضر في المختبرات والذي يحتوي من ناحية تركيبه الكيميائي على العناصر التي يحتويها البول الطبيعي فلا يعتبر نجساً.
      الثاني: حكم بول البغال والحمير والدواب، فمكروه، وكذلك عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلال، والمسوخ، وذرق الدجاج.
      الثالث: المني؛ وهو نجس إن كان من حيوان له نفس سائلة حيوان سواء كان محلل الأكل كالغنم والبقر، أو محرّم الأكل كالإنسان وغيره.
      إذن الضابطة في نجاسة المني؛ أن يكون من حيوان له نفس سائلة، وأمّا مني ما لا نفس سائلة له كالسمك والأفعى وغيرها فهو طاهر.
      الرابع: الميتة؛ فالميتة أذا كانت حيواناً له نفس سائلة فهي نجسة، أمّا الميتة التي لا نفس سائلة لها فهي طاهرة وليس بنجسه.
      إذن هذه هي الضابطة في الميتة النجسة.
      فروع:
      الأول: كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، سواء كان الحيوان حياً كان أو ميتاً.
      الثاني: توجد أشياء في البدن تسمى الأمور التي لا تحلها الحياة مثل العظم والشعر والظفر وغيرها، فالشعر لا تحله الحياة، فكل ما لا تحله الحياة فهو طاهر. نعم إذا كان من حيوان عينه نجسه مثل الكلب والخنزير والكافر فهو نجس، فشعر الخنزير نجس لكون عين الخنزير نجسة وكذا الكلب.
      الثالث: كل ما ينفصل من الحي من القشور وقطع الجلد الصغيرة التي تنفصل نتيجة الجروح والقروح والحروق و الكدمات و الالتهابات أو من أطراف الأصابع أو الشفة طاهرة.
      الثالث من شعبان المعظم 1433
      المنصوري
      عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
      : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

      Comment

      • ya fatema
        مدير متابعة وتنشيط
        • 24-04-2010
        • 1738

        #33
        رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
        التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
        ((الدرس الواحد والثلاثون))

        المــــــــــــــــــتن:
        قال عليه السلام: ((ويجب الغسل على من مس ميتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس برطوبة ما لا عظم فيه، أو مس برطوبة ميتاً له نفس سائلة من غير الناس.
        الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه
        )).
        الشرح:
        انتهينا في الدرس السابق إلى الفرع الرابع من الفروع التي ذكرناها في النوع الثالث من النجاسات، وهو المني. فسيكون كلامنا في الفرع الرابع تتميماً للفروع السابقة.
        الرابع: بعد أن عرفنا أن ميتة الإنسان نجسة لكونه ذو نفس سائلة وغير مأكول اللحم، فمن مس ميتة الإنسان قبل تطهيره وبعد برودة بدنه بالموت فيجب عليه غسل مس الميت.
        وعلى ما تقدم سنفرع عليه نقاط:
        1. من مس الشخص الذي مس الميت فهو ليس بنجس فلا يجب عليه الغسل.
        2. من مس قطعة من الميت فيها عظم، فيجب عليه الغسل.
        3. من مس بيده شيء من بدن الميت لكنه لا عظم، ولكن مسه مع الرطوبة، فيغسل يده فقط.
        4. من مس بيده ميتاً له نفس سائلة من غير الإنسان، فيغسل يده فقط.
        الخامس: بعض شحوم الحيوانات الغير مأكولة اللحم أو المتنجسة قد تدخل في صناعة الصابون وبعض مواد التجميل والكريمات التي تستعمل لدهن بشرة الوجه والبدن والشعر، فهذا لا يحكم بطهارتها إلاّ إن كانت تركيبتها قد تبدلت وأصبحت شيء آخر، أي: استحالت إلى شيء أخر، لما سوف يأتي من أنّ الاستحالة من المطهرات.
        الخامس: الدماء.
        الضابطة في معرفة الدم النجس هي: كل دم يكون من حيوان له نفس سائلة فهو نجس، أمّا ما لا نفس سائلة له فدمه طاهر، كدم السمك.
        بقيت ملاحظة: أن السيد عليه السلام عبر عن الحيوان ذي النفس السائلة بالحيوان ذي العرق، أي: الذي له عروق، وقد تقدم علينا مراراً بأنّ الحيوان الذي يجري دمه في العروق فهو يسمى حيوان ذي نفس سائلة.
        فروع ملحقة:
        الأول: الدم الذي يجمد على الجروح وتحول إلى اللون الأسود نجس. لكن إذا استحال وتغير لونه إلى لون مقارب للجلد فيحكم بطهارته.
        الثاني: بعض الأحيان يوجد دم داخل الأنف أو الأذن أو الفم نتيجة جرح أو نزف، فهذا الدم مادام يخرج من الأوعية الدموية نتيجة جرح أو نزف فهو نجس وإن كان في الفم أو الإذن أو الأنف.
        الثالث: لا يجوز ابتلاع الدم الذي ينزف في الفم، ويمكن تطهير الفم بصورتين:
        1. غسله بالماء حتى ينظف من الدم.
        2. بإلقاء الدم خارج الفم بطريق البصق، فإن بقي في الفم شيء من الدم، ففي هذا الفرض صورتان:
        1. أن يستهلك ما تبقى من أثر الدم في السوائل التي في الفم، فيكون الفهم طاهر.
        2. إن لم يستهلك في السوائل التي في الفم فيكون نجساً.
        إذن الملاك في الاستهلاك فإن استهلكت السوائل التي في الفم ما تبقى من أثر الدم فيحكم بطهارة الفم، أمّا إذا لم تستهلك السوائل وبقي الدم أو أثره فيكون الفم نجس، ونفس هذا التقريب يجري في الأنف أيضاً.
        الرابع: دم الكافر أو الناصبي لو تبرع به إلى مسلم لا إشكال فيه.
        الخامس: الدم الذي يكون في بيضة حيوان له نفس سائلة نجس.
        السادس: لا يجوز شرب الدم من الذبيحة المذكاة (المذبوحة) لغرض العلاج.
        الرابع من شعبان المعظم 1433
        المنصوري

        عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
        : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

        Comment

        • ya fatema
          مدير متابعة وتنشيط
          • 24-04-2010
          • 1738

          #34
          رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

          بسم الله الرحمن الرحيم
          الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
          التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
          ((الدرس الثاني والثلاثون))

          استدراك:
          لقد وجه أحدى الاخوات سؤالاً للإمام عليه السلام يتعلق بالدم الموجود في البيضة، ولقد تعرضنا اليه في المحاضرة السابقة، وخلاصة ما أجاب به عليه السلام هو: ((الدم لذوات النفس السائلة نجس فالدم المتواجد في البيض اما من الحيوان صاحب البيضة او من نمو جنين في البيضة وفي كلا الحالتين لا يجوز أكل هذا الدم لأنه نجس، ولو كان قليلا بحيث يمكن رفعه دون ان يسري لبقية الاجزاء يجوز اكل بقية البيضة وإن كان الافضل لكم تجنبها...).
          المتن:
          ((الثامن: المسكرات نجسة، والعصير العنبي إذا غلا واشتد وإن لم يسكر، ويطهر إذا ذهب ثلثاه.
          التاسع: الفقاع
          )).
          الشرح:
          كان الكلام في بيان النجاسات، وتقدم الكلام عن سبعة منها، وبقي عندنا ثلاثة، وهي: المسكرات، والفقاع، والكافر. وسياتي الكلام عنها تباعاً ان شاء الله تعالى.
          فسيكون كلامنا في النوع الثامن من النجاسات؛ وهو المسكرات.
          تارة نتكلم عن المسكرات من حيث النجاسة والطهارة، فنقول المسكرات نجسة العين كالخمر وغيره من المسكرات.
          لكن المسكرات تنقسم إلى قسمين:
          1. مسكرات مائعة؛ كالخمر، فهو نجس العين. وكذا كل مسكر مائع.
          2. مسكرات جامدة؛ فهي وان كانت طاهرة لكن لا يجوز تناولها.
          اذن عندنا أمرين:
          الأول: البحث من حيث النجاسة والطهارة؛ فالمسكرات المائعة نجسة كالخمر مثلاً.
          الثاني: من حيث الحرمة والحلية. فبعض المسكرات وإن كانت طاهرة إلا انه يحرم تناولها.
          فالقاعدة في المسكرات هي: ((كل مسكر سواء كان سائلاً أو جامداً فهو حرام ولا يجوز تناوله اختياراً للسكر، ولكن يجوز استخدام المسكرات لغرض طبي أو صناعي وعندها لا تعتبر نجسة وإن كانت سائلة تبعاً لنية تصنيعها لهذه الفائدة)).
          العصير العنبي:
          العصير العنبي إذا غلا واشتد (أي ثخن) فهو نجس وان لم يسكر، ويطهر بذهاب ثلثاه بالغليان، فذهاب الثلثين شرط في طهارة الثلث الباقي.
          هذا بالنسبة لنفس العصير العنبي، أما بخاره؛ فطبيعي بعد ذهاب ثلثيه يكون طاهراً وبخاره كذلك، وكذلك حكم بخاره قبل ذهاب الثلثين فهو طاهر ايضاً.
          فروع ملحقة:
          الأول: يبين عليه السلام قاعدة عامة مرتبطة بالكحول، وهي: ((كل كحول طاهر إلا إذا كان معتاداً استخدامه من أهل المعصية للسكر)).
          ومن خلال هذه القاعدة نعرف الكثير من الجزئيات مثل (الاسبيرتو) العراقي أو الأجنبي وغيره، وسيتضح الأمر أكثر في الفرع الأتي.
          الثاني: العطور التي فيها نسبة من الكحول، فيها ثلاث صور:
          1. إذا كانت كحولاً صنعت للفائدة الصناعية وليس للسكر فتعتبر طاهرة ولا إشكال في استخدامها في العطور أو الدهان أو التعقيم.
          2. إذا صنعت للسكر فيحرم استعمالها.
          3. عند الشك في كونها صنعت للفائدة الصناعية أو للسكر تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها.
          الثالث: المريض الذي وصف له الطبيب علاجاً وفيه نسبة من الكحول يجوز له تناوله لكن بشرطين:
          1. لم يكن الدواء مسكراً.
          2. لم يكن الكحول الذي فيه قد صنع للسكر.
          أمّا أذا اختل أحد هذين الشرطين فيحرم تناوله للمريض.
          الرابع: الأدوية التي فيها نسبة تخدير عالية، يجوز استخدامها وتناولها إذا وصفها الطبيب المختص ضمن الجرعة والمدة التي وصفها.
          الخامس: الحشيشة وما شابهها من المخدرات كالترياق لا تعتبر نجسة لكن لا يجوز تناولها.
          ........
          النوع التاسع: الفقاع.
          وسيكون كلامنا في نقطتين:
          الاولى: في تعريف الفقاع؛ وهو شراب يتخذ من الشعير.
          الثانية في حكمه: نجس ويحرم تناوله.
          فرع: الشعير المتعارف شربه اليوم في بلدان إسلامية، فيه صورتان:
          الاولى: إذا تم نقع الشعير ومن ثم استخلاص مائه قبل أن يتخمر، ففي هذه الحالة يجوز شربه.
          الثانية: إن تم تخميره فلا يجوز شربه. ولا يحكم بحليته فقط لأنه صنع في البلاد الإسلامية.
          العاشر من شعبان المعظم 1433
          المنصوري
          Last edited by ya fatema; 02-07-2012, 11:12.
          عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
          : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

          Comment

          • ya fatema
            مدير متابعة وتنشيط
            • 24-04-2010
            • 1738

            #35
            رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
            التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
            ((الدرس الثالث والثلاثون))

            المتن:
            قال عليه السلام: (العاشر:الكافر. وضابطه: كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة والنواصب. واليهود والنصارى إن لم يكونوا غلاة ولا نواصب فيحكم بطهارتهم.وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة.
            ويكره: بول البغال، والحمير، والدواب، وعرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلال، والمسوخ، وذرق الدجاج
            ).
            الشرح:
            انتهى بنا الكلام في النوع الاخير من النجاسات، وهو الكافر.
            فيعطي الامام ع ضابطة في تشخيص الكافر، وبعد تشخيصه عندها يأتي الحكم وهو النجاسة، ويشمل الكافر:
            1. كل من خرج عن الإسلام، فلم يؤمن بالدين الاسلامي لكن من غير اهل الكتاب كاليهود والنصارى لان الكلام سياتي عنهم، فمن جحد الاسلام وكفر به فهو نجس العين.
            2. من انتحل الاسلام فسمي مسلماً لكنه جحد وأنكر ما يعلم من الدين ضرورة، فهناك ضرورات بالدين إن انكر ضرورياً من ضرورياته فيكون كافراً، مثل الخوارج والغلاة والنواصب. فهؤلاء أبرز مصداق لمن أنكر ضرورياً ثابتاً في الدين.
            هؤلاء يحكم بنجاستهم عيناً أي: عينه نجسه؛ لانه تقدم عندنا ان النجاسة تنقسم الى قسمين:
            1.نجاسة عينية؛ مثل الكلب والخنزير والكافر.
            2. نجاسة عارضة؛ أي جاءت بسبب عارض، فالعين ليست نجسة والنجاسة جاءت عارضة عليه، ومن هذا القسم اليهود والنصارى فإن لم يكونوا غلاة ولا نواصب فيحكم بطهارتهم عيناً. نعم ربما تعرض عليهم النجاسة من خلال الخمور واكل النجاسات وهكذا.
            بقي شيء: وهو أنه عليه السلام ذكر بعد ذلك امور مكروه تقدت الاشارة اليها، فسنقرأها في المتن. وبهذا ينتهي البحث عن النجاسات.
            .... ...... ......
            ويقع كلامنا في أحكام النجاسات، فيتعرض سلام الله عليه لكثير من الفروع والاحكام المهمة، وسياتي بيانها على التوالي إنشاء الله تعالى، وسيكون كلامنا في نقاط:
            الأولى: تطهير البدن والثياب.
            وسيكون كلامنا في فروع متعددة:
            الاول: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن لامور:
            1.الصلاة.
            2. الطواف.
            3.دخول المساجد.
            وكذلك يجب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها.
            الثاني: يوجد دم عفو عنه في الثوب والبدن في الصلاة وغيرها مما تشترط به الطهارة:
            1. كل دم يشقّ التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا تشفى وإن كثر.
            2. ما كان دون دائرة قطرها (1) سنتمتر سعة من الدم المسفوح، وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً أو متفرقاً.
            لكن يشترط بهذا الدم أن يكون ليس من أحد الدماء الثلاثة (دم الحيض او الاستحاضة او النفاس).
            الثالث: توجد بعض الامور تسمى (ما لا تصح به الصلاة منفرداً، مثل الجوراب والحزام)، لكون الصلاة يشترط فيها الستر وهذه الامور لا تستر البدن فلا تتم بها الصلاة لوحدها فيجوز الصلاة بها وإن كانت فيها نجاسة لم يعف عنها في غيرها.
            الرابع: إذا أخل المصلي وقصر بإزالة النجاسات عن ثوبه أو بدنه، وصلى فيجب عليه أعاد الصلاة في الوقت وفي خارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقاً.
            الخامس: لو رأى نجاسة على ثوبه وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلاّ بما يبطلها أعاد.
            والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
            الحادي عشر من شعبان المعظم 1433
            المنصوري
            Last edited by ya fatema; 16-07-2012, 21:41.
            عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
            : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

            Comment

            • ya fatema
              مدير متابعة وتنشيط
              • 24-04-2010
              • 1738

              #36
              رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

              بسم الله الرحمن الرحيم
              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
              التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
              ((الدرس الرابع والثلاثون))

              قال عليه السلام: ((القول في أحكام النجاسات:
              تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها. وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا (ترقي) وإن كثر، وعما دون دائرة قطرها (1) سنتمتر سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً أو متفرقاً. ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره.
              وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه. وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.
              وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنـزير ثوب الإنسان رطباً غسل موضع الملاقاة واجباً، وإن كان يابساً رشه بالماء استحباباً، وفي البدن يغسل رطباً. وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وفي خارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقاً. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها أستأنف.
              والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته في كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة أمام صلاة الظهر كان حسناً لتصلي الظهرين والعشائين بثوب طاهر. وإذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفرداً. وفي الثياب الكثيرة (النجسة وأحدها طاهر) كذلك إلا أن يتضيق الوقت فيصلي عرياناً. ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه ولا يعيد
              )).
              الشرح:
              تقدمت فروع خمسه في أحكام النجاسات في الدرس السابق ويقع كلامنا إن شاء الله في الفروع الأخرى.
              الفرع السادس: وفيه صور:
              1. إذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفرداً. فيصلي الظهر مثلاً بالثوبين وبعدها يصلي العصر بهما أيضاً.
              2. إذا كانت الثياب النجسة كثيرة وأحدها طاهر، فيصلي بكل واحد منها، إلاّ أن يتضيّق الوقت فيصلي عرياناً.
              3. اذا لم يكن عند المكلف إلاّ ثوب نجس ولا يوجد غيره، فيجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عرياناً، وإن لم يمكنه الصلاة عرياناً صلى فيه ولا يعيد.
              السابع: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد تغسله في كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة أمام صلاة الظهر كان حسناً لتصلي الظهرين والعشاءين بثوب طاهر.
              الثامن: المرأة المرضعة أو كثيرة الاطفال وثوبها لا يؤمن من النجاسة من البول والغائط، فيجب عليها تطهير الثوب النجس للصلاة فيه، وإذا كانت لا تعلم أن ثوبها تنجس أم لا فتبني على أنه طاهر. وإذا لم يكن لها غير ثوب واحد فتصلي به في النهار وتطهره من بول الرضيع في الليل.
              التاسع: إذا علم المكلف موضع النجاسة غسله، وإن جهله غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.
              العاشر: يجب غسل الثوب والبدن من البول مرتين، وبالجاري يكفي مرة إن زالت بها النجاسة.
              الحادي عشر: يجب عصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه. و يجب العصر عندما يكون هو الوسيلة لرفع وإزالة عين النجاسة ولا عدد له بل ربما تكفي مرة أو أكثر وتعتبر اليد متنجسة ولكن إن بقي يستعمل نفس اليد في إتمام غسلة التطهير فتطهر يده مع المغسول. ويكفي عصره وهو في الماء.
              فرعان:
              الاول: تطهر الملابس بحركة ماكنة الغسل (الغسَّالة) وترك الماء مفتوحاً عليها ولا حاجة لاستعمال اليد معها للعصر.
              الثاني: اللون المتخلّف في الملابس بعد غسل الدم أو الغائط طاهر.
              الثاني عشر: إذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير ثوب الإنسان وهو رطباً، فيغسل موضع الملاقاة واجباً، وإن كان يابساً رشّه بالماء استحباباً، وفي البدن يغسل رطباً فقط ولا يأتي استحباب رش الماء.
              والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
              الخامس والعشرون من شعبان المعظم 1433
              المنصوري
              Last edited by ya fatema; 15-07-2012, 23:37.
              عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
              : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

              Comment

              • ya fatema
                مدير متابعة وتنشيط
                • 24-04-2010
                • 1738

                #37
                رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
                ((الدرس الخامس والثلاثون))

                تتميم للدرس السابق:
                لا زال الكلام في كيفية التطهير وسيقع كلامنا في امرين:
                الامر الأول: كيفية تطهير الفراش.
                وسيكون كلامنا في عدة فروع:
                الأول: تارة يكون تطهير الفراش بالماء القليل، فلابد ان يغسل مرتين:
                الأولى: تزال فيها عين النجاسة.
                الثانية: غسلة التطهير.
                وفي الماء الجاري يمكن الاكتفاء بصب الماء على عين النجاسة حتى تذهب أوصافها ويغلب عليها الماء عندها يكون الموضع طاهراً.
                الثاني: في كيفية تطهير الكاربت الملصق بالأرض؛ فاما ان يكون بالماء القليل فكما بينا سابقاً لابد من غسلتين؛ غسلة إزالة عين النجاسة وغسلة التطهير.
                فلو وقع على الفراش الثابت بولاً فيطهر بهذه الطريقة:
                أولاً: يصب ماء على موضع البول حتى يستوعب الماءُ الموضعَ ثم يرفع الماء مع النجاسة بقطعة قماش أو إسفنج.
                ثانياً: يصب ماء على الموضع مرة أخرى ويرفع كذلك بقطعة قماش أو اسفنجة وهذه هي غسلة التطهير ويكون الموضع بعدها طاهراً.
                أما بالماء الجاري فيمكن الاكتفاء بسكب الماء الجاري على الموضع حتى يغلب الماء على أوصاف النجاسة.
                وبهذا يظهر كيفية تطهير أرضية البيت عند تنجسها بالجاري أو القليل.
                الثالث: في كيفية تطهير الأشياء الثابتة كالأبواب والشبابيك وما شابهها.
                فتارة يكون بالماء الجاري يمكن بصب الماء الجاري على الموضع المتنجس في الباب مثلاً ودلكه حتى يطهر، او لنقل: إن غلب الماء الجاري على النجاسة وأوصافها يطهر الموضع.
                والماء المتساقط طاهر إن كان الماء الجاري قد غلب على النجاسة وأوصافها فيه.
                وتارة اخرى بالماء القليل؛ فيتم بأن تأخذ اسفنجة وتغسمها بالماء الطاهر حتى تمتلئ بالماء ثم تمسح بها الموضع النجس لرفع عين النجاسة ثم تغسل الاسفنجة وتغمسها بالماء الطاهر مرة أخرى وتمسح بها الموضع مرة أخرى فتكون هذه المسحة الأخيرة هي غسلة التطهير ويطهر بعدها الموضع.
                الرابع: إذا نجّس إنسان بعض ما يتعلق بإنسان آخر كثيابه وطعامه وما شابه، فيجب عليه إخباره.
                الخامس: الحشرات التي تخرج من الأماكن النجسة وتمشي على الفرش لا تنجسه إلا إذا نقلت له النجاسة بصورة ظاهرة مرئية.
                السادس: في بيان حكم النجس وحكم المتنجس، النجس هو عين النجاسة، والمتنجس هو الشيء الذي لاقى النجاسة وتجس بها كالثوب والفراش وغيرهما.
                المتنجس نجس، ولكنه لا ينجس غيره بملاقاته، نعم يتنجس الملاقي للمتنجس ان حصل ما يلي:
                1. إن كانت أوصاف الملاقي للمتنجس قد تغيرت بأوصاف عين النجاسة.
                2. إن تميزت في الملاقي للمتنجس النجاسة.
                3. ان كان عليه عين النجاسة.
                4. ان كان عليه أحد أوصاف عين النجاسة.
                في هذه الصور الاربعة يحكم بنجاسة الملاقي للمتنجس فقط.
                الامر الثاني: في كيفية تطهير المأكول:
                لو وجد بعض مخلفات حيوانات لها نفس سائلة كذرق الفأرة أو ما شابه مع الرز أو غيره مما هو مطبوخ، فلابد أولاً من رفع عين النجاسة إن أمكن ثم غسل الرز غسلة لرفع المتبقي من عين النجاسة، ثم غسله غسلة ثانية لتطهيره.
                وكذلك قبل الطبخ؛ فلابد من تطهير المأكول من النجاسة إن وقعت فيه.
                .... ...... ......
                تقدم الكلام عن الماء فهو أحد المطهرات، وبقيت مطهرات اخرى وهي:
                1. الشمس.
                2. النار.
                3. الارض.
                أولاً: في مطهرية الشمس:
                تطهر الشمس كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية؛ ومن هنا نفهم ان الحبال التي يشر عليها الملابس ليس من الثوابت الي تطهر بالشمس لامكان نقلها.
                لكن مطهرية الشمس مشروطة بزوال عين النجاسة، فإن زالت عين النجاسة يتطهر المكان النجس، اما اذا لم تزول فمجرد سقوط ضوء الشمس لا يكون مطهراً.
                فإذا جففت الشمس البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحُصُر طهر موضعه. والأفضل إلقاء ماء على البول ثم إذا جففته الشمس طهر.
                وهذه المطهرية ثابتة لضوء الشمس لو انعكس بمرآة أو من خلال نافذة يعتبر مطهراً أيضاً.
                والحمد لله اولا واخراً، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                السادس والعشرون من شعبان المعظم 1433
                المنصوري
                Last edited by ya fatema; 16-07-2012, 22:47.
                عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                Comment

                • ya fatema
                  مدير متابعة وتنشيط
                  • 24-04-2010
                  • 1738

                  #38
                  رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                  التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
                  ((الدرس السادس والثلاثون))

                  المتن:
                  قال عليه السلام: ((والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحُصُر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية بشرط زوال عين النجاسة، والأفضل إلقاء ماء على البول ثم إذا جففته الشمس طهر.
                  وتطهر النار ما أحالته، والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل، والأرض يطهر بعضها بعضاً. وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
                  والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، هذا إذا بقي على المغسول عين النجاسة، أما إذا نقي المغسول من النجاسة فالغسالة طاهرة، وكذلك القول في الإناء.
                  القول في الآنية:
                  ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك. ويكره المفضض، ويجوز اتخاذها لغير الاستعمال. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها
                  )).
                  الشرح:
                  يقع الكلام في ما تبقى من المطهرات حيث تعرضنا للماء والشمس، وبقي اثنان، هما: النار، والارض والتراب.
                  أولاً: مطهرية النار:
                  تطهر النار ما أحالته، فالورقة المتنجسة لو احترقت بالنار طهرت وكذا غيرها.
                  ثانياً: مطهرية التراب او الارض:
                  التراب يطهر باطن الخف وأسفل القدم والنعل، والأرض يطهر بعضها بعضاً.
                  فرع: في بيان حكم ماء المطر: ماء المطر لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
                  • في بيان حكم ماء الغسالة:
                  الغسالة هي الماء الذي يغسل به النجاسة لازالتها عن المتنجس سواء كان ثوب او بدن او فرش.
                  فروع ثلاثة:
                  أولاً: الماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثاً بالنجاسة أو لم يكن، هذا إذا بقي على المغسول عين النجاسة، أما إذا نقي المغسول من النجاسة فالغسالة طاهرة، وكذلك القول في الإناء أيضاً.
                  ثانياً: الغسالة لا يمكن التطهر بها حتى وإن لم تتميز فيها عين النجاسة أو أحد صفاتها الثلاثة.
                  ثالثاً: ما يصيب بدن الإنسان أو ثوبه أو ما هو بقربه أثناء غسل الشيء النجس لا ينجسه إلا إن كان ما أصابه هو عين النجاسة أو ماء تغير بأوصاف عين النجاسة.
                  والضابطة في الماء المتنجس هي: الماء المتنجس نجس ولكنه لا ينجس غيره بملاقاته إلا إن كانت أوصافه قد تغيرت بأوصاف عين النجاسة أو تميزت فيه عين النجاسة.
                  • في بيان حكم الآنية المستعملة في الأكل والشرب وغيرهما.
                  وسيكون كلامنا في فروع:
                  الأول: لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، كما لا يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب.
                  الثاني: يكره الأكل والشرب في المفضض، ويجوز اتخاذها لغير الاستعمال.
                  الثالث: لا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.
                  الرابع: أواني المشركين يحكم بطهارتها حتى تعلم نجاستها.
                  الخامس: يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيراً أو مدهوناً بعد غسله. ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون.
                  • في كيفية تطهير الآنية:
                  يختلف التطهير بحسب اختلاف النجاسات.
                  1. يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أولاهن بالتراب.
                  2. يغسل الإناء من الخمر والجرذ إذا مات فيه ثلاثاً بالماء، والسبع أفضل.
                  3. ما عدا هذه الثلاثة يتم غسله مرة واحدة غير غسلة الإزالة، أي غسلة أولى لإزالة عين النجاسة ثم غسلة للتطهير، والثلاث أفضل.
                  والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                  الاول من شهر رمضان المبارك 1433
                  المنصوري
                  • حكم الجلود:
                  س/ وهل يجوز استعمال شيء من الجلود ؟
                  ج/ لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة، ومذكى.
                  س/ وجلد الحيوان غير المأكول إذا كان مذكى، ما هو حكمه ؟
                  ج/ يستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.
                  س/ وما حكم ما صنع من جلود أجنبية كالجنط والساعات والأحذية وغيرها ولا يعلم بتذكية الحيوان ودبغ جلده ؟
                  ج/ لا يحكم بذكاتها.
                  س/ وهل الجلد المستورد من بلاد أجنبية (غير مسلمة) ويعمل منه ألبسة من جاكيت (قمصلة) أو غيرها كالأحذية والأحزمة، طاهر ؟ وما حكم لبسها في الصلاة وغيرها حيث لا يعلم بتذكيتها ؟
                  ج/ لا يحكم بتذكيتها ولا طهارتها إلا إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية.
                  س/ وقد توضع في بعض البيوت "قنفات" مغلفة بجلود لا يعلم أصلها، فما حكم الجلوس عليها والاستفادة منها أو ملامستها برطوبة ؟
                  ج/ بالنسبة لجلود الميتة نجسة، ولكن يجوز الاستفادة منها والجلوس عليها ولبسها ولا إشكال في ذلك، أما عند ملامستها برطوبة فيتنجس ملامسها
                  عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                  : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                  Comment

                  • ya fatema
                    مدير متابعة وتنشيط
                    • 24-04-2010
                    • 1738

                    #39
                    رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

                    التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
                    ((الدرس السابع والثلاثون))

                    المتن:
                    قال عليه السلام: ((ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلاّ ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيراً أو مدهوناً بعد غسله. ويكره: ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون.
                    ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أولاهن بالتراب، ومن الخمر والجرذ إذا مات فيه ثلاثاً بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة غير غسلة الإزالة، والثلاث أفضل
                    )).
                    الشرح:
                    بعد ان انتهينا من حكم الانية يقع الكلام في احكام الجلود التي يصنع منها الاحزمة والاحذية اجلكم الله وغيرها.
                    ولكي يكون الكلام واضحاً بيناً اجعله في نقطتين:
                    الأولى: تنقسم الحيوانات قسمين:
                    1. حيوانات مأكولة اللحم، كالبقر والغنم وغيرهما.
                    2. حيوان غير مأكولة اللحم؛ وهي على قسمين:
                    أ‌. نجسة العين؛ مثل الكلب والخنزير.
                    ب‌. غير نجسة العين؛ مثل القطة وغيرها.
                    لا يجوز استعمال جلد الحيوان نجس العين في حال حياته، وقلت في حال حياته لاخراج الميتة من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة؛ لكنها نجسة العين لكونها ميتة لا لانها نجسة في حال الحياة؛ اذ تقدم ان الميتة من الاعيان النجسة.
                    إذن بقي عندنا فقط:
                    1. الحيوان المأكول اللحم.
                    2. الحيوان غير المأكول اللحم لكنه طاهر العين، مثل القط وغيره.
                    وكلامنا سيكون عن جلدهما.
                    الثانية: احكام الجلود:
                    1. لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلاّ جلود الحيوانات الطاهرة في حال الحياة، ومذكاة؛ يعني: يوجد شرطين:
                    أ‌. الطهارة في حال الحياة.
                    ب‌. التذكية.
                    فلو اختل احد الشرطين فلا يجوز استعمال الجلود؛ كما لو كان غير طاهر في حال حياته، أو كان طاهر لكنه غير مذكى.
                    2. يستحب اجتناب جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم والمذكاة الاّ بعد الدباغة.
                    3. المصنوع من الجلود الأجنبية المستوردة كالجنط والالبسة والساعات والأحذية وغيرها مع عدم العلم بالتذكية والدبغ لا يحكم بتذكيتها ولا طهارتها إلا إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية.
                    4. جلود الميتة نجسة، ولكن يجوز الاستفادة منها والجلوس عليها ولبسها ولا إشكال في ذلك، أما عند ملامستها برطوبة فيتنجس ملامسها.
                    وبهذا ينتهي كتاب الطهارة من شرائع الاسلام للإمام احمد الحسن عليه السلام.
                    وندخل في كتاب الصلاة بعون الله وتوفيقه.
                    .... .... ....
                    وقبل الدخول في بحث الصلاة اتيمن بذكر اية ورواية ثم افهرس البحث في هذا الكتاب بشكل اجمالي.
                    1. يقول سبحانه:{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ }العنكبوت:45.
                    2. وروى الشيخ الكليني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله ع يوماً: (يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، فقال: لا عليك يا حماد، قم فصل. قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال: حماد فأصابني في نفسي الذل. فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة.
                    فقام أبو عبد الله ع مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع: "الله أكبر" ثم قرأ الحمد بترتيل و"قل هو الله أحد" ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: "الله أكبر". وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات وردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبّح ثلاثاً بترتيل فقال: "سبحان ربي العظيم وبحمده". ثم استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال: "سمع الله لمن حمده". ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: "سبحان ربي الأعلى وبحمده" ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً" وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الأنف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال: "الله أكبر". ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: "أستغفر الله ربي وأتوب إليه". ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم. فقال: يا حماد هكذا صلِّ
                    ) ( 1).
                    3. وبعد ما تقدم من الثقلين لنفهرس بحث الصلاة سيقع الكلام بتوفيق الله في أربعة أركان:
                    الركن الأول: في المقدمات؛ وهي سبعة:
                    1. في أعداد الصلاة..... 2. في المواقيت.... 3. في القبلة ... 4. في لباس المصلي... 5. في مكان المصلي ...6. في ما يسجد عليه .. 7. في الأذان والإقامة.
                    الركن الثاني :
                    في أفعال الصلاة؛ وتنقسم لقسمين:
                    1. واجبة.... 2. مندوبة (مستحبة).
                    فالواجبات ثمانية افعال:
                    1. النية... 2. تكبيرة الإحرام ..... 3. القيام ... 4. القراءة ... 5. الركوع.... 6. السجود... 7. التشهد.. 8. التسليم...
                    الركن الثالث :
                    في بقية الصلوات، وسيكون البحث في فصول:
                    1. في صلاة الجمعة... 2. في صلاة العيدين.... 3. في صلاة الكسوف (الآيات) 4. في الصلاة على الأموات..... 5. في الصلوات المرغبات.
                    وبما ان صلاة الاموات قد تم بيانها في كتاب الظهارة ضمن احكام الاموات فلا نعيد البحث فيها في كتاب الصلاة.
                    الركن الرابع :
                    وفيه فصول ايضاً:
                    1. في الخلل الواقع في الصلاة.... 2. في قضاء الصلوات... 3. في صلاة الجماعة... 4. في صلاة الخوف والمطاردة ... 5. في صلاة المسافر.
                    هذه فهرسة اجمالية للبحوث التي ستاتي في كتاب الصلاة.
                    ........ .......... .........
                    يقع كلامنا في الركن الاول من كتاب الصلاة، وهو في مقدمات الصلاة، وهي سبعة، وسيكون الكلام في المقدمة الاولى؛ وهي بيان اعداد الصلاة، وهي على قسمين:
                    الاول: الصلاة الواجبة.
                    الثاني: الصلاة المستحبة.
                    القسم الأول: الصلاة الواجبة: وعددها تسعة:
                    1- صلاة اليوم والليلة.
                    2- صلاة الجمعة.
                    3- صلاة العيدين (الفطر والأضحى).
                    4- صلاة الكسوف (أي كسوف الشمس أو خسوف القمر).
                    5- صلاة الزلزلة (وهي معروفة).
                    6- صلاة الآيات (بقية الآيات السماوية المخيفة غير الكسوف والزلزلة كالريح المظلمة).
                    7- صلاة الطواف.
                    8- صلاة الأموات.
                    9- ما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه.
                    هذه تسع صلوات واجبة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل. وغيرها يكون مستحباً وليس بواجب.
                    • صلاة اليوم والليلة:
                    وسنتعرض للنوع الاول من الصلاة الواجبة؛ وهو صلاة اليوم والليلة. وأما باقي الصلوات فسياتي الكلام عنها.
                    والمقصود بصلاة اليوم والليلة ما يصليه المكلف في يومه وليلته، وسنفصل القول في نقاط:
                    الاولى: والعدد هنا يختلف بحسب حالي المكلف من حيث السفر والحضر:
                    أمّا في الحضر فيكون العدد سبعة عشر ركعة بهذا الترتيب:
                    1. الصبح ركعتان.
                    2. الظهر أربع ركعات.
                    3. العصر اربع ركعات.
                    4. المغرب ثلاث ركعات.
                    5. العشاء أربع ركعات.
                    وأمّا في السفر، فيسقط من عدد كل صلاة رباعية ركعتين؛ فتكون في السفر احدى عشر ركعة، فمن الظهر تسقط ركعتين، وكذلك من صلاتي العصر والعشاء، ولا قصر في الصلاة الثنائية او الثلاثية؛ أي: الصبح والمغرب، فلا قصر فيهما.
                    الثانية: نوافل الصلوات اليومية:
                    النافلة: في اللغة تعني الزائدة، فالنفل يعني الزائد، وفي الاصطلاح الفقهي يعني العبادة المندوبة.
                    وتفصيل النوافل كالاتي:
                    1. ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.(نافلة الظهر).
                    2. ثمان ركعات قبل صلاة العصر.(نافلة العصر).
                    3. بعد صلاة المغرب اربع ركعات.(نافلة المغرب).
                    4. بعد صلاة العشاء ركعتين من جلوس (الوتيرة).
                    5. ركعتان قبل أداء صلاة الفجر. (نافلة الصبح).
                    فالمجموع: 34 ركعة. وبضميمة: 17 ركعة واجبة، للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يكون العدد (51) ركعة.
                    والصلاة الواحد والخمسين جعلها الامام العسكري عليه السلام علامة من علامات المؤمن، فيقول: (علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمان الرحيم) ( 2).
                    والحمد لله اولا واخراً وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً
                    المنصوري

                    ـــــــــــــــــــــ
                    1ـ الكافي: ج3 ص311 ح8.
                    2ـ وسائل الشيعة (آل البيت): ج14 ص478.

                    عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                    : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                    Comment

                    • ya fatema
                      مدير متابعة وتنشيط
                      • 24-04-2010
                      • 1738

                      #40
                      كتاب الصلاة

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                      التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
                      ((الدرس الاول))
                      ((كتاب الصلاة))

                      المتن:
                      قال عليه السلام: ((كتاب الصلاة: والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان:
                      الركن الأول : في المقدمات؛ وهي سبع:
                      الأولى: في أعداد الصلاة
                      والمفروض منها تسع:
                      صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه، وما عدا ذلك مسنون.
                      وصلاة اليوم والليلة خمس وهي: سبع عشرة ركعة في الحضر، الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.
                      ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر قبل الفرض. ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، أما الوتيرة فلا تسقط. والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا المنصوص على إنها أكثر من اثنين بسلام أو أقل كالوتر وصلاة الأعرابي، وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى
                      )).
                      الشرح:
                      تقدم الكلام في المحاضرة السابقة في نقطتين، وهما:
                      الاولى: في عدد الصلوات الواجبة:
                      الثانية: في بيان نوافل الصلوات اليومية:
                      وسيقع كلامنا في النقطة الثالثة؛ وهي: في بيان كيفية أداء النوافل:
                      النوافل كلها تُصلى ركعتين بتشهد وتسليم بعدهما، فمثلاً: ثمان ركعات قبل الظهر، وتُصلى ركعتين ركعتين بتشهد وتسليم بعدهما كصلاة الصبح، يفعل ذلك أربع مرات فتكون ثمانية، وهكذا في بقية النوافل.
                      نعم توجد بعض الصلوات المستحبة منصوص على أنها أكثر من ركعتين بسلام واحد، كصلاة الاعرابي، أو أقل من ركعتين كصلاة الوتر من صلاة الليل.
                      كيفية صلاة الإعرابي:
                      روي: (أنه أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله ص فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال رسول الله ص : (إذا كان ارتفاع النهار، فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة، و"قل أعوذ برب الفلق" سبع مرات، وتقرأ في الثانية الحمد مرة، و"قل أعوذ برب الناس" سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، و"إذا جاء نصر الله والفتح" مرة، و"قل هو الله أحد" خمساً وعشرين مرة. فإذا فرغت من صلاتك فقل: "سبحان رب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" سبعين مرة، فو الذي اصطفاني بالنبوة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا أنا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما) ( 1).
                      الرابعة: في بيان بعض الاحكام:
                      1. تسقط نافلتي الظهر والعصر في السفر دون غيرهما من النوافل.
                      2. يجوز في النوافل قراءة سورة الحمد فقط بلا سورة.
                      3. صلاة النافلة ليس فيها أذان ولا إقامة، ويستحب فيها التكبيرات الست بعد تكبيرة الإحرام، كما يستحب فيها التكبير للركوع والسجود وللرفع منه، بخلاف الفريضة فإنّ ما ذكر واجب فيها، كما سيتضح في واجبات الصلاة.
                      4. يجوز للمصلي ان يقتصر على بعض النافلة، كما لو صلى ركعتين من نافلة الظهر التي هي ثمانية، وهكذا في الباقي. كما ويجوز الاكتفاء بصلاتي الشفع والوتر بصلاة الليل.
                      5. هناك صلوات مستحبة أخرى غير ما تقدم ذكروها في كتب الادعية والروايات، وسنذكر صلاتين أشار اليهما عليهما الامام احمد الحسن ع ، وهما: (الغنية وناشئة الليل).
                      1. صلاة الغنية:
                      وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة: الفاتحة وعشر مرات: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فإذا سلّم يقول عشراً: ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾، وعشر مرات: (اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليماً)، ثم يسجد ويقول: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾.
                      وتؤدّى (40) مرة في أربعين يوماً، كل يوم مرة، والأفضل أن تكون بعد الفرض.
                      2. صلاة ناشئة الليل:
                      فهي ركعتان بعد المغرب، يقرأ في الأولى سورة الفاتحة ثم الآيات العشر الأولى من سورة البقرة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾، ثم يقرأ آية السخرة: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ثم يقرأ الآيات من سورة البقرة: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، ثم يقرأ سورة التوحيد (15) مرة.
                      وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الفاتحة، ثم آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ثم يقرأ آخر سورة البقرة: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير * آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، ثم يقرأ سورة التوحيد (15) مرة.
                      الفات: من صلى نافلة المغرب بهيئة ناشئة الليل يحصل ثواب ناشئة الليل إن شاء الله.
                      هذا تمام الكلام ما جاء في المتن، واما بقية الصلوات فيقول عنها عليه السلام: (وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى).
                      والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً
                      المنصوري

                      ـــــــــــــــــــــــ
                      1ـ وسائل الشيعة (آل البيت): ج7 ص369.

                      عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                      : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                      Comment

                      • ya fatema
                        مدير متابعة وتنشيط
                        • 24-04-2010
                        • 1738

                        #41
                        كتاب الصلاة

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                        التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنـا
                        ((الدرس الثاني))

                        المتن:
                        قال عليه السلام: (المقدمة الثانية: في المواقيت. والنظر في: مقاديرها، وأحكامها.
                        أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل للمختار والى طلوع الفجر للمضطر. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس وقت للصبح.
                        ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، والغروب باستتار القرص، وانتظار ذهاب الحمرة من المشرق أفضل لحصول الاطمئنان بسقوط القرص. وخير الأعمال الصلاة في أول وقتها، وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها حتى ذهاب الحمرة المغربية وصلاة العصر ساعة أو ساعتين عن زوال الشمس بحسب طول النهار وقصره
                        ).
                        الشرح:
                        يتعرض عليه السلام في المقدمة الثانية لمواقيت الصلاة، وذكر في هذه المقدمة بحثين:
                        الاول: مقاديرها؛ أي مقادير المواقيت.
                        الثاني: احكامها؛ احكام المواقيت.
                        وسيقع كلامنا في البحث الاول: المقادير، بنقاط متسلسلة:
                        الاولى: في بيان أوقات الصلوات اليومية.
                        1. توقيت صلاة الظهرين: أي صلاة الظهر والعصر.
                        ينقسم الوقت الى ثلاثة اقسام:
                        أ‌. وقت مختص بصلاة الظهر؛ وهو أول وقت بعد الزوال بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة كالوضوء وأدائها.
                        ب‌. وقت مختص بصلاة العصر؛ وهو أخر الوقت وقبل الغروب بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وادائها.
                        ت‌. وقت مشترك بينهما؛ وهو ما بين زوال الشمس الى غروبها، فهو وقت مشترك تقع فيه صلاة الظهر والعصر معاً، فمعنى الاشتراك في الوقت إمكان وقوع كل واحدة منهما فيه.
                        مثال للتوضيح:
                        لو فرض أن الزوال في الساعة 12 ظهراً، وغروب الشمس (أي استتار القرص) في الساعة 6 مساء، وكان الوقت الذي يستغرقه أداء كل صلاة خمسة دقائق، فوقت صلاة الظهر والعصر يكون بالنحو التالي: الساعة (12 - 12:05) ظهراً وقت مختص لصلاة الظهر، كما أن الساعة: (5:55 - 6:00 مساء) وقت مختص لصلاة العصر، وأما الوقت الواقع بين (12:05 - 5:55) فهو مشترك للظهر والعصر.
                        2. وقت صلاة العشاءين:
                        وهو ما بين غروب الشمس إلى منتصف الليل للمختار، وإلى طلوع الفجر للمضطر، وأيضاً تختص المغرب من أوله بمقدار تحضير مقدمات الصلاة وثلاث ركعات، وكذا تختص العشاء من آخر الوقت بمقدار تحضير مقدمات الصلاة كالوضوء وأربع ركعات، وما بينهما وقت مشترك لهما.
                        3. وقت صلاة الصبح: يكون ما بين طلوع الفجر الثاني (الصادق)- المستطير والمنتشر في الأفق - إلى طلوع الشمس.
                        الثانية: في كيفية معرفة الاوقات:
                        1. الزوال: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، و(الظل) هو الفئ الحاصل من حاجزٍ بين الشئ وبين الشمس. فهناك ظلاً للأشياء ويبدأ بالانتقاص كلما قرب الوقت من الظهر حتى يصل مرحلة معينة ثم يبدأ بالزيادة من الطرف الاخر، فإذا حصل ذلك دخل الزوال.
                        2. الغروب: يعلم باستتار قرص الشمس.
                        3. الفجر الثاني: هو المنتشر في الأفق والمتصل به، ويسمى أيضاً بـ (الصادق)؛ لأنه يُصدق ناظره عن الصبح بعده، وأمّا الفجر الأول فليس كذلك وإنما هو صاعد في السماء وغير متصل ومنتشر بالأفق، ويسمى أيضاً بـ (الكاذب)؛ لأنّ الظلمة سرعان ما تعود بعده.
                        مسائل:
                        الاولى: منتصف الليل هو منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، أي منتصف الوقت بين وقتي صلاة المغرب والفجر. فلو كان غروب الشمس في الساعة (6:00 مساء) وطلوع الفجر الصادق في الساعة (5:00 صباحاً)، فمنتصف الليل يكون الساعة (11:30 مساء).
                        والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                        المنصوري
                        عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                        : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                        Comment

                        Working...
                        X
                        😀
                        🥰
                        🤢
                        😎
                        😡
                        👍
                        👎